الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الجنائية
مبدأ عدم الإساءة للمتهم عند نظر استئناف الدعوى العمومية، والتشكيلة الخاصة للغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف (خمسة قضاة)، والمقتضيات المطبقة على الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في الميدان الجنائي - المواد 457 و459 و460 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مبدأ عدم الإساءة للمتهم: محكمة الاستئناف لا تسيء حال من استأنف وحده الدعوى العمومية (المادة 457).
- ■تشكيلة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف عند نظر الطعن في قرارات المحكمة الجنائية: خمسة قضاة (المادة 459).
- ■طريقة تعيين القاضيين الإضافيين: من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة (المادة 459).
- ■المقتضيات المطبقة أمام محكمة الاستئناف في الميدان الجنائي: مقتضيات الاستئناف في مادة الجنح في كل ما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القسم (المادة 460).
أولاً: مبدأ عدم الإساءة للمتهم (المادة 457)
نص المادة 457: "لا يجوز لمحكمة الاستئناف وهي تبت في استئناف الدعوى العمومية، بناء على طلب المتهم وحده، أن تسيء حال هذا الأخير."[1]
الشرط: المبدأ ينطبق عندما تبت محكمة الاستئناف في استئناف الدعوى العمومية بناء على طلب المتهم وحده - أي استأنف المتهم ولم تستأنف النيابة العامة ولا غيرها.
الحماية: في هذه الحالة لا يجوز أن تسيء محكمة الاستئناف حال المتهم - فلا تشدد عقوبته ولا تحول وصف الجريمة إلى وصف أشد.
الاستئناف طريق طعن لمصلحة الطاعن: من استأنف طلب تخفيفاً لا تشديداً. فلو كان الاستئناف قد ينقلب على المتهم بزيادة العقوبة، لامتنع عن الطعن خوفاً - فيسري عليه حكم قد يكون خطأ. فقاعدة عدم الإساءة (Reformatio in peius) تحمي حرية الطعن: لا يخسر من طعن إلا بمقدار ما كان سيخسره لو لم يطعن - أما إذا استأنفت النيابة أيضاً، فيجوز التشديد لأن النيابة هي التي فتحت الأصل من جديد.
ثانياً: تشكيلة الغرفة الجزائية للطعن (المادة 459)
نص المادة 459: "تنظر في الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف وهي في تشكيلة خاصة تضم خمسة قضاة، ثلاثة منهم يكونون الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى قاضيين معينين من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بداية كل سنة قضائية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة."[2]
جهة النظر: الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية تنظر فيه الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف - لا محكمة الجنح ولا أي تشكيلة أخرى.
التشكيلة الخاصة: تضم خمسة قضاة: ثلاثة منهم يكونون الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف (التشكيلة الأصلية)، بالإضافة إلى قاضيين معينين - من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بداية كل سنة قضائية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.
القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية هي أخطر الأحكام الجنائية (قضايا الجنايات): فمراجعة قرارها مساس بثمرة محاكمة كبرى بكل ضماناتها. فاشترط المشرع تشكيلة خاصة بخمسة قضاة - أوسع من التشكيلة العادية - توازناً مع ثقل ما يقرر، وضماناً لتداول الآراء ونضج القرار. وتعيين القاضيين الإضافيين في بداية كل سنة قضائية بعد رأي الجمعية العامة يمنح التشكيلة استقراراً وشرعية جماعية.
ثالثاً: المقتضيات المطبقة أمام محكمة الاستئناف (المادة 460)
نص المادة 460: "تطبق على الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في الميدان الجنائي المقتضيات المتعلقة بالاستئناف في مادة الجنح في كل ما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القسم."[3]
قاعدة الإحالة: الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في الميدان الجنائي (استئناف قرارات المحكمة الجنائية) تطبق عليها المقتضيات المتعلقة بالاستئناف في مادة الجنح - أي قواعد استئناف أحكام محكمة الجنح (م 462 وما بعدها) - في كل ما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القسم (قسم استئناف قرارات المحكمة الجنائية).
الجنح والجنايات معاً تشكلان الميدان الجنائي للاستئناف: فقواعد استئناف الجنح (الأشخاص المخولون، الآجال، إجراءات التقاضي) تسري على استئناف قرارات المحكمة الجنائية قياساً، ما لم يتعارض ذلك مع القواعد الخاصة بهذا القسم (كتشكيلة الخمسة قضاة في المادة 459 ومبدأ عدم الإساءة في المادة 457) - فالقواعد الخاصة مقدمة على العامة عند التعارض.
خلاصة الدرس
- ■محكمة الاستئناف، وهي تبت في استئناف الدعوى العمومية بناء على طلب المتهم وحده، لا يجوز لها أن تسيء حال هذا الأخير (م 457).
- ■الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الجنائية تنظر فيه الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة خاصة تضم خمسة قضاة (م 459).
- ■التشكيلة: ثلاثة قضاة من الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف + قاضيين معينين من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة (م 459).
- ■الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في الميدان الجنائي تخضع لمقتضيات الاستئناف في مادة الجنح، في كل ما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القسم (م 460).
- ■القواعد الخاصة بقسم استئناف قرارات المحكمة الجنائية (التشكيلة الخاصة، عدم الإساءة) مقدمة على القواعد العامة عند التعارض.

