الحضور وأنواع الأحكام أمام محكمة الجنح
المترجم في محكمة الجنح، والمتهم الأصم الأبكم، واقتياد المتهم المعتقل، وإلزامية الحضور عند العلم الشخصي بالاستدعاء، والحكم الحضوري وشبه الحضوري والغيابي، والاستعانة بمحام وتوجيه المذكرة، والمسؤول مدنياً والمؤمّن، واستجواب المتهم المريض، والانتداب الوجوبي للمحامي - المواد 366 إلى 377 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■المترجم في محكمة الجنح (المادة 366).
- ■المتهم الأصم الأبكم (المادة 367).
- ■اقتياد المتهم المعتقل (المادة 368).
- ■إلزامية الحضور عند العلم الشخصي بالاستدعاء (المادة 369).
- ■الحكم الحضوري (المادة 370).
- ■الاستعانة بمحام وتوجيه المذكرة (المادة 371).
- ■الحكم شبه الحضوري والغيابي (المادتان 372 و373).
- ■المسؤول مدنياً والمؤمّن (المادتان 374 و375).
- ■استجواب المتهم المريض (المادة 376).
- ■الانتداب الوجوبي للمحامي (المادة 377).
أولاً: المترجم والأصم الأبكم والاقتياد (المواد 366 و367 و368)
نص المادة 366: "في حالة ما إذا كان المتهم لا يحسن اللغة العربية، أو إذا كان من الضروري ترجمة وثيقة مقدمة في ملف المرافعات، يعين الرئيس من تلقاء نفسه مترجماً لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ويحلفه على أن يقوم بمهمته بإخلاص. للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني الحق في رد المترجم على أن يكون هذا الرد مسبباً، وتفصل المحكمة في هذا الرد وقرارها في هذا الشأن غير قابل لأي طعن. لا يمكن أن يؤخذ المترجم من بين الأطراف والشهود ولو رضي المتهم والنيابة العامة بذلك."[1]
نص المادة 367: "إذا كان المتهم أصم أبكم ولا يعرف الكتابة، يعين له الرئيس من تلقاء نفسه الشخص الأكثر تعوداً على المحادثة معه بوصفه مترجماً. وفي الحالة التي يكون فيها المتهم المشار إليه يعرف الكتابة، يقوم كاتب الضبط بكتابة الأسئلة أو الملاحظات الموجهة إليه وتُسلم له ليعطي أجوبته الكتابية، ويقوم كاتب الضبط بقراءة الكل."[2]
نص المادة 368: "يقتاد المتهم الموجود في حالة اعتقال بواسطة القوة العامة في اليوم المعين لمثوله في الجلسة."[3]
المترجم: يعينه الرئيس من تلقاء نفسه، لا يقل عمره عن 18 سنة، ويحلف على الإخلاص؛ ويُرد برد مسبب تفصل فيه المحكمة بقرار غير قابل لأي طعن؛ ولا يؤخذ من بين الأطراف والشهود ولو رضي المتهم والنيابة بذلك.
الأصم الأبكم: إذا لم يعرف الكتابة يعين الأكثر تعوداً على محادثته مترجماً؛ وإذا عرف الكتابة يكتب كاتب الضبط الأسئلة وتُسلم له فيجيب كتابة، ويقرأ كاتب الضبط الكل.
الاقتياد: المتهم المعتقل يقتاد بالقوة العامة في اليوم المعين لمثوله في الجلسة.
