كتابة ضبط محكمة الجنح ونظام الجلسة
كتابة ضبط محكمة الجنح وتعويض الكاتب عند الاقتضاء، ومنع دخول القاصرين، وحظر أجهزة التسجيل والتصوير والهواتف النقالة، والإخلال بالنظام وعقوبته، وإخلال المتهم بالنظام، والتحقق من حضور الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين - المواد 358 و360 و362 إلى 365 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■كتابة ضبط محكمة الجنح وتعويض الكاتب (المادة 358).
- ■منع دخول القاصرين (المادة 360).
- ■حظر أجهزة التسجيل والتصوير (المادة 362).
- ■الإخلال بالنظام وعقوبته (المادة 363).
- ■إخلال المتهم بالنظام (المادة 364).
- ■التحقق من حضور الأطراف (المادة 365).
أولاً: كتابة ضبط محكمة الجنح (المادة 358)
نص المادة 358: "يقوم بمهام كتابة ضبط المحكمة أحد كتاب ضبط محكمة الولاية، وبصفة استثنائية إذا لم يوجد كاتب، يُكلف بتلك المهمة عون من الإدارة يعين لهذا الغرض ويحلف على أن يقوم بمهمته بإخلاص."[1]
القاعدة: يقوم بمهام كتابة الضبط أحد كتاب ضبط محكمة الولاية.
الاستثناء: إذا لم يوجد كاتب، يُكلف عون من الإدارة يعين لهذا الغرض ويحلف على أداء مهمته بإخلاص.
ثانياً: نظام الجلسة (المادتان 360 و362)
نص المادة 360: "للرئيس أن يمنع دخول قاعة الجلسة على القاصرين أو بعضهم."[2]
نص المادة 362: "عند افتتاح الجلسة يكون استعمال كل جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو سينما أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة محظوراً تحت طائلة العقوبة بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف أوقية، ويمكن أن يحكم بها حسب إجراءات الحكم في الجرائم المرتكبة في الجلسة."[3]
منع القاصرين: للرئيس منع دخول قاعة الجلسة على القاصرين أو بعضهم.
حظر أجهزة التسجيل: عند افتتاح الجلسة يحظر استعمال كل جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو سينما أو أجهزة تصوير أو هواتف نقالة تحت طائلة غرامة من 30.000 إلى 60.000 أوقية، تحكم بها حسب إجراءات الحكم في الجرائم المرتكبة في الجلسة.
الغرامة المذكورة (من 30.000 إلى 60.000 أوقية) مقدرة بالأوقية القديمة (MRO) السارية وقت صدور القانون، قبل التغيير النقدي لعام 2018 الذي استحدث الأوقية الجديدة (MRU) بمعدل: 1 أوقية جديدة = 10 أواق قديمة، أي أنها تعادل من 3.000 إلى 6.000 أوقية جديدة.
ثالثاً: الإخلال بالنظام (المادتان 363 و364)
نص المادة 363: "إذا أخل أحد الحاضرين بنظام الجلسة بأي طريقة كانت، يأمر الرئيس بطرده من قاعة الجلسة. وإذا قاوم هذا الأمر أثناء تنفيذه أو سبب ضجة، صدر في الحال ضده أمر إيداع وحوكم وعوقب بحبس من شهرين إلى سنتين، وذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة في القانون الجنائي ضد مرتكبي الإهانة والعنف اتجاه القضاة. وبأمر من الرئيس يرغم على مغادرة الجلسة بواسطة القوة العمومية."[4]
نص المادة 364: "إذا أخل المتهم نفسه بالنظام في الجلسة طبقت عليه مقتضيات المادة 740. وإذا أخرج المتهم من قاعة الجلسة، احتفظت به القوة العامة تحت تصرف المحكمة ولو كان في حالة الحرية وذلك حتى تنتهي المرافعات. وعندئذ يرد إلى الجلسة ليصدر الحكم بحضوره."[5]
إخلال الحاضرين: يأمر الرئيس بطرده من قاعة الجلسة؛ فإذا قاوم أو سبب ضجة: أمر إيداع في الحال وحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين - دون إخلال بالعقوبات الجنائية ضد الإهانة والعنف اتجاه القضاة - ثم يرغم على المغادرة بالقوة العمومية.
إخلال المتهم: تطبق عليه مقتضيات المادة 740؛ وإذا أُخرج من القاعة، تحتفظ به القوة العامة تحت تصرف المحكمة ولو كان في حالة الحرية حتى تنتهي المرافعات، ثم يُرد إلى الجلسة ليصدر الحكم بحضوره.
لأن النطق بالحكم يجب أن يكون بحضور المتهم نفسه؛ فإبعاده عقوبة على سلوكه لا يجوز أن تحرمه من سماع مصيره مباشرة، وهو ما يؤكد أن حضور النطق بالحكم حق أساسي لا يسقط بسوء السلوك.
رابعاً: التحقق من الحضور (المادة 365)
نص المادة 365: "يتحقق الرئيس من حضور أو غياب المتهم الذي تعهدت المحكمة بموجبه. كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول مدنياً والطرف المدني والشهود والخبراء والمترجمين."[6]
التحقق من الحضور: يتحقق الرئيس من حضور أو غياب المتهم الذي تعهدت المحكمة بموجبه، وعند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول مدنياً والطرف المدني والشهود والخبراء والمترجمين - لترتيب آثار الغياب على كل منهم.
خلاصة الدرس
- ■يقوم بمهام كتابة ضبط محكمة الجنح أحد كتاب ضبط محكمة الولاية، وبصفة استثنائية عون من الإدارة يعين ويحلف على الإخلاص (م 358).
- ■للرئيس منع دخول القاصرين أو بعضهم إلى قاعة الجلسة (م 360).
- ■حظر أجهزة التسجيل والإذاعة والكاميرا والتلفزيون والسينما والتصوير والهواتف النقالة بغرامة من 30.000 إلى 60.000 أوقية (م 362).
- ■الإخلال بالنظام: طرد من القاعة، وعند المقاومة أو الضجة أمر إيداع وحبس من شهرين إلى سنتين، مع الإرغام على المغادرة بالقوة العمومية (م 363).
- ■إخلال المتهم بالنظام: تطبيق مقتضيات المادة 740، واحتجازه تحت تصرف المحكمة ولو كان حراً حتى تنتهي المرافعات، ثم يُرد إلى الجلسة ليصدر الحكم بحضوره (م 364).
- ■يتحقق الرئيس من حضور أو غياب المتهم والمسؤول مدنياً والطرف المدني والشهود والخبراء والمترجمين (م 365).

