تصفية الرهن الحيازي وبطلانه وانقضاؤه
بيع المرهون عند عدم الوفاء، حقوق الدائن في المتحصل، المراتب بين الدائنين، ثم أسباب بطلان الرهن وانقضائه.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أن عدم الوفاء ولو جزئيا يثبت للدائن المستحق حقه في بيع المرهون.
- ■أن المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له.
- ■أنه يجوز إنشاء رهن ثان ذي مرتبة ثابتة على الشيء المرهون.
- ■أن بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.
- ■أن الرهن ينقضي باتحاد حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد.
الفرع الرابع: تصفية الرهن الحيازي
عند عدم الوفاء بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق حق بيع المرهون، ولا يجوز تقصير الأجل بين الإعلام الرسمي والبيع إلى أقل من الأيام السبعة المقررة، وعلى الدائن بمجرد حصول البيع أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، والمتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له:
المادة 3322 (الرقم كما ورد في المصدر): «عند عدم الوفاء بالالتزام، ولو جزئيا، يثبت للدائن الذي استحق...»[1]
المادة 3321 (الرقم كما ورد في المصدر): «يجوز للطرفـين عند التعاقد أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقض ي بين الإعلام الرسمي وبين البيع ولكن لا يجوز لهما تقصيره إلى أقل من الأيام السبعة المقررة فـي المادة السابقة.»[2]
المادة 3342 (الرقم كما ورد في المصدر): «على الدائن بمجرد حصول البيع، أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون إن وجد.»[3]
المادة 3343 (الرقم كما ورد في المصدر): «المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون فـي حدود ما هو مستحق له.»[4]
- ■حق البيع: عند عدم الوفاء بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن المستحق حق بيع المرهون وفق الإجراءات المقررة (المادة 3322 - النص في المصدر مبتور).
- ■أجل البيع: يجوز للطرفين تمديد الأجل بين الإعلام الرسمي والبيع، ولا يجوز تقصيره إلى أقل من الأيام السبعة المقررة (المادة 3321).
- ■الإخطار بالبيع: على الدائن بمجرد حصول البيع أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون إن وجد (المادة 3342).
- ■المتحصل من البيع: يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له (المادة 3343).
أولاً: دفوع الغير المالك والرهن المتعدد والديون على الغير
للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين حتى لو عارض المدين في تمسكه بها، وإذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ساغ توزيع البيع، وإذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن أن يستوفي الدين المرهون في حدود ما هو مستحق له:
المادة 3324 (الرقم كما ورد في المصدر): «للغير المالك للمرهون أن يتمسك فـي مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين فـي تمسكه بها، أو تنازل عن الاستفادة منها، وذلك فـي ما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة...»[5]
المادة 3329 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، ساغ...»[6]
المادة 3341 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلك أن يستوفـي الدين المرهون، فـي حدود ما هو مستحق له، وبأن يقاض ي عند اللزوم هذا الغير مباشرة. ولا تبرأ ذمة الغير...»[7]
- ■دفوع الغير المالك: للغير المالك للمرهون أن يتمسك بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين أو تنازل، فيما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة (المادة 3324 - النص في المصدر مبتور).
- ■الرهن على عدة أشياء: إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ساغ الترتيب في البيع (المادة 3329 - النص في المصدر مبتور).
- ■الدين المرهون: إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن أن يستوفي الدين المرهون في حدود ما هو مستحق له وأن يقاضي عند اللزوم هذا الغير مباشرة (المادة 3341 - النص في المصدر مبتور).
- ■شرط التملك عند عدم الوفاء: كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه بالتملك ممنوع (المادة 3342 - النص في المصدر مبتور).
- ■مصروفات البيع: مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين، والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطأ الدائن أو تدليسه تقع عليه (المادة 3344).