ثانياً: إلزامية الحضور وأنواع الأحكام (المواد 369 و370 و371 و372 و373)
نص المادة 369: "مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 348، فإن المتهم الذي استدعي بصفة شرعية والذي حصل له العلم شخصياً بالاستدعاء ملزم بالحضور ما لم يقدم عذراً مقبولاً لدى المحكمة. وفي هذه الحالة فإن للرئيس أن يؤجل القضية إلى جلسة مقبلة ويأمر بإعادة استدعاء المتهم."[4]
نص المادة 370: "يكون الحكم بالنسبة للمتهم حضورياً: إذا مثل شخصياً في الجلسة؛ أو إذا كان يمثله محامٍ تم استدعاؤه بصفة قانونية."[5]
نص المادة 371: "للمتهم أن يستعين بمحامٍ أو أن يوجه مذكرة إلى المحكمة مباشرة أو بواسطة محاميه. غير أن للرئيس أن يأمر بإعادة استدعاء المتهم من طرف النيابة العامة لجلسة يحدد تاريخها، إذا كان يرى ضرورياً حضوره شخصياً."[6]
نص المادة 372: "يكون الحكم شبه حضوري بالنسبة للمتهم: إذا وجه مذكرة للمحكمة؛ أو إذا لم يمثل ولم ينب غيره وثبت أنه استدعي بصفة قانونية وحصل له العلم شخصياً بالاستدعاء."[7]
نص المادة 373: "يصدر الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم الذي لم يمثل ولم ينب غيره، إذا استدعي بصفة قانونية ولكن لم يثبت أنه حصل له العلم شخصياً بالاستدعاء."[8]
إلزامية الحضور: المستدعى بصفة شرعية مع العلم الشخصي بالاستدعاء ملزم بالحضور ما لم يقدم عذراً مقبولاً، وإلا جاز للرئيس التأجيل وإعادة استدعاء المتهم.
الحكم الحضوري: المثول الشخصي أو التمثيل بمحامٍ استدعي بصفة قانونية.
المذكرة: للمتهم الاستعانة بمحامٍ أو توجيه مذكرة للمحكمة مباشرة أو بواسطة محاميه؛ وللرئيس الأمر بإعادة استدعائه إذا رأى ضرورة حضوره شخصياً.
الحكم شبه الحضوري: توجيه مذكرة للمحكمة، أو عدم المثول دون نيابة مع ثبوت العلم الشخصي بالاستدعاء.
الحكم الغيابي: عدم المثول وعدم النيابة مع الاستدعاء القانوني دون ثبوت العلم الشخصي.
ثالثاً: المسؤول مدنياً والمؤمّن والمتهم المريض (المواد 374 و375 و376)
نص المادة 374: "يمكن للمسؤول مدنياً أن يستعين بمحامٍ أو ينيب وكيلاً معيناً طبقاً لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، أو يوجه مذكرة للمحكمة مباشرة أو بواسطة محاميه. ويكون الحكم حضورياً تجاهه: إذا حضر شخصياً في الجلسة، أو إذا كان ممثلاً فيها، أو إذا وجه مذكرة للمحكمة، أو إذا لم يحضر ولم ينب غيره وثبت أنه استدعي بصفة قانونية وأنه حصل له العلم شخصياً بالاستدعاء."[9]
نص المادة 375: "يمكن أن يدخل المؤمّن في الدعوى أو يتدخل أمام محكمة الجنح. وفي هذه الحالة يمارس كل الحقوق المعترف بها في هذه المدونة للشخص المسؤول مدنياً، دون أن يكون من الضروري أن توجه إليه التبليغات منفرداً عن المؤمَّن له."[10]
نص المادة 376: "إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة تمنع من تأجيل الحكم في القضية، أمرت المحكمة باستجواب المتهم في مسكنه بحضور محاميه إن وجد، أو في السجن الذي يوجد فيه معتقلاً، من طرف رئيس المحكمة مصحوباً بكاتب ضبط. ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتستأنف المرافعات دون استدعاء جديد للمتهم. ويكون الحكم حضورياً إذا حضر محامي المتهم في الجلسة، ويكون شبه حضوري في كل الحالات الأخرى."[11]
المسؤول مدنياً: يستعين بمحامٍ أو ينيب وكيلاً طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أو يوجه مذكرة؛ ويكون الحكم حضورياً تجاهه في أربع حالات: الحضور الشخصي، أو التمثيل، أو توجيه مذكرة، أو ثبوت العلم الشخصي بالاستدعاء دون مثول.
