الشركة المدنية: بيع حصص الاشتراك والانسحاب والوفاة
قواعد التنازل عن حصص الاشتراك، البيع الإجباري، وانسحاب الشريك أو وفاته - وفق نصوص الفرع الثالث: الشركة المدنية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أن التنازل عن حصص الاشتراك لا يجوز إلا بموافقة جميع الشركاء.
- ■وجوب إثبات التنازل عن حصص الاشتراك في مكتوب.
- ■أجل ستة أشهر لاستلام عرض الشراء.
- ■تبليغ البيع الإجباري الناشئ عن رهن قبل شهر.
- ■حق الشريك في الانسحاب كليا أو جزئيا دون مساس بحقوق الغير.
أولاً: بيع حصص الاشتراك
لا يجوز التنازل عن حصص الاشتراك إلا بموافقة جميع الشركاء، ويجب أن يثبت التنازل عن حصص الاشتراك في مكتوب، وإذا لم يتلق المتنازل عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 61-6021 فإنه يرتب ذلك الآثار المقررة، ويجب كذلك أن يبلغ البيع الإجباري الناشئ عن رهن لم يرض به الشركاء الآخرون بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء:
من المادة 3221 (الفقرة الحادية والثلاثون): «لا يجوز التنازل عن حصص الاشتراك إلا بموافقة جميع الشركاء.»[1]
من المادة 3221 (الفقرة الحادية والثلاثون): «يجب أن يثبت التنازل عن حصص الاشتراك فـي مكتوب.»[2]
من المادة 3221 (الفقرة الرابعة والثلاثون): «إذا لم يتلق المتنازل عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها فـي الفقرة الثالثة من المادة 61-6021، فإن ال...»[3]
من المادة 3221 (الفقرة الثانية والعشرون): «يجب كذلك أن يبلغ البيع الإجباري الناش ئ عن رهن لم يرض به الشركاء الآخرون بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء.»[4]
- ■موافقة الجميع: لا يجوز التنازل عن حصص الاشتراك إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة 3221 الفقرة الحادية والثلاثون).
- ■إثبات مكتوب: يجب أن يثبت التنازل عن حصص الاشتراك في مكتوب (المادة 3221 الفقرة الحادية والثلاثون).
- ■أجل ستة أشهر: إذا لم يتلق المتنازل عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 61-6021 ترتب ذلك الآثار المقررة (المادة 3221 الفقرة الرابعة والثلاثون - النص في المصدر مبتور).
- ■تبليغ البيع الإجباري: يجب تبليغ البيع الإجباري الناشئ عن رهن لم يرض به الشركاء الآخرون بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء (المادة 3221 الفقرة الثانية والعشرون).
ثانياً: انسحاب الشريك أو وفاته
لأي شريك دون مساس بحقوق الغير أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها في القانون، والنصوص المتعلقة بالانسحاب والوفاة مبتورة في المصدر:
من المادة 3221 (الفقرة الثالثة والعشرون): «لأي شريك، دون مساس بحقوق الغير، أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها فـي ال...»[5]
- ■الانسحاب الكلي أو الجزئي: لأي شريك دون مساس بحقوق الغير أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها (المادة 3221 الفقرة الثالثة والعشرون - النص في المصدر مبتور).
وردت أرقام مواد هذا الفرع في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (مثل 3221 بفقراتها) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن نصوص الانسحاب والوفاة لم تظهر إلا ببداياتها في المصدر.
خلاصة الدرس
- ■لا يجوز التنازل عن حصص الاشتراك إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة 3221 الفقرة الحادية والثلاثون).
- ■يجب أن يثبت التنازل عن حصص الاشتراك في مكتوب (المادة 3221 الفقرة الحادية والثلاثون).
- ■إذا لم يتلق المتنازل عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر من آخر التبليغات ترتب ذلك الآثار المقررة (المادة 3221 الفقرة الرابعة والثلاثون).
- ■يجب تبليغ البيع الإجباري الناشئ عن رهن لم يرض به الشركاء الآخرون بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء (المادة 3221 الفقرة الثانية والعشرون).
- ■لأي شريك دون مساس بحقوق الغير أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها (المادة 3221 الفقرة الثالثة والعشرون).