الفرع الخامس: آثار الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثابتة، وفي هذه الحالة يحوز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني كما يحوز لحساب نفسه، وتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ إنشاء الرهن، وليس للدائن المرتهن رهنا حيازيا أن يعترض على الحجز أو البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين:
المادة 3342 (الرقم كما ورد في المصدر): «يجوز لمن رهن شيئا أن ينش ئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثابتة وفـي هذه الحالة يحوز المرتهن الحيازي الأول الش يء المرهون لحساب المرتهن الثاني، كما يحوز لحساب نفسه، وذلك ابتداء من الوقت الذي يخط...»[8]
المادة 3341 (الرقم كما ورد في المصدر): «تحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ...»[9]
المادة 3344 (الرقم كما ورد في المصدر): «الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتملا أو معلق على أجل أو على...»[10]
المادة 3349 (الرقم كما ورد في المصدر): «ليس للدائن المرتهن رهنا حيازيا أن يعترض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين. غير أنه يحق له أن يجري اعتراضا فـي مواجهة الدائنين الحاجزين فـي حدود المبلغ المس...»[11]
- ■الرهن الثاني ذو المرتبة الثابتة: يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثابتة، ويحوز المرتهن الحيازي الأول الشيء لحساب المرتهن الثاني ولحساب نفسه (المادة 3342 - النص في المصدر مبتور).
- ■تحديد المرتبة: تحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ إنشاء الرهن (المادة 3341 - النص في المصدر مبتور).
- ■الرهن للالتزام المحتمل: أحكام الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل أو معلق على أجل (المادة 3344 - النص في المصدر مبتور).
- ■الحجز من دائنين آخرين: ليس للدائن المرتهن رهنا حيازيا أن يعترض على الحجز أو البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين، غير أنه يحق له أن يجري اعتراضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق (المادة 3349 - النص في المصدر مبتور).
- ■استرداد الحيازة: للمرتهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يستردها وفق الإجراءات المقررة (المادة 3322 - النص في المصدر مبتور).
الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي وانقضاؤه
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، وينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بأسباب ورد تعدادها في النص، ويمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا ويستنتج من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون، وينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد:
المادة 3323 (الرقم كما ورد في المصدر): «بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.»[12]
المادة 3322 (الرقم كما ورد في المصدر): «ينقض ي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:...»[13]
المادة 3321 (الرقم كما ورد في المصدر): «يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا، ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين، أو للغير المالك للمرهون، أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.»[14]
المادة 3324 (الرقم كما ورد في المصدر): «ينقض ي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد ومع ذلك لا ينقض ي الرهن بهذا الاجتماع، ويتحفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك الساب...»[15]
- ■بطلان الالتزام الأصلي: بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن (المادة 3323).
- ■الانقضاء باستقلال عن الالتزام الأصلي: ينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بأسباب ورد تعدادها في النص (المادة 3322 - النص في المصدر مبتور).
- ■التنازل الضمني: يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا، ويستنتج من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون (المادة 3321).
- ■اتحاد الذمة: ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد، ومع ذلك يتحفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون بامتيازه عليه إذا تزاحم معه دائنون آخرون (المادة 3324 - النص في المصدر مبتور).
- ■انقضاء الحق القابل للانقضاء: إذا لم يكن للراهن على الشيء المرهون إلا حق قابل للانقضاء ترتب عليه أثر في الرهن (المادة 3322 - النص في المصدر مبتور).
- ■عود الرهن مع الدين: يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان التنازل عنه (المادة 3321 - النص في المصدر مبتور).
وردت أرقام المواد في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (3321، 3322، 3323، 3324، 3329، 3341، 3342، 3343، 3344، 3349) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن بعض النصوص مبتورة في المصدر وقد أشرنا لذلك في أماكنه.
خلاصة الدرس
- ■عند عدم الوفاء بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن المستحق حق بيع المرهون، ولا يجوز تقصير الأجل بين الإعلام والبيع عن سبعة أيام (المادتان 3322 و3321).
- ■المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له، ومصروفات البيع على المدين إلا ما يرجع إلى خطأ الدائن أو تدليسه (المادتان 3343 و3344).
- ■للغير المالك للمرهون أن يتمسك بكل دفوع المدين فيما عدا الشخصية، ويجوز للدائن استيفاء الدين المرهون على الغير مباشرة (المادتان 3324 و3341).
- ■يجوز إنشاء رهن ثان ذي مرتبة ثابتة على المرهون، وتحدد المرتبة بتاريخ إنشاء الرهن (المادتان 3342 و3341).
- ■بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، وينقضي الرهن بالتنازل الضمني وباتحاد حق الرهن مع الملكية (المواد 3323 و3321 و3324).