المؤمّن: يدخل في الدعوى أو يتدخل، ويمارس كل حقوق المسؤول مدنياً، دون ضرورة تبليغه منفرداً عن المؤمَّن له.
المتهم المريض: إذا منعته حالته الصحية ولم يمكن التأجيل، استجوبه رئيس المحكمة مصحوباً بكاتب ضبط في مسكنه أو سجنه بحضور محاميه إن وجد، ويحرر محضر وتستأنف المرافعات دون استدعاء جديد؛ الحكم حضوري إذا حضر محاميه، وشبه حضوري في كل الحالات الأخرى.
رابعاً: الانتداب الوجوبي للمحامي (المادة 377)
نص المادة 377: "يمكن للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة أن يستعين بمحامٍ. إذا لم يختر محامياً قبل الجلسة، فللرئيس من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً. ولا يمكن أن يختار أو يعين المدافع إلا من بين المحامين المعتمدين. يستعان بمحامٍ وجوباً إذا كان المتهم قاصراً لا يزيد عمره عن ثماني عشرة سنة أو مصاباً بعاهة من طبيعتها أن تعوق دفاعه."[12]
الانتداب: إذا لم يختر المتهم محامياً قبل الجلسة، ينتدب له الرئيس محامياً من تلقاء نفسه، من المحامين المعتمدين فقط.
الانتداب الوجوبي: يستعان بمحامٍ وجوباً إذا كان المتهم قاصراً لا يزيد عمره عن 18 سنة أو مصاباً بعاهة من طبيعتها أن تعوق دفاعه.
لأن القاصر والمصاب بعاهة معوِّقة لا يملكان القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسيهما بمفردهما، ففرض القانون حضور محامٍ لهما ضمانة إجرائية توازن بين ضعف موقفهما وخطورة ما قد يصدر عن المحاكمة.
خلاصة الدرس
- ■المترجم: 18 سنة فأكثر، يحلف على الإخلاص، يُرد برد مسبب تفصل فيه المحكمة بقرار غير قابل للطعن، ولا يؤخذ من بين الأطراف والشهود ولو برضا المتهم والنيابة (م 366).
- ■الأصم الأبكم الجاهل بالكتابة: المترجم هو الأكثر تعوداً على محادثته؛ والعارف بالكتابة: يكتب كاتب الضبط الأسئلة وتُسلم له ويجيب كتابة ويقرأ كاتب الضبط الكل (م 367).
- ■المتهم المعتقل يقتاد بالقوة العامة في اليوم المعين لمثوله في الجلسة (م 368).
- ■المستدعى بصفة شرعية مع العلم الشخصي ملزم بالحضور ما لم يقدم عذراً مقبولاً، وإلا التأجيل وإعادة الاستدعاء (م 369).
- ■الحضوري: المثول الشخصي أو التمثيل بمحامٍ استدعي بصفة قانونية؛ وشبه الحضوري: توجيه مذكرة أو ثبوت العلم الشخصي دون مثول؛ والغيابي: الاستدعاء القانوني دون إثبات العلم الشخصي (م 370 و372 و373).
- ■الرئيس قد يأمر بإعادة استدعاء المتهم إذا رأى ضرورة حضوره الشخصي (م 371).
- ■المسؤول مدنياً: محامٍ أو وكيل طبقاً لقانون الإجراءات المدنية أو مذكرة، ويُحكم حضورياً تجاهه في حالات محددة (م 374).
- ■المؤمّن يدخل أو يتدخل في الدعوى ويمارس حقوق المسؤول مدنياً دون تبليغات منفردة (م 375).
- ■المتهم المريض: استجواب في مسكنه أو سجنه من رئيس المحكمة مع كاتب ضبط، بمحضر، وتستأنف المرافعات دون استدعاء جديد (م 376).
- ■الانتداب الوجوبي: للمحامين المعتمدين فقط، ووجوباً للقاصر دون 18 سنة أو المصاب بعاهة تعوق دفاعه (م 377).

