- معرفة المعنى اللغوي والقانوني للضريبة.
- حفظ العناصر الأربعة للتعريف.
- فهم كيف يستخلص التعريف في القانون الموريتاني.
أولاً: المعنى اللغوي
كلمة «ضريبة» مشتقة من الفعل «ضَرَبَ». الأصل: ما يُفرض أو يُلزم به الإنسان («ضَرَبَ عليه ضريبة»: فرض عليه مالاً معلوماً يؤديه). في المعاجم هي الخراج المال المفرض على الأرض أو على الشخص. جوهر المعنى اللغوي: الإلزام والفرض - شيء تُلزم به ولا تملك رفضه.
ثانياً: التعريف القانوني - أربع كلمات مفتاحية
الضريبة: أداء نقدي إجباري تفرضه الدولة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بلا مقابل مباشر، وبنوده النهائية، لتمويل النفقات العامة:
- أداء نقدي تدفع بالأوقية - لا عوينا ولا خدمات بديلاً.
- إجباري: لا خيار في عدمها؛ للدولة حق تحصيلها جبراً بالحجز.
- بلا مقابل مباشر: لا تنال شيئاً محدداً فور الدفع؛ مردودها يذهب للمجتمع كله.
- لتمويل النفقات العامة: مدارس، مستشفيات، طرقات، رواتب.
ثالثاً: المفهوم في القانون الموريتاني
لا يوجد في المدونة النهائية تعريف سامي في مادة واحدة؛ المفهوم يستخلص من نصوص CGI ومن الدستور:
- الدستور - م.20: «المواطنون متساوون في أداء الضريبة، وعلى كل واحد أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ولا تُفرض أي ضريبة إلا بمقتضى قانون».
- CGI - م.1: «تحدث ضريبة سنوية على أرباح الأشخاص المعنوية» تسمى الضريبة على الشركات، وتحل محل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (IBIC) والضريبة الجزافية الدنية (IMF). المادة تعرف الأصل ولا تحدد الوعاء ولا المعدل.
- CGI - م.51: معدل الضريبة على الشركات: 25% من الربح الصافي أو 2% من المداخيل - أيهما أكبر - (مع حميات الولادتين للشركات البحرية والنقل الجوي).
رابعاً: الخلاصة
الضريبة لغتاً: مفروضة وملزمة. قانوناً: نقدية إجبارية بلا مقابل مباشر تموّل النفقات العامة. في موريتانيا: م.20 داستور + م.1 (تعريف الضريبة عند الإنشاء) + م.51 (الوعاء والمعدل). أربع كلمات لا تنسى: نقدي، إجباري، بلا مقابل مباشر، للنفقات العامة.
قاموس المصطلحات:
IBIC = الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية - ألغيت حل محلها IS (م.1).
IMF = الضريبة الجزافية الدنيا - ألغيت وحلت محلها IS (م.1).
القدرة الضريبية = مقدرة المكلف على المشاركة.
NIF = الرقم التعريفي الجبائي.
المراجع والقوانين المعتمدة:
1. المدونة العامة للضرائب (CGI 2024): م.1 (إنشاء الضريبة على الشركات)، م.51 (المعدل: 25% أو 2% أيهما أكبر).
2. دستور الجيوشية الإسلامية الموريتانية 1991 - المادة 20.

