دعاوى الحيازة
تعريف دعوى الحيازة وأهدافها، وأهلية القيام بها وصورها الثلاث، وتعريف الشغب، وشروط القبول العامة، ونزع الحيازة بالقوة والتعويض عن الضرر - المواد 440 إلى 444.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف دعوى الحيازة وأهدافها الثلاثة (المادة 440).
- ■أهلية القيام بالدعوى وصورها الثلاث (المادة 441).
- ■التعريف القانوني للشغب (المادة 442).
- ■شرطا القبول العامان: المدة وصفات الحيازة (المادة 443).
- ■نزع الحيازة بالقوة وطلب غرم الضرر واسترجاع الحيازة (المادة 444).
أولاً: تعريف دعوى الحيازة وأهدافها (المادة 440)
نص المادة 440 (جديدة): "توصف بدعوى الحيازة القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقاراً أو حق عيني على عقار وذلك بقصد استرجاع حيازته أو استبقائها أو تعطيل أشغال."[1]
التعريف: دعوى الحيازة قضية خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار.
أهدافها الثلاثة:
- ■استرجاع حيازته - إذا انتزعت منه.
- ■استبقاء حيازته - إذا هددها شغب.
- ■تعطيل أشغال - التي من شأنها إحداث شغب.
ثانياً: أهلية القيام وصور الدعوى الثلاث (المادة 441)
نص المادة 441 (جديدة): "يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بدعوى الحيازة في الحالات التالية: أولاً: إذا كان يقصد بقيامه إبقاءه على حيازته أو الاعتراف به له في صورة وقوع الشغب، أو استرجاع حيازة في حالة انتزاعها منه. ثانياً: إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجم عنها شغب لو وقع إتمامها. ثالثاً: إذا كان يقصد بدعواه استرجاع حيازة أو انتفاعه بها إذا تم انتزاعها منه بالقوة."[2]
أهلية القيام: الحائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني عليه.
الصورة الأولى - الإبقاء والاسترجاع: إبقاء الحيازة أو الاعتراف بها في صورة وقوع الشغب، أو استرجاع الحيازة عند انتزاعها.
الصورة الثانية - تعطيل الأشغال: طلب الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجم عنها شغب لو وقع إتمامها - بشرط وجود مصلحة.
الصورة الثالثة - استرجاع الحيازة المنتزعة بالقوة: استرجاع الحيازة أو الانتفاع بها إذا انتزعت بالقوة.
ثالثاً: تعريف الشغب (المادة 442)
نص المادة 442 (جديدة): "الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجم منه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحيازة الغير."[3]
التعريف: الشغب هو كل أمر ينجم منه - رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج - دعوى مخالفة لحيازة الغير؛ أي كل عمل أو سلوك يفيد ادعاءً أو تعدياً على حيازة شخص آخر، سواء بصورة مباشرة أو استنتاجية.
البناء على أرض الجار، أو غرس أشجار فيها، أو وضع سور يفصل عنها، أو تحويل مجرى ماء يخدمها - كل ذلك شغب لأنه ينجم منه رأساً أو استنتاجاً ادعاء مخالف لحيازة الجار.
رابعاً: شروط قبول دعوى الحيازة (المادة 443)
نص المادة 443 (جديدة): "فيما عدا صورة نزع الحيازة بالقوة فإن القيام بدعوى الحيازة لا يقبل إلا إذا توفر الشرطان التاليان: (1) أن يكون المدعي حائزاً حيازة مادية وخالية وهادئة منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو انتزاع الحيازة أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجم عنها شغب، ولم يسكت مدة عام بعد وقوع ذلك الشغب أو انتزاع الحيازة من يده أو إتمام تلك الأشغال. (2) أن تكون الحيازة مستمرة بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب، علنية وقائمة على سند ملكية."[4]
الشرط الأول - مدة الحيازة: حيازة مادية خالية وهادئة منذ عام على الأقل وقت وقوع الشغب أو انتزاع الحيازة أو إتمام الأشغال، وعدم السكوت مدة عام بعد وقوع ذلك.
الشرط الثاني - صفات الحيازة: مستمرة، بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب، علنية، قائمة على سند ملكية.
الاستثناء: صورة نزع الحيازة بالقوة معفاة من الشرطين.
لأن دعوى الحيازة ترمي إلى حماية الوضع الظاهر المستقر لا إلى حسم ملكية النزاع؛ فمدة العام توثق استقرار الحيازة، وسقوط الحق بعد عام من السكوت يمنع استغلال الدعوى بعد طول مدة ويحفظ الأوضاع التي استقرت عليها الناس.
خامساً: نزع الحيازة بالقوة والتعويض (المادة 444)
نص المادة 444 (جديدة): "إذا وقع نزع للحيازة بالقوة فالذي انتزعت منه له القيام لدى المحكمة المختصة بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حيازته."[5]
الحماية الخاصة: نزع الحيازة بالقوة يمنح صاحبه حقاً مزدوجاً لدى المحكمة المختصة:
- ■طلب غرم ما حصل له من الضرر - التعويض.
- ■استرجاع حيازته - إعادتها إليه.
لأن القوة تجاوزٌ صارخ للنظام العام ولا يمكن أن تفلح في خلق مركز قانوني محمي: فالغاصب بالقوة لا يستحق حماية مدة ولا تسامح سكوت، ويُرد الفعل فوراً - فلا يتقدم العدوان على القانون.
خلاصة الدرس
- ■دعوى الحيازة هي القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار، لاسترجاع حيازته أو استبقائها أو تعطيل أشغال (م 440).
- ■يجوز القيام بها في ثلاث صور: الإبقاء على الحيازة أو الاعتراف بها عند الشغب، والإذن بتعطيل الأشغال، واسترجاع الحيازة المنتزعة بالقوة (م 441).
- ■الشغب: كل أمر ينجم منه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحيازة الغير (م 442).
- ■شرطا القبول: حيازة مادية خالية هادئة منذ عام على الأقل وعدم السكوت عاماً بعد الشغب، وحيازة مستمرة بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب، علنية قائمة على سند ملكية (م 443).
- ■استثناء: نزع الحيازة بالقوة يعفي من شرطي القبول، ويمكن من طلب غرم الضرر واسترجاع الحيازة (م 444).

