تخصص كتابة الضبط
تحريك الدعوى العمومية (المواد 96-105)
درس شامل في الباب الثالث: الإجراءات الجنائية (1) - تحريك الدعوى العمومية (المواد 96-105). يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.
محتوى الدرس العلمي
الدرس 136: تحريك الدعوى العمومية (المواد 96-105)
مفهوم الدعوى العمومية
الدعوى العمومية هي حق المجتمع في معاقبة مرتكبي الجرائم. تباشرها النيابة العامة باسم المجتمع. تهدف إلى حماية النظام العام وتطبيق العقوبات.المادة 96 - من يحرك الدعوى العمومية
تحرك الدعوى العمومية من:1. النيابة العامة (الأصل)2. الضحية (في حالات محددة)3. القاضي (في حالات استثنائية)تحريك الدعوى من النيابة العامة
المادة 97 - تحريك النيابة
تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية:1. تلقائياً عند علمها بجريمة2. بناءً على بلاغ أو شكوى3. بناءً على محضر ضبطية قضائية4. بناءً على طلب من جهة مختصةالمادة 98 - شكل التحريك
يتم تحريك الدعوى العمومية بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي التحقيق.المادة 99 - تحريك الدعوى في الجنح
في الجنح، تحرك النيابة الدعوى مباشرة أمام محكمة المقاطعة أو محكمة الولاية، حسب الاختصاص.المادة 100 - تحريك الدعوى في الجنايات
في الجنايات، تحيل النيابة القضية إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق رسمي.تحريك الدعوى من الضحية
المادة 101 - الادعاء المباشر
للضحية أن يحرك الدعوى العمومية بنفسه إذا امتنعت النيابة عن ذلك أو تأخرت بدون مبرر. يقدم الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة.المادة 102 - شروط الادعاء المباشر
يشترط في الادعاء المباشر:1. أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة2. أن تكون للضحية صفة ومصلحة3. أن تقدم العريضة للمحكمة المختصةتحريك الدعوى من القاضي
المادة 103 - تحريك القاضي
للمحكمة أن تحرك الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة (جرائم الجلسات).المادة 104 - الحالات الأخرى
في الجرائم المتعلقة بالتقاضي (كالحنث باليمين)، للقاضي أن يحيل الأمر إلى النيابة.المادة 105 - إجراءات التحريك
يتم تحريك الدعوى بقرار من المحكمة تحيل به القضية إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات.المراجع القانونية الموثوقة: قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.
الملخص الصافي للدرس
تحريك الدعوى العمومية (المواد 96-105) - درس أساسي في الباب الثالث: الإجراءات الجنائية (1) وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط في موريتانيا.
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- المرسوم رقم 2009-171 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط والنيابات
- الأمر القانوني رقم 2007-012 المتعلق بالتنظيم القضائي
- القانون رقم 93-009 المتضمن النظام العام للموظفين
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني
المراجع القانونية الموثوقة: مرسوم 2009-171، أمر 2007-012، قانون 93-009، قانون الإجراءات المدنية.

