حساب مدة الإكراه البدني وإجراءات تنفيذه
كيفية حساب مدة الإكراه البدني حسب مبلغ الدين، وأساس الحكم المصرح بالإكراه، والتبليغ والتأشيرة من وكيل الجمهورية، والأماكن التي لا يجوز فيها الاعتقال، وحماية الشاهد المدعو، ومحل الاعتقال وبيان الإيداع - المواد 428 إلى 434.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■كيفية حساب مدة الإكراه البدني حسب مبلغ الدين في ثلاث شرائح (المادة 428).
- ■أساس الحكم المصرح بالإكراه: سوء النية أو الإهمال الظاهر (المادة 429).
- ■تبليغ الحكم والإنذار بالتسديد في ثمانية أيام (المادة 430).
- ■تأشيرة وكيل الجمهورية وتحديد يوم التنفيذ (المادة 431).
- ■الأماكن المحظور فيها الاعتقال (المادة 432).
- ■حماية الشاهد المدعو ومحل الاعتقال (المادتان 433 و434).
المبالغ الواردة في هذا الدرس (خاصة المادة 428) مقدرة بالأوقية القديمة (MRO) التي كانت سارية وقت صدور القانون، قبل التغيير النقدي لعام 2018 الذي استحدث الأوقية الجديدة (MRU) بمعدل: 1 أوقية جديدة = 10 أواق قديمة. فالمبالغ المذكورة بالنص تُذكر للفهم التاريخي للنص القانوني فقط.
أولاً: حساب مدة الإكراه البدني (المادة 428)
نص المادة 428 (جديدة): "تحسب مدة الإكراه البدني على النحو التالي: (1) إذا كان مبلغ الدين أقل من مائة ألف أوقية: يوم واحد عن كل حصة كاملة من ألفي أوقية، على أن يكون الحد الأدنى يوماً كاملاً والحد الأقصى خمسة وأربعين يوماً. (2) إذا كان مبلغ الدين مائة ألف أوقية أو أكثر وأقل من مليون أوقية: خمسة وأربعون يوماً وتزاد عشرة أيام عن كل شريحة تامة من مائتي ألف أوقية فوق المائة ألف أوقية. (3) إذا كان مبلغ الدين مليون أوقية أو أكثر: ستة أشهر وتزاد شهران عن كل شريحة تامة من أربعمائة ألف أوقية بعد المليون أوقية، على أن يكون الحد الأقصى سنتين."[1]
الشريحة الأولى: دين أقل من 100.000 أوقية - يوم واحد عن كل حصة كاملة من 2.000 أوقية، بحد أدنى يوم كامل وحد أقصى 45 يوماً.
الشريحة الثانية: دين من 100.000 إلى أقل من مليون - 45 يوماً + 10 أيام عن كل شريحة تامة من 200.000 أوقية فوق الـ 100.000.
الشريحة الثالثة: دين مليون فأكثر - 6 أشهر + شهران عن كل شريحة تامة من 400.000 أوقية بعد المليون، بحد أقصى سنتان.
دين 50.000 أوقية: 25 يوماً (25 حصة من 2.000). دين 300.000 أوقية: 45 يوماً + 10 أيام (عن شريحة الـ 200.000 تامة) = 55 يوماً. دين 1.800.000 أوقية: 6 أشهر + شهران عن كل شريحة 400.000 تامة فوق المليون (شركتان) = 10 أشهر.
ثانياً: أساس الحكم المصرح بالإكراه (المادة 429)
نص المادة 429: "يجب أن يؤسس الحكم أو القرار المصرح بالإكراه البدني على سوء نية أو إهمال المدين الظاهر، ويجب أن يبين أن الحكم أو القرار الذي يرجع إليه نهائي، ويشير إلى عريضة الدائن الشفوية أو الكتابية وتحديد مدة الإكراه."[2]
الشرط الموضوعي: يجب أن يؤسس الحكم المصرح بالإكراه البدني على سوء نية أو إهمال المدين الظاهر - لا يكفي مجرد عدم الدفع.
البيانات الواجبة: يبين الحكم أن الحكم أو القرار الذي يرجع إليه نهائي، ويشير إلى عريضة الدائن (شفوية أو كتابية) وتحديد مدة الإكراه.
ثالثاً: التبليغ والتأشيرة بالتنفيذ (المادتان 430 و431)
نص المادة 430: "يبلغ العون المكلف بتنفيذ الحكم أو القرار هذا الأخير إلى المدين كما يخبره أنه إذا لم يسدد بين يديه مبلغ الدين والمصاريف القضائية في أجل ثمانية أيام فإنه سيرسل الحكم أو القرار للتأشيرة المنصوص عليها بالمادة 431 من أجل التنفيذ. ويثبت إتمام هذه الشكلية وتاريخها في محضر موقع من طرف المدين أو من طرف شاهدين في حالة ما إذا كان المدين لا يعرف التوقيع أو يرفضه."[3]
نص المادة 431: "من أجل أن يصبح الحكم أو القرار الآمر بالإكراه البدني قابلاً للتنفيذ يجب أن يؤشره وكيل الجمهورية والذي يحدد اليوم الذي سينفذ فيه."[4]
تبليغ الحكم: يبلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى المدين ويخبره بأنه إن لم يسدد بين يديه مبلغ الدين والمصاريف القضائية في أجل ثمانية أيام سيرسل الحكم للتأشيرة من أجل التنفيذ.
