إدارة الشركة: المفاوضة والعنان
قواعد إدارة شؤون الشركة: الإدارة الجماعية، شركة المفاوضة، شركة العنان، المتصرفون والأرباح والخسائر - وفق المواد 938-958.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أصل الإدارة الجماعية لجميع الشركاء وعدم انفراد أحدهم بها.
- ■تضمن صلاحية الإدارة لتمثيل الشركاء أمام الغير.
- ■تعريف شركة المفاوضة ومدى صلاحيات شركائها.
- ■تعريف شركة العنان وحكم عدم انفراد الشريك بالعمل.
- ■اتخاذ القرارات بالأغلبية والتعيين بالمديرين.
- ■صلاحيات الشريك المكلف بالإدارة والمتصرف من غير الشركاء.
- ■تعدد المتصرفين وحدود تدخل الشركاء غير المتصرفين.
- ■حق الشركاء غير المتصرفين في الإخبار والاطلاع.
- ■حكم الشريك بالمحاصة في الاطلاع على الدفاتر.
- ■نصيب الشريك في الأرباح والخسائر وبطلان الشروط المخالفة.
- ■تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية.
أولاً: الإدارة الجماعية والمفاوضة والعنان
يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون بذلك، وصلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير ما لم يشترط عكس ذلك، وعندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل، ويجوز في شركة المفاوضة لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة وحتى أعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة، ولا يجوز للشريك في شركة المفاوضة بغير إذن خاص في العقد القيام بالأعمال المقررة، وإذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل سميت الشركة شركة العنان، وإذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية كان ذلك على النحو المقرر:
من المادة 938: «يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له الآخرون بذلك.»[1]
من المادة 939: «صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.»[2]
من المادة 940: «عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض فـي الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.»[3]
من المادة 941: «يجوز فـي شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة وحتى أعمال التصرف الداخلة فـي غرض الشركة.»[4]
من المادة 942: «لا يجوز للشريك فـي شركة المفاوضة، بغير إذن خاص فـي عقد...»[5]
من المادة 943: «إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة العنان.»[6]
من المادة 944: «إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان...»[7]
- ■الإدارة للجميع مجتمعين: ولا ينفرد أي شريك بها إلا بإذن الآخرين (م938).
- ■تمثيل الشركاء: صلاحية الإدارة تشمل التمثيل أمام الغير ما لم يشترط عكس ذلك (م939).
- ■شركة المفاوضة: تفويض متبادل مع جواز انفراد كل شريك بالعمل دون مشاورة (م940).
- ■صلاحيات شركة المفاوضة: لكل شريك إجراء أعمال الإدارة والتصرف الداخلة في غرض الشركة (م941).
- ■حدودها: لا يجوز بغير إذن خاص في العقد القيام بالأعمال المقررة (م942 - النص في المصدر مبتور).
- ■شركة العنان: منح الإدارة للجميع دون انفراد أحدهم بالعمل (م943).
- ■القرارات بالأغلبية: إذا نص العقد على اتخاذ القرارات بالأغلبية عمل به (م944 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: المديرون والمتصرفون وحقوق الشركاء غير المتصرفين
يجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها، وللشريك المكلف بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أن يجري برغم معارضة باقي شركائه كل أعمال الإدارة بل كل أعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة باستثناء ما هو مبين في المادة المقررة بشرط أن يجريها على النحو المقرر، وإذا كان المتصرف من غير الشركاء تثبت له الصلاحية التي تمنحها المادة المقررة للوكيل مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه، وإذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ومع استثناء حالة الاستعجال، ولا يسوغ للمتصرفين ولو انعقد إجماعهم كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بالأعمال المقررة، وليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، وللشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة وسنداتها وأخذ نسخ منها، وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون باطلا، وليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات معتبرة وبإذن المحكمة، ولا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة في الحالات المقررة، وإذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة فالحكم على النحو المقرر، وإذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة اعتبرت الشركة شركة عنان ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام المادة المقررة:
من المادة 945: «يجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.»[8]
من المادة 946: «للشريك المكلف بالإدارة، بمقتض ى عقد الشركة أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف الداخلة فـي غرض الشركة، باستثناء ما هو مبين فـي المادة 816، بشرط أن يجريه...»[9]
من المادة 947: «إذا كان المتصرف من غير الشركاء تثبت له الصلاحية التي تمنحها المادة 916 للوكيل مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.»[10]
من المادة 948: «إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين، ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ومع استثناء حالة الاستعجال التي...»[11]
من المادة 949: «لا يسوغ للمتصرفـين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية...»[12]
من المادة 950: «ليس للشركاء غير المتصرفـين أن يتدخلوا فـي الإدارة، كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتض ى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أ...»[13]
من المادة 951: «للشركاء غير المتصرفـين الحق فـي أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها، كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة وسنداتها وأخذ نسخ منها. وكل شرط يقض ي بخلاف ذلك يكون...»[14]
من المادة 952: «ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق فـي الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات معتبرة وبإذن المحكمة.»[15]
من المادة 953: «لا يجوز عزل المتصرفـين المعينين بمقتض ى عقد الش...»[16]
من المادة 954: «إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتض ى عقد الشركة،...»[17]
من المادة 955: «إذا لم يتقرر ش يء بخصوص إدارة شؤون الشركة اعتبرت الشركة شركة عنان، ونظمت علاقات الشركاء فـي هذا الصدد وفقا لأحكام المادة .815»[18]
وردت في النص الممسوح ضوئيا إشارات مشوهة إلى أرقام مواد (مثل «المادة 816» و«المادة 916» و«المادة 815») أبقيناها كما وردت، وقد تكون محارفها غير دقيقة بسبب تشوه الممسوح.
