حل الشركة وإخراج الشركاء منها
أسباب حل الشركة، نقصان رأس المال، الانسحاب، موت الشريك وأثره - وفق المواد 972-983.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أسباب انتهاء الشركة.
- ■نقصان رأس المال بالثلث واستدعاء الشركاء لتقرير مصير الشركة.
- ■حق الدائنين الشخصيين في الاعتراض على امتداد الشركة.
- ■حق الشريك في طلب حل الشركة قبل انقضاء المدة.
- ■الانسحاب من الشركة غير محددة المدة.
- ■عدم أثر شرط استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى.
- ■أثر حل الشركات التجارية في مواجهة الغير بعد النشر.
- ■خيار باقي الشركاء عند حل الشركة بسبب الموت أو الفقد أو الحجر أو الإفلاس.
- ■حق من يصدر سبب الحل عند الشركة بين اثنين فقط.
- ■التزامات ورثة الشريك المتوفى وحدود المتصرفين بعد الحل.
أولاً: أسباب الحل ونقصان رأس المال
تنتهي الشركة بالأسباب المقررة في القانون، وعند ما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث يتعين عليهم استدعاء الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه أو حل الشركة، ويجوز للشركاء أن يقرروا التمديد، وللدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يعترضوا على امتداد الشركة، ويسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المحددة عند قيام سبب معتبر:
من المادة 972: «تنتهي الشركة:»[1]
من المادة 973: «عند ما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون فـي إعادة تكوين رأس المال إلي ما كان عليه، أو تخفـيضه إلى ما بقي منه، أوحل ال...»[2]
من المادة 974: «تمد د...»[3]
من المادة 975: «للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يعترضوا على امتداد الشركة.»[4]
من المادة 976: «يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة...»[5]
- ■أسباب الانتهاء: تنتهي الشركة بالأسباب المقررة (م972 - النص في المصدر مبتور).
- ■نقصان الثلث: اعتراف المتصرفين بنقصان رأس المال بالثلث يستوجب استدعاء الشركاء للاختيار بين إعادة التكوين أو التخفيض أو الحل (م973 - النص في المصدر مبتور).
- ■التمديد: للشركاء أن يقرروا التمديد (م974 - النص في المصدر مبتور).
- ■اعتراض الدائنين الشخصيين: يجوز لهم الاعتراض على امتداد الشركة (م975).
- ■طلب الحل: لكل شريك طلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة عند سبب معتبر (م976 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: الانسحاب وموت الشريك
إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه، بشرط أن يحصل الانسحاب بحسن نية وفي الوقت المقرر، وإذا وقع الاتفاق على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، وإذا حلت الشركات التجارية قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره مما ينشأ الحل عنه، وفي الحالة المذكورة وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة قاصرون يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا من أنفسهم شركة جديدة، وإذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن يصدر سبب الحل من أحد الشركاء الطلب بالحل، وعند موت الشريك يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل، ولا يسوغ للمتصرفين بعد حل الشركة أن يباشروا أية أعمال جديدة:
من المادة 977: «إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتض ى العقد ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه، بشرط أن يحصل الانسحاب بحسن نية وف...»[6]
من المادة 978: «إذا وقع الاتفاق على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته، لم يكن لهذا الشرط أثر.»[7]
من المادة 979: «إذا حلت الشركات التجارية قبل انقضاء المحددة لها، فإن هذا الحل لا ينتج أثره فـي مواجهة الغير إلا بعد شهر من نشر الحكم القاض ي بهذا الحل أو غيره مما ينشأ الحل عنه.»[8]
من المادة 980: «فـي الحالة المذكورة فـي المادة 898 وفـي جميع الحالات التي تنحل فـيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعل...»[9]
من المادة 981: «إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن يصدر سبب الحل من...»[10]
من المادة 982: «عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.»[11]
من المادة 983: «لا يسوغ للمتصرفـين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أية أعمال...»[12]
- ■الانسحاب: للشريك في الشركة غير محددة المدة الانسحاب بإعلام باقي الشركاء بشرط حسن النية وفي الوقت المقرر (م977 - النص في المصدر مبتور).
- ■شرط الاستمرار مع الورثة: الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة المتوفى لا أثر له (م978).
- ■نشر الحل: حل الشركات التجارية قبل الأجل لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بعد شهر من نشر الحكم (م979).
- ■الشركة الجديدة: عند الحل بسبب الموت أو الفقد أو الحجر أو الإفلاس أو قصور الورثة يسوغ للباقين تأسيس شركة جديدة (م980 - النص في المصدر مبتور).
- ■الشركة بين اثنين: لمن يصدر سبب الحل من أحد الشريكين حق الطلب (م981 - النص في المصدر مبتور).
- ■ورثة الشريك: يتحملون نفس التزامات ورثة الوكيل (م982).
- ■حدود المتصرفين: لا يباشرون أعمالا جديدة بعد حل الشركة (م983 - النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■تنتهي الشركة بالأسباب المقررة في القانون (م972).
- ■نقصان رأس المال بالثلث يستوجب استدعاء الشركاء للاختيار بين إعادة التكوين أو التخفيض أو الحل (م973).
- ■للدائنين الشخصيين للشريك الاعتراض على امتداد الشركة (م975).
- ■لكل شريك طلب حل الشركة قبل انقضاء المدة عند سبب معتبر (م976).
- ■الانسحاب جائز في الشركة غير محددة المدة بإعلام الشركاء بحسن نية (م977).
- ■شرط استمرار الشركة مع ورثة المتوفى لا أثر له (م978).
- ■حل الشركات التجارية لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بعد شهر من النشر (م979).
- ■يسوغ للباقين تأسيس شركة جديدة عند الحل بسبب الموت أو الفقد أو الحجر أو الإفلاس (م980).
- ■ورثة الشريك المتوفى يتحملون التزامات ورثة الوكيل (م982).
- ■المتصرفون لا يباشرون أعمالا جديدة بعد الحل (م983).