إثبات الشكلية: يثبت إتمام التبليغ وتاريخه في محضر موقع من المدين - أو من شاهدين إذا كان لا يعرف التوقيع أو يرفضه.
تأشيرة وكيل الجمهورية: لا يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ إلا بعد أن يؤشره وكيل الجمهورية الذي يحدد اليوم الذي سينفذ فيه.
رابعاً: الأماكن المحظور فيها الاعتقال (المادتان 432 و433)
نص المادة 432: "لا يجوز اعتقال المدين في الأماكن التالية: (1) الأبنية المخصصة للعبادات وأثناء تأدية الشعائر الدينية فقط. (2) أماكن وأثناء عقد جلسات السلطات الرسمية. (3) في أي منزل ولو كان منزله ما لم يكن قد أمر به قاضي المحل، والذي يجب عليه في هذه الحالة أن ينتقل إلى المنزل بصحبة العون المكلف بالتنفيذ أو ينيب عنه ضابط شرطة قضائية."[5]
نص المادة 433: "لا يجوز أن يعتقل المدين كذلك عندما يكون مدعواً كشاهد أمام قاض أو يحمل استدعاء منه، ولا يجوز اعتقاله في اليوم المحدد لمثوله ولا خلال الوقت اللازم لذهابه وعودته."[6]
الأبنية المخصصة للعبادات: لا اعتقال فيها - وأثناء تأدية الشعائر الدينية فقط.
جلسات السلطات الرسمية: لا اعتقال في أماكنها ولا أثناء انعقادها.
المنزل: لا اعتقال في أي منزل ولو كان منزل المدين - إلا بأمر من قاضي المحل، الذي ينتقل إلى المنزل بصحبة العون المكلف بالتنفيذ أو ينيب عنه ضابط شرطة قضائية.
الشاهد المدعو: لا يعتقل المدين إذا كان مدعواً كشاهد أمام قاض أو يحمل استدعاء منه - لا في اليوم المحدد لمثوله ولا خلال الوقت اللازم لذهابه وعودته.
لئلا يتخذ الإكراه البدني ذريعة للإخلال بواجبات دينية أو دستورية أو قضائية: فلا تعطيل للشعائر ولا للجلسات الرسمية ولا لحرمة المنازل، ولا حرمان للمحاكم من شهودها؛ فمصلحة العدالة والدين والنظام العام فوق مصلحة الدائن الفردية.
خامساً: محل الاعتقال وبيان الإيداع (المادة 434)
نص المادة 434: "يعتقل المدين في سجن المكان، وعندما لا يوجد سجن به ففي سجن المكان الأقرب بناءً على تقديم الحكم أو القرار القاضي بالإكراه محلى بالتأشيرة المذكورة بالمادة 431."[7]
محل الاعتقال: يعتقل المدين في سجن المكان - وعند عدم وجود سجن به، في سجن المكان الأقرب.
شرط الإيداع: الاعتقال يتم بناءً على تقديم الحكم القاضي بالإكراه محلى بالتأشيرة المذكورة بالمادة 431 (تأشيرة وكيل الجمهورية المحددة ليوم التنفيذ).
خلاصة الدرس
- ■مدة الإكراه البدني تحسب في ثلاث شرائح: أقل من 100.000 أوقية (يوم لكل حصة من 2.000، حد أدنى يوم وحد أقصى 45 يوماً)؛ من 100.000 إلى أقل من مليون (45 يوماً + 10 أيام لكل شريحة 200.000)؛ مليون فأكثر (6 أشهر + شهران لكل شريحة 400.000 بحد أقصى سنتين) - بالأوقية القديمة (م 428).
- ■يؤسس الحكم المصرح بالإكراه على سوء نية أو إهمال المدين الظاهر، ويبين النهائية ويشير إلى عريضة الدائن ويحدد المدة (م 429).
- ■تبليغ الحكم للمدين مع إنذاره بالتسديد في أجل ثمانية أيام، وإثبات الشكلية بمحضر موقع منه أو من شاهدين (م 430).
- ■لا يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ إلا بتأشيرة وكيل الجمهورية الذي يحدد يوم التنفيذ (م 431).
- ■تحريم الاعتقال في الأبنية المخصصة للعبادات أثناء الشعائر، وفي جلسات السلطات الرسمية، وفي أي منزل إلا بأمر قاضي المحل (م 432).
- ■حماية الشاهد المدعو من الاعتقال في يوم مثوله والوقت اللازم لذهابه وعودته (م 433).
- ■الاعتقال يتم في سجن المكان أو سجن المكان الأقرب، بتقديم الحكم المحلى بتأشيرة وكيل الجمهورية (م 434).

