التصفية
أثر حل الشركة والتصفية، المصفون وتعيينهم، صلاحياتهم والتزاماتهم - وفق نصوص القسم الأول: التصفية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أن حل الشركة يؤدي إلى تصفيتها.
- ■القاعدة التي تحكم القسمة بين الراشدين.
- ■طبيعة أموال الشركة في طور التصفية.
- ■قاعدة اشتراط ذكر حالة التصفية في تصرفات الشركة.
- ■تعيين المصفين وتعددهم وحكم العمل منفردين.
- ■صلاحيات المصفي في طور التصفية.
- ■ما لا يجوز للمصفي إجراؤه.
- ■التزامات المصفي تجاه الشركاء والمحكمة.
- ■إحلال مصفين آخرين عند التخلف.
أولاً: أثر حل الشركة وبدء التصفية
يؤدي حل الشركة إلى تصفيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 6-816 والفقرة الثالثة من المادة 2-816، وتعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين ما دام المصفي لم يباشر مهامه، ويلزم أن تتضمن كل تصرفات الشركة أنها في حالة تصفية:
من المادة 991: «القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشيوع، تحصل بالطريقة المبينة فـي السند المنشئ أو بأية طريقة أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصف...»[1]
من المادة 991 (مكررة): «يؤدي حل الشركة إلى تصفـيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها فـي المادة 6-816 والفقرة الثالثة من المادة .»2-816[2]
من المادة 999: «تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفـين، ما دام المصفـي لم...»[3]
من المادة 3222: «كل تصرفات الشركة يلزم أن تتضمن أنها فـي حالة تصفـية.»[4]
- ■التصفية أثر الحل: حل الشركة يؤدي إلى تصفيتها إلا في الحالات المستثناة (المادة 991 مكررة - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■أموال الشركة وديعة: تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين ما دام المصفي لم يباشر مهامه (المادة 999 - النص في المصدر مبتور).
- ■إشهار حالة التصفية: كل تصرفات الشركة يلزم أن تتضمن أنها في حالة تصفية (المادة 3222 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■القسمة بين الراشدين: تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ أو بأي طريقة أخرى يرونها ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية (المادة 991 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: المصفون: تعيينهم وعملهم
المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها، وإذا تعدد المصفون لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة، وإذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين بسبب الموت أو الإفلاس أو الحجر أو الانسحاب أو العزل وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم:
من المادة 3221: «المصفـي يمثل الشركة فـي طور التصفـية، ويتولى إدارتها.»[5]
من المادة 3223: «إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا ففـي ذلك صراحة.»[6]
من المادة 3234: «إذا تخلف واحد أو أكثر من الصفـين بسبب الموت أو الإفلاس أو الحجر أو الانسحاب أو العزل وجب إحلال مصفـين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.»[7]
- ■التمثيل والإدارة: المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها (المادة 3221 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■تعدد المصفين: لا يعملون منفردين إلا بإذن صريح (المادة 3223 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■الإحلال: عند تخلف مصف بسبب الموت أو الإفلاس أو الحجر أو الانسحاب أو العزل يجب إحلال مصفين آخرين بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم (المادة 3234 - الرقم كما ورد في المصدر).
ثالثاً: صلاحيات المصفي
إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة أو كانوا لا يزالون مدينين بحصصهم، وللمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يبيع وأن يرهن أموال الشركة، ويسوغ له أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر وهو مسئول وفقا لقواعد الوكالة عن الأشخاص الذين يحلهم محله، غير أنه ليس له إجراء الصلح ولا التحكيم ولا أن يتنازل عن التأمينات، وليس له ولو كان معينا من المحكمة أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك:
من المادة 3224: «إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء، وجب على المصفـي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك، إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة، أو كانوا لا يزالون مدينين بحصصه...»[8]
من المادة 3222: «للمصفـي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ولو عن طريق الكمبيالة، وأن يظهّر الأوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل، وأن يجري الإنابة وأن يبيع وأن يرهن أموال الشركة، وكل ذلك ما...»[9]
من المادة 3221: «ليس للمصفـي إجراء الصلح ولا التحكيم ولا أن يتنازل عن التأمينات...»[10]
من المادة 3224: «يسوغ للمصفـي أن ينيب غيره فـي إجراء عمل محدد أو أكثر وهو مسئول، وفقا لقواعد الوكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.»[11]
من المادة 3229: «ليس للمصفـي ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.»[12]
- ■المطالبة بالمبالغ اللازمة: إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة وجب على المصفي مطالبة الشركاء بالمبالغ اللازمة (المادة 3224 - النص في المصدر مبتور).
