سير الإكراه البدني في السجن وإطلاق السراح
مضمون بيان الإيداع بسجل السجن، وإيداع التغذية مسبقاً وسقوط حق الدائن المتخلف، وتحديد المبلغ اليومي للتغذية بمقرر وزاري، وطرق إطلاق سراح المدين السجين، وطلبات إطلاق السراح والأمر النافذ فوراً - المواد 435 إلى 439.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مضمون بيان الإيداع بسجل السجن (المادة 435).
- ■إلزامية إيداع التغذية مسبقاً وسقوط حق الدائن المتخلف (المادة 436).
- ■تحديد المبلغ اليومي للتغذية بمقرر وزاري (المادة 437).
- ■طرق إطلاق سراح المدين السجين (المادة 438).
- ■طلبات إطلاق السراح والأمر النافذ فوراً (المادة 439).
أولاً: بيان الإيداع بسجل السجن (المادة 435)
نص المادة 435: "يجب أن يذكر في بيان الإيداع بسجل السجن: (1) الحكم أو القرار الآمر بالإكراه. (2) اسم وموطن الدائن. (3) اختيار الموطن إذا كان لا يقطن بمحل الاعتقال. (4) اسم وسكن وسن ومهنة المدين. (5) إيداع التغذية."[1]
بيان الإيداع بسجل السجن - وهو الوثيقة التي تضبط دخول المدين السجن - يجب أن يذكر خمسة عناصر:
- ■الحكم أو القرار الآمر بالإكراه - السند القانوني للاعتقال.
- ■اسم وموطن الدائن - لمعرفة من يطلب الاعتقال.
- ■اختيار الموطن إذا كان الدائن لا يقطن بمحل الاعتقال.
- ■اسم وسكن وسن ومهنة المدين - تحديد هويته كاملة.
- ■إيداع التغذية - مبلغ التغذية المودع من طرف الدائن.
لضبط الحالة بكل شفافية: فالحكم يحدد سند الشرعية، والهوية تمنع أي خطأ في الشخص، واختيار الموطن يضمن تبليغات صحيحة، وإيداع التغذية يثبت أن الدائن وفّى بالتزامه - فلا يكون المدين رهينة لا يعرف حارسها ولا سبب حبسها.
ثانياً: إيداع التغذية وسقوط حق الدائن (المادتان 436 و437)
نص المادة 436: "يجوز أن يلزم الدائن بإيداع التغذية مسبقاً من أجل مدة الإكراه عندما تكون أقل من ثلاثة أشهر، ومن أجل ثلاثة أشهر على الأقل عندما تكون مدة الإكراه أكثر من ثلاثة أشهر. ويسقط حق الدائن الذي لم يودع التغذية الكافية، ويطلق سراح المدين إذا كان سجيناً بعد انقضاء المدة التي تكفيها التغذية المودعة."[2]
نص المادة 437: "يحدد المبلغ اليومي للإيداع بمقرر وزاري."[3]
إلزامية الإيداع المسبق: يلزم الدائن بإيداع التغذية مسبقاً عن مدة الإكراه كلها إذا كانت أقل من ثلاثة أشهر، وعن ثلاثة أشهر على الأقل إذا كانت مدة الإكراه أكثر من ثلاثة أشهر.
سقوط الحق: الدائن الذي لم يودع التغذية الكافية يسقط حقه، ويطلق سراح المدين السجين بعد انقضاء المدة التي تكفيها التغذية المودعة.
تحديد المبلغ اليومي: يحدد بمقرر وزاري.
حكم بإكراه بدني لمدة شهرين: يودع الدائن التغذية عن الشهرين كاملين مسبقاً. أما حكم بستة أشهر: يكتفي الدائن بإيداع تغذية ثلاثة أشهر مسبقاً، فإذا لم يجدّد الإيداع عند انقضائها أطلق سراح المدين وسقط حق الدائن في مواصلة الإكراه.
ثالثاً: إطلاق سراح المدين السجين (المادتان 438 و439)
نص المادة 438: "ينال المدين السجين إطلاق سراحه: (1) بإعفاء الدائن الذي يجوز القيام به أمام العون المكلف بالتنفيذ أو بسجل السجن. (2) عن طريق دفع أو إيداع المبلغ المستحق إلى الدائن المتابع مع المصاريف عند الاقتضاء."[4]
نص المادة 439: "توجه طلبات إطلاق السراح إلى القاضي المختص الذي يعتقل المدين بدائرته، ويبت القاضي بدون تأخير بإصدار أمر نافذ على الفور وغير قابل لأي طعن."[5]
أسباب الإطلاق - طريقان:
- ■بإعفاء الدائن - وهو تصريح الدائن بإسقاط حقه، ويمكن القيام به أمام العون المكلف بالتنفيذ أو بسجل السجن.
- ■بدفع أو إيداع المبلغ المستحق - إلى الدائن المتابع مع المصاريف عند الاقتضاء.
الإجراء: تقدم طلبات إطلاق السراح إلى القاضي المختص الذي يعتقل المدين بدائرته، ويبت بدون تأخير بإصدار أمر نافذ على الفور وغير قابل لأي طعن.
لأن استمرار الاعتقال بعد زوال سببه (إعفاء الدائن أو الوفاء) يكون اعتقالاً غير مشروع؛ فسرعة الإفراج تمنع استمرار المساس بالحرية يوماً واحداً، وعدم قابلية الأمر للطعن يقطع الطريق أمام أي تعطيل إجرائي قد يطيل الحبس بلا سبب.
خلاصة الدرس
- ■بيان الإيداع بسجل السجن يذكر خمسة عناصر: الحكم الآمر بالإكراه، اسم وموطن الدائن، اختيار الموطن، اسم وسكن وسن ومهنة المدين، وإيداع التغذية (م 435).
- ■يلزم الدائن بإيداع التغذية مسبقاً عن مدة الإكراه كلها إن قلت عن ثلاثة أشهر، وعن ثلاثة أشهر على الأقل إن زادت عليها (م 436).
- ■الدائن الذي لا يودع التغذية الكافية يسقط حقه، ويطلق سراح المدين بعد انقضاء المدة التي تكفيها التغذية المودعة (م 436).
- ■المبلغ اليومي للإيداع يحدد بمقرر وزاري (م 437).
- ■إطلاق السراح يكون بإعفاء الدائن أمام العون المكلف بالتنفيذ أو بسجل السجن، أو بدفع أو إيداع المبلغ المستحق مع المصاريف (م 438).
- ■طلبات الإطلاق تقدم للقاضي المختص الذي يعتقل المدين بدائرته، ويبت بدون تأخير بأمر نافذ فوراً وغير قابل لأي طعن (م 439).

