الدرس السادس عشر: واجبات القاضي والمحظورات والمجلس الأعلى
افتتاحية
القاضي في موريتانيا ليس حرفاً يمارسه أي أحد. هو وظيفة تتطلب الالتزام بمجموعة من الواجبات الصارمة وتجنب المحظورات. القاضي الذي يخون الأمانة يفقد منصبه وسمعته. هذا الدرس يشرح ما يجب على القاضي فعله وما يجب عليه تجنبه.
واجبات القاضي (المواد 36-40)
المادة 36 - الواجب العام
القاضي يؤدي مهامه بتجرد ونزاهة واستقلال، ويحكم وفق القانون وضميره. هذا هو الواجب الأعلى: الحكم بالعدل دون ضغوط.
المادة 37 - واجب التحفظ
على القاضي التحفظ في أقواله وأفعاله وتصرفاته داخل المحكمة وخارجها. لا يجوز له التعرض للنقد العلني أو إصدار تصريحات تمس بسمعة القضاء.
المادة 38 - واجب السرية
على القاضي المحافظة على سر المداولات وعدم إفشائها لأي شخص خارج التشكيلة القضائية. السرية تضمن حرية التفكير والتصويت.
المادة 39 - واجب الإقامة
على القاضي الإقامة في مقر محكمته أو في دائرة اختصاصه. لا يجوز له مغادرة مقر عمله دون إذن.
المادة 40 - واجب التفرغ
يمنع على القاضي مزاولة أي نشاط مهني آخر غير القضاء، باستثناء الأعمال العلمية والثقافية.
المحظورات (المواد 41-45)
المادة 41 - حظر الأنشطة السياسية
يمنع على القاضي الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مزاولة النشاط السياسي. القاضي فوق السياسة.
المادة 42 - حظر الأنشطة التجارية
يمنع على القاضي مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي، أو أن يكون مديراً في شركة تجارية. القاضي لا يتاجر.
المادة 43 - حظر الهدايا
يمنع على القاضي قبول أي هدايا أو تبرعات أو مزايا تتعلق بمهامه القضائية. القاضي لا يُشترى.
المادة 44 - حظر الإفصاح
يمنع على القاضي الإفصاح عن معلومات تخص القضايا المنظورة أمامه إلا في حدود القانون. القاضي يحتفظ بالأسرار.
المادة 45 - حظر التعليق الإعلامي
يمنع على القاضي التعليق على القضايا المنظورة أمامه أو إصدار تصريحات إعلامية عنها. القاضي يحكم لا يعلّق.
المسؤولية التأديبية (المواد 46-50)
المادة 46 - الأفعال المخالفة
تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بواجبات القاضي أو انتهاك للمحظورات المنصوص عليها.
العقوبات التأديبية
| العقوبة | التفصيل |
|---|---|
| التنبيه | إشعار خطي بالمخالفة |
| التوبيخ | عقوبة أشد من التنبيه |
| الوقف عن العمل | مدة لا تتجاوز 6 أشهر |
| النقل | نقل إلى منصب غير قضائي |
| الإحالة على التقاعد | التقاعد الإجباري |
| العزل | الفصل النهائي من الوظيفة |
إجراءات التأديب (المواد 51-55)
المادة 51 - بدء الإجراءات
يحال القاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل أو بناء على شكوى.
المادة 52 - التحقيق
يشكل المجلس لجنة تحقيق من قاضٍ أو أكثر للتحقيق في الوقائع المنسوبة للقاضي.
المادة 53 - حقوق الدفاع
للقاضي المحال حق:
- الاطلاع على الملف: الاطلاع على جميع المستندات
- الاستعانة بمحام: حق الدفاع
- تقديم الدفوع: تقديم الدفوع والملاحظات
- سماع الشهود: طلب سماع الشهود
المادة 54 - قرار المجلس
يصدر المجلس قراره بعد استكمال التحقيق وسماع دفاع القاضي. القرار معلل ونهائي.
المادة 55 - الطعن
يمكن الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة العليا (الغرفة الإدارية).
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
يتولى المجلس الأعلى للقضاء شؤون القضاة التأديبية وغيرها من المهام المقررة، ويُشكل من: رئيس الجمهورية رئيساً، وزير العدل نائباً للرئيس، وقضاة منتخبون يمثلون السلك القضائي.