- ■تعيين المديرين: يجوز بالإدارة للمديرين حتى من غير الشركاء، بتعيين بالأغلبية المقررة بالعقد (م945).
- ■الشريك المكلف بالإدارة: يجري أعمال الإدارة والتصرف الداخلة في الغرض برغم معارضة باقي الشركاء، مع استثناءات مقررة (م946 - النص في المصدر مبتور).
- ■المتصرف من غير الشركاء: تثبت له صلاحية الوكيل مع مراعاة سند تعيينه (م947).
- ■تعدد المتصرفين: التصرف بمشاركة الآخرين إلا بنص في السند أو حالة استعجال (م948 - النص في المصدر مبتور).
- ■حدود المتصرفين: لا يسوغ لهم ولا للأغلبية القيام بالأعمال المقررة (م949 - النص في المصدر مبتور).
- ■عدم التدخل: الشركاء غير المتصرفين لا يتدخلون ولا يعترضون إلا عند تجاوز حدود عمليات الشركة (م950 - النص في المصدر مبتور).
- ■حق الإخبار: للشركاء غير المتصرفين طلب الإخبار والاطلاع على الدفاتر والسندات وأخذ نسخ، وكل شرط مخالف باطل (م951 - النص في المصدر مبتور).
- ■الشريك بالمحاصة: لا يطلع على الدفاتر إلا بمبررات معتبرة وبإذن المحكمة (م952).
- ■عدم الجواز عند عدم التعيين: وإذا لم يتقرر شيء تعتبر الشركة شركة عنان (م953-955 - النصوص في المصدر مبتورة).
ثالثاً: الأرباح والخسائر
نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال على النحو المقرر، وكل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكثر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا القبيل الحق في المطالبة بإلغائه، وتتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية التي يجب إعدادها على النحو المقرر:
من المادة 956: «نصيب كل شريك فـي الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصت...»[19]
من المادة 957: «كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا فـي الأرباح أو فـي الخسائر أكثر من النصيب الذي يتناسب مع حصته فـي رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه. وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من...»[20]
من المادة 958: «تتم تصفـية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب...»[21]
- ■نصيب الشريك: الأرباح والخسائر بنسبة الحصة في رأس المال (م956 - النص في المصدر مبتور).
- ■بطلان الشروط المخالفة: شرط منح نصيب أكبر مما تتناسب مع الحصة يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة، مع حق المتضرر في المطالبة بإلغائه (م957 - النص في المصدر مبتور).
- ■التصفية الحسابية: بعد تحرير الميزانية الواجبة الإعداد (م958 - النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ولا انفراد لأحدهم إلا بإذن (م938).
- ■صلاحية الإدارة تتضمن تمثيل الشركاء أمام الغير ما لم يشترط عكس ذلك (م939).
- ■شركة المفاوضة: تفويض شامل يجوز فيه الانفراد بالعمل دون مشاورة (م940-941).
- ■شركة العنان: الإدارة للجميع دون انفراد أحدهم بالعمل (م943).
- ■يجوز الإدارة بالمديرين حتى من غير الشركاء بتعيين بالأغلبية (م945).
- ■المتصرف من غير الشركاء تثبت له صلاحية الوكيل (م947).
- ■تعدد المتصرفين: التصرف بمشاركة الآخرين إلا لاستثناءات (م948).
- ■لغير المتصرفين حق الإخبار والاطلاع على الدفاتر وأخذ نسخ (م951).
- ■الشريك بالمحاصة لا يطلع على الدفاتر إلا بإذن المحكمة (م952).
- ■الأرباح والخسائر بنسبة الحصة، وشرط التفاوت الزائد باطل ومبطل للعقد (م956-957).