- ■القروض والتصرفات: له عقد القروض ولو بالكمبيالة، وإظهار الأوراق التجارية، والإمهال، والإنابة، والبيع، والرهن (المادة 3222 - النص في المصدر مبتور).
- ■المنع من الصلح والتحكيم: ليس له إجراء الصلح ولا التحكيم ولا التنازل عن التأمينات (المادة 3221 - النص في المصدر مبتور).
- ■الإنابة: له أن ينيب غيره في عمل محدد وهو مسئول وفقا لقواعد الوكالة عن نوابه (المادة 3224).
- ■قرارات الإجماع: لا يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة ولو كان معينا من المحكمة (المادة 3229 - الرقم كما ورد في المصدر).
رابعاً: التزامات المصفي
على المصفي أن يقدم للمالكين على الشيوع أو الشركاء بناء على أي طلب منهم البيانات الكاملة عن حالة التصفية وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها، وهو يتحمل كل الالتزامات التي يتحملها الوكيل بأجرة بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم، ولا يفترض أن يعمل بغير أجر فإذا لم تحدد أجرته كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض، وليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء والمالكين على الشيوع إلا بنسبة مناب كل منهم، وبعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة الضبط بالمحكمة أو في مكان أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين ذوو المصلحة مكانا:
من المادة 3232: «على المصفـي أن يقدم للمالكين على الشيوع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم البيانات الكاملة عن حالة التصفـية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.»[13]
من المادة 3233: «يتحمل المصفـي كل الالتزامات التي يتحملها الوكيل بأجرة بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته وعليه عند انتهاء التصفـية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فـ...»[14]
من المادة 3232: «لا يفترض أن يعمل المصفـي بغير أجر. وإذا لم تحدد أجره المصفـي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها. مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة فـي الاعتراض على تقديرها.»[15]
من المادة 3231: «ليس للمصفـي الذي يفـي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم حقوقهم. وليس له إن يرجع على الشركاء والمالكين على الشيوع إلا بنسبة مناب كل منهم.»[16]
من المادة 3232: «بعد انتهاء التصفـية وتقديم الحساب عنها يودع المصفـي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة الضبط بالمحكمة أو فـي مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين ذوو المصلحة بالأغ...»[17]
- ■البيانات والدفاتر: يقدم البيانات الكاملة عن حالة التصفية ويضع الدفاتر والمستندات تحت تصرف المالكين أو الشركاء بناء على طلبهم (المادة 3232 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■الحساب والرد: يتحمل التزامات الوكيل بأجرة في تقديم الحساب ورد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه إجراء إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم عند انتهاء التصفية (المادة 3233 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■الأجرة: لا يفترض أن يعمل بغير أجر، وللمحكمة تقدير أجرته مع عدم الإخلال بحق الاعتراض (المادة 3232 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■الوفاء من ماله: من وفى الديون المشتركة من ماله يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم ولا يرجع على الشركاء إلا بنسبة مناب كل منهم (المادة 3231 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■إيداع الدفاتر: بعد انتهاء التصفية يودع الدفاتر والمستندات والوثائق عند كتابة الضبط بالمحكمة أو في مكان أمين تعينه المحكمة (المادة 3232 - النص في المصدر مبتور).
وردت أرقام مواد هذا القسم في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (مثل 3222 و3234 و999) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير. كما أن بعض نصوص المواد (مثل «تجري...» و«على المصفـي... بمجرد مباشرته مهام...») لم تظهر إلا ببداياتها في المصدر.
خلاصة الدرس
- ■حل الشركة يؤدي إلى تصفيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 6-816 والفقرة الثالثة من المادة 2-816 (المادة 991 مكررة).
- ■تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين ما دام المصفي لم يباشر مهامه (المادة 999).
- ■كل تصرفات الشركة يلزم أن تتضمن أنها في حالة تصفية (المادة 3222).
- ■المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها (المادة 3221).
- ■المصفون المتعددون لا يعملون منفردين إلا بإذن صريح (المادة 3223).
- ■إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها وجب على المصفي مطالبة الشركاء بالمبالغ اللازمة (المادة 3224).
- ■للمصفي عقد القروض ولو بالكمبيالة وإظهار الأوراق التجارية والبيع والرهن (المادة 3222).
- ■ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ولا التنازل عن التأمينات (المادة 3221).
- ■لا يفترض أن يعمل المصفي بغير أجر وللمحكمة تقدير أجرته (المادة 3232).
- ■بعد انتهاء التصفية يودع المصفي الدفاتر والوثائق عند كتابة الضبط بالمحكمة (المادة 3232).

