القسمة
قواعد قسمة أموال الشركة بعد التصفية، القسمة القضائية، حقوق الدائنين، ضمان الحصص - وفق نصوص القسم الثاني: القسمة.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■القاعدة العامة في تقسيم الأصول بعد تسديد الديون وإرجاع رأس المال.
- ■اللجوء إلى المحكمة لإجراء القسمة.
- ■حالة اختلاف الشركاء أو فقدان الأهلية أو الغياب.
- ■حقوق دائني الشركة ودائني المتقاسمين المعسر.
- ■وقف دعوى إبطال القسمة.
- ■حالة الدائنين الذين تأخروا عن الاشتراك في القسمة.
- ■أنواع القسمة وعدم جواز إبطالها.
- ■ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض وفقا لأحكام البيع.
- ■أثر انتقاض القسمة.
أولاً: القاعدة العامة في القسمة
بعد تسديد الديون وإرجاع رأس المال يجري تقسيم الأصول بين الشركاء بنفس نسبة اشتراكهم في الأرباح ما لم يتفق على خلاف ذلك، فالقاعدة هي أن نصيب كل شريك في القسمة يتبع نسبة اشتراكه في الأرباح مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك:
من المادة 3232: «بعد تسديد الديون وإرجاع رأس المال يجري تقسيم الأصول بين الشركاء بنفس نسبة اشتراكهم فـي الأرباح ما لم يتفق على خلاف ذلك.»[1]
- ■الترتيب: تسديد الديون ثم إرجاع رأس المال ثم التقسيم.
- ■النسبة: بنفس نسبة اشتراك الشركاء في الأرباح.
- ■الاستثناء: ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ثانياً: القسمة القضائية
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة أو كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون، فالقسمة قد تكون اتفاقية أو قانونية أو قضائية ولا يجوز إبطالها في الحالات المقررة:
من المادة 3231: «إذا أختلف الشركاء فـي إجراء القسمة أو كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف فـي حقوقه أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.»[2]
من المادة 3223: «القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية، لا يجوز...»[3]
- ■أسباب اللجوء للمحكمة: اختلاف الشركاء في إجراء القسمة، أو فقدان أحدهم أهلية التصرف في حقوقه، أو غيابه.
- ■الطلب: لكل من يريد الخروج من الشيوع اللجوء إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون (المادة 3231 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■أنواع القسمة: اتفاقية أو قانونية أو قضائية، ولا يجوز إبطالها في الحالات المقررة (المادة 3223 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: حقوق الدائنين في القسمة
لدائني الشركة ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا الحق في الاعتراض على القسمة والاشتراك فيها، والدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها لا يحق لهم طلب إبطالها:
من المادة 3234: «لدائني الشركة ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا أن...»[4]
من المادة 3222: «الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك فـي القسمة ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها لا يحق لهم طلب إبطالها.»[5]
- ■حقوق دائني الشركة: لدائني الشركة ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا الحق في الاعتراض والاشتراك (المادة 3234 - النص في المصدر مبتور).
- ■التأخر عن الاشتراك: من استدعي على وجه قانوني سليم ولم يتقدم إلا بعد تمام القسمة لا يحق له طلب إبطالها (المادة 3222 - الرقم كما ورد في المصدر).
رابعاً: ضمان الحصص وانتقاض القسمة
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة وفقا لأحكام البيع، فإذا انتقضت القسمة لسبب من الأسباب التي يقررها القانون رتب ذلك آثاره المقررة، كما أنه للمتقاسمين ولأي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة:
من المادة 3222: «يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.»[6]
من المادة 3221: «إذا انتقضت القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون،...»[7]
من المادة 3239: «للمتقاسمين ولأي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة...»[8]
- ■ضمان الحصص: يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة وفقا لأحكام البيع (المادة 3222 - الرقم كما ورد في المصدر).
- ■انتقاض القسمة: إذا انتقضت القسمة لسبب من الأسباب التي يقررها القانون يترتب ذلك آثاره المقررة (المادة 3221 - النص في المصدر مبتور).
- ■وقف دعوى الإبطال: للمتقاسمين ولأي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة (المادة 3239 - النص في المصدر مبتور).
وردت أرقام مواد هذا القسم في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (مثل 3232 و3231 و3234) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن بعض النصوص لم تظهر إلا ببداياتها في المصدر.
خلاصة الدرس
- ■بعد تسديد الديون وإرجاع رأس المال تجري قسمة الأصول بنفس نسبة اشتراك الشركاء في الأرباح ما لم يتفق على خلاف ذلك (المادة 3232).
- ■إذا اختلف الشركاء في القسمة أو كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف أو غائبا، جاز اللجوء إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون (المادة 3231).
- ■القسمة إما اتفاقية أو قانونية أو قضائية ولا يجوز إبطالها في الحالات المقررة (المادة 3223).
- ■لدائني الشركة ولدائني المتقاسمين المعسر حقوق في القسمة (المادة 3234).
- ■الدائنون المستدعون قانونيا الذين لم يتقدموا إلا بعد تمام القسمة لا يحق لهم طلب إبطالها (المادة 3222).
- ■يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة وفقا لأحكام البيع (المادة 3222).
- ■للمتقاسمين ولأي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة (المادة 3239).

