القيام بالحق المدني أمام محكمة الجنح
القيام بالحق المدني في الجلسة بالتصريح أو الطلبات المكتوبة، والشكوى أمام رئيس المحكمة عند عدم المتابعة واختيار الموطن، وأمر الرئيس بتحديد المبلغ المودع لتغطية المصاريف، ودفع كاتب الضبط المبالغ لرئيس مصلحة التسجيل، والإعفاء من الإيداع بالمساعدة القضائية، والتزام النيابة العامة بالاستدعاء، وتقدير قبول القيام بالحق المدني - المواد 379 و380 و382 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■القيام بالحق المدني في الجلسة (المادة 379).
- ■الشكوى أمام رئيس المحكمة واختيار الموطن (المادة 380).
- ■المبلغ المودع لتغطية المصاريف (المادة 380).
- ■دفع كاتب الضبط المبالغ لرئيس مصلحة التسجيل (المادة 380).
- ■الإعفاء من الإيداع بالمساعدة القضائية (المادة 380).
- ■التزام النيابة العامة بالاستدعاء (المادة 380).
- ■تقدير قبول القيام بالحق المدني (المادة 382).
أولاً: القيام بالحق المدني في الجلسة (المادة 379)
نص المادة 379: "يحصل القيام بالحق المدني في الجلسة إما بتصريح يسجله كاتب الضبط أو بتقديم طلبات مكتوبة."[1]
طريقتان: تصريح يسجله كاتب الضبط، أو تقديم طلبات مكتوبة - فأسهل طريق للقيام بالحق المدني هو إبداؤه في الجلسة مباشرة.
ثانياً: الشكوى أمام رئيس المحكمة (المادة 380)
نص المادة 380: "يجوز للشخص الذي يدعي أنه تضرر من جريمة أن يقدم شكوى إلى رئيس المحكمة يصرح فيها بالقيام بالحق المدني إذا لم تقع متابعة بطلب من النيابة العامة. ويمكن أن تقع هذه الشكوى بطلب مكتوب أو بتصريح شفهي يحرر كاتب الضبط محضراً به، وتتضمن وجوباً اختيار موطن في مقر المحكمة، إذا لم يكن الشاكي يقطن في هذا المقر. يصدر الرئيس أمراً يحدد فيه المبلغ الذي يجب على القائم بالحق المدني أن يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة لضمان تسديد مصاريف الإجراءات، ويتضمن كذلك استدعاء المتهم والشهود بواسطة النيابة العامة. يدفع كاتب الضبط المبالغ التي يودعها القائم بالحق المدني إلى رئيس مصلحة التسجيل. يعفى الطرف المدني من إيداع هذا المبلغ إذا كان قد صدر حكم من محكمة الجنح يمنحه المساعدة القضائية. تلزم النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع المذكور أعلاه أو يكون قد أعفي منه."[2]
الشكوى: يجوز للمتضرر تقديم شكوى لرئيس المحكمة يصرح فيها بالقيام بالحق المدني إذا لم تقع متابعة بطلب من النيابة العامة - كتابةً أو شفهياً يحرر كاتب الضبط محضراً به.
وجوب اختيار الموطن: الشاكي غير القاطن في مقر المحكمة يختار وجوباً موطناً في المقر.
أمر الرئيس: يصدر أمراً يحدد المبلغ الواجب إيداعه لدى كتابة الضبط لضمان تسديد مصاريف الإجراءات، ويتضمن استدعاء المتهم والشهود بواسطة النيابة العامة.
دفع المبالغ: يدفع كاتب الضبط المبالغ المودعة إلى رئيس مصلحة التسجيل.
الإعفاء من الإيداع: يعفى الطرف المدني إذا صدر حكم من محكمة الجنح يمنحه المساعدة القضائية.
التزام النيابة: تلزم بالاستدعاء عند الإيداع أو الإعفاء منه.
لأنه عندما يتحرك بنفسه - دون متابعة من النيابة العامة - فإنه يسبب إجراءات قد تعجز مصاريفها؛ فالإيداع المسبق يضمن تسديد هذه المصاريف، مع حفظ حق الفقراء بالإعفاء عبر المساعدة القضائية، حتى لا يكون المال عائقاً أمام العدالة.
ثالثاً: تقدير قبول القيام بالحق المدني (المادة 382)
نص المادة 382: "تقدر المحكمة قبول القيام بالحق المدني أو تصرح بعدم قبوله عند الاقتضاء. ويمكن أيضاً إثارة عدم قبول القيام بالحق المدني من طرف النيابة العامة."[3]
سلطة المحكمة: تقدر قبول القيام بالحق المدني أو تصرح بعدم قبوله عند الاقتضاء - كأن يكون الطلب مشوباً بسوء النية أو وليداً من حق لا يقبل التصرف.
إثارة عدم القبول: يمكن للنيابة العامة إثارة عدم قبول القيام بالحق المدني.
خلاصة الدرس
- ■القيام بالحق المدني في الجلسة: تصريح يسجله كاتب الضبط أو طلبات مكتوبة (م 379).
- ■الشكوى أمام رئيس المحكمة عند عدم وقوع متابعة بطلب من النيابة، كتابةً أو شفهياً يحرر كاتب الضبط محضراً به، مع وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة لمن لا يقطن فيه (م 380).
- ■أمر الرئيس يحدد المبلغ المودع لدى كتابة الضبط لضمان تسديد مصاريف الإجراءات ويتضمن استدعاء المتهم والشهود بواسطة النيابة العامة (م 380).
- ■كاتب الضبط يدفع المبالغ المودعة إلى رئيس مصلحة التسجيل (م 380).
- ■الإعفاء من الإيداع لمن منحه حكم من محكمة الجنح المساعدة القضائية (م 380).
- ■النيابة العامة ملزمة بالاستدعاء عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع أو يكون قد أعفي منه (م 380).
- ■المحكمة تقدر قبول القيام بالحق المدني أو تصرح بعدم قبوله، وتجوز إثارة عدم القبول من طرف النيابة العامة (م 382).

