عقود الغرر
بطلان عقد المعاوضة الذي فيه غرر، والاستثناء اليسير، وأحكام المقامرة والمراهنة، والعقود الواقعة على السندات العامة والبضائع، واستثناءات المهارة والرياضة.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أن كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطلا.
- ■الاستثناء الوحيد: الغرر اليسير الذي لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه.
- ■بطلان الاعتراف أو المصادقة على ديون يرجع سببها إلى الغرر.
- ■حق من أدى دين مقامرة أو مراهنة في استرداد ما أداه.
- ■استثناء اللعب والمراهنة المتعلقة بالمهارة والرياضة من الأحكام السابقة.
أولاً: القاعدة العامة - بطلان عقد المعاوضة الذي فيه غرر
كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطلا، إلا ما كان منه يسيرا لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه:
المادة 3222 (الرقم كما ورد في المصدر): «كل عقد معاوضة فـيه غرر يكون باطلا، إلا ما كان منه يسيرا لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه.»[1]
- ■القاعدة: كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطلا (المادة 3222).
- ■الاستثناء: ما كان من الغرر يسيرا لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه (المادة 3222).
ثانياً: بطلان الاعتراف والمصادقة على ديون الغرر
يبطل كذلك ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى الغرر:
المادة 3224 (الرقم كما ورد في المصدر): «ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها...»[2]
- ■الاعتراف والمصادقة: يبطل ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى الغرر (المادة 3224 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: أحكام المقامرة والمراهنة
يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم، وكل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له حق في استرداد ما أداه، ويسري ذلك على كل ما يقع بمثابة الوفاء:
المادة 3222 (الرقم كما ورد في المصدر): «يسوغ الدفع بالمقامرة فـي مواجهة الغير الذين اقرضوا أموالهم...»[3]
المادة 3221 (الرقم كما ورد في المصدر): «كل من أدى شيئا تنفـيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له حق فـي استرداد ما أداه. ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.»[4]
- ■الدفع بالمقامرة: يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم (المادة 3222 - النص في المصدر مبتور).
- ■الاسترداد: كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له حق في استرداد ما أداه (المادة 3221).
- ■ما يقع بمثابة الوفاء: يسري حكم الاسترداد على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين (المادة 3221).
رابعاً: العقود الواقعة على السندات العامة أو البضائع
تعتبر عقود غرر وتخضع لأحكام المواد 6021 إلى 6028 العقود التي ترد على السندات العامة أو البضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا وإنما يقصد منها مجرد الفارق:
المادة 3224 (الرقم كما ورد في المصدر): «تعتبر عقود غرر، وتخضع لأحكام المواد 6021 إلى 6028 العقود التي ترد على السندات العامة أو البضائع والتي لا يقصد بتنفـيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد د...»[5]
- ■الغرض منها: تعتبر عقود غرر العقود التي ترد على السندات العامة أو البضائع (المادة 3224).
- ■الشرط: لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا (المادة 3224).
- ■المرجع التشريعي: تخضع لأحكام المواد 6021 إلى 6028 (المادة 3224 - النص في المصدر مبتور).
خامساً: الاستثناءات - المهارة والرياضة
يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة:
المادة 3229 (الرقم كما ورد في المصدر): «يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة وذلك بش...»[6]
- ■السباقات: اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل.
- ■الرماية والمباريات المائية: اللعب والمراهنة على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء.
- ■المهارة والرياضة: غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة (المادة 3229 - النص في المصدر مبتور).
وردت أرقام المواد في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (3222، 3224، 3221، 3229) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن بعض النصوص مبتورة في المصدر وقد أشرنا لذلك في أماكنه.
خلاصة الدرس
- ■كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطلا، إلا ما كان منه يسيرا لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه (المادة 3222).
- ■يبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى الغرر (المادة 3224).
- ■يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم (المادة 3222).
- ■كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له حق في استرداد ما أداه، ويسري ذلك على كل ما يقع بمثابة الوفاء (المادة 3221).
- ■تعتبر عقود غرر وتخضع لأحكام المواد 6021 إلى 6028 العقود التي ترد على السندات العامة أو البضائع دون تسليم فعلي (المادة 3224).
- ■يستثنى اللعب والمراهنة المتعلقة بالمهارة والرياضة من الأحكام السابقة (المادة 3229).

