الدفوع والتلبس بالجنحة أمام محكمة الجنح
الدفوع الناتجة عن بطلان الإجراءات أو عدم صحة الاستدعاء وأجلها، والدفع الأولي وشروط قبوله، وضم القضايا المرتبطة، والتعهد بالحضور الإرادي، ومثول الموقوف في حالة التلبس بالجنحة، والإفراج المؤقت، واستدعاء شهود التلبس شفهياً، ومدة تحضير الدفاع، والتأجيل وأجل الحكم عند أمر الإيداع - المواد 344 إلى 346 و348 و350 و352 إلى 355 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أجل الدفع بالبطلان وعدم صحة الاستدعاء (المادة 344).
- ■الدفع الأولي وشروط قبوله (المادة 345).
- ■ضم القضايا المرتبطة (المادة 346).
- ■التعهد بالحضور الإرادي (المادة 348).
- ■مثول الموقوف في حالة التلبس بالجنحة (المادة 350).
- ■الإفراج المؤقت (المادة 352).
- ■استدعاء شهود التلبس شفهياً (المادة 353).
- ■مدة تحضير الدفاع (المادة 354).
- ■التأجيل وأجل الحكم عند أمر الإيداع (المادة 355).
أولاً: الدفوع وعدم صحة الاستدعاء (المادتان 344 و345)
نص المادة 344: "يجب أن تقدم الدفوع الناتجة عن بطلان الإجراءات السابقة أو من عدم صحة الاستدعاء قبل البحث في الأصل وإلا كانت غير مقبولة. إن الطرف الذي يثير عدم صحة الاستدعاء الذي وجه إليه يمكنه أن يطلب تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة إذا كان عدم الصحة هذا قد مس بمصالحه."[1]
نص المادة 345: "يجب إبداء الدفع الأولي قبل أي دفاع في الموضوع. ولا يكون الدفع الأولي مقبولاً إلا إذا كان بطبيعته ينفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة. ولا يكون مقبولاً كذلك إلا إذا استند إلى وقائع أو سندات تصلح أساساً لما يدعيه المتهم. إذا كان الدفع مقبولاً منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. وإذا لم يقبل الدفع استمرت المرافعات."[2]
أجل الدفع بالبطلان: الدفوع من بطلان الإجراءات أو عدم صحة الاستدعاء تُقدم قبل البحث في الأصل وإلا كانت غير مقبولة؛ ومن مسّه عدم صحة الاستدعاء يمكنه طلب التأجيل إلى جلسة مقبلة.
الدفع الأولي: يُبدى قبل أي دفاع في الموضوع، ولا يُقبل إلا إذا: نفى عن الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة + استند إلى وقائع أو سندات تصلح أساساً.
إذا قُبل الدفع: منحت المحكمة مهلة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة؛ فإذا لم يرفعها في المهلة ولم يثبت رفعها صُرف النظر عن الدفع. وإذا لم يقبل الدفع استمرت المرافعات.
ثانياً: ضم القضايا والتعهد بالحضور (المادتان 346 و348)
نص المادة 346: "إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة، جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف."[3]
نص المادة 348: "تتعهد محكمة الجنح بصفة قانونية بمجرد حضور الأطراف بصفة إرادية ولو لم يكن ذلك الحضور مسبوقاً باستدعاء مكتوب. ويمكن للأطراف في هذه الحالة أن يطلبوا تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة."[4]
ضم القضايا: عدة قضايا عن وقائع مرتبطة تُضم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب النيابة العامة أو أحد الأطراف.
الحضور الإرادي: المحكمة تتعهد بصفة قانونية بمجرد الحضور الإرادي ولو دون استدعاء مكتوب، وللأطراف طلب التأجيل إلى جلسة مقبلة.
ثالثاً: التلبس بالجنحة (المواد 350 و352 و353)
نص المادة 350: "يقدم الشخص الذي أوقف في حالة تلبس بالجنحة والذي قدم أمام وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 60، إلى أول جلسة للمحكمة دون أن تتجاوز الفترة الواقعة بين الاستجواب والمثول أمام المحكمة أربعة أيام."[5]
نص المادة 352: "وأثناء هذه المدة وحتى الحكم يمكن للمتهم أن يطلب منحه الإفراج المؤقت، ويفصل رئيس المحكمة حسب ما قيل في المادة 99."[6]
نص المادة 353: "يجوز أن يستدعى شهود التلبس بالجريمة شفهياً من طرف أي ضابط قضائي أو عون من أعوان القوة العامة، وهم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 42."[7]
المثول أمام المحكمة: الموقوف في تلبس بالجنحة والمقدم أمام وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 60 يُقدم إلى أول جلسة للمحكمة، دون أن تتجاوز المدة بين الاستجواب والمثول أربعة أيام.
الإفراج المؤقت: أثناء هذه المدة وحتى الحكم يمكن للمتهم طلب الإفراج المؤقت، ويفصل فيه رئيس المحكمة طبقاً لأحكام المادة 99.
شهود التلبس: يستدعون شفهياً من أي ضابط قضائي أو عون من أعوان القوة العامة، وملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 42.
رابعاً: مدة تحضير الدفاع والتأجيل (المادتان 354 و355)
نص المادة 354: "للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة في مدة أقل من ثلاثة (3) أيام ابتداء من استجوابه الحق في أن يطلب مدة لتحضير دفاعه. وعلى الرئيس أن يطلعه على هذا الحق."[8]
نص المادة 355: "إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم تأمر المحكمة بالتأجيل إلى جلسة من أقرب جلساتها المقبلة. وإذا كان أمر إيداع قد صدر ضد المتهم، فإنه يجب أن يصدر الحكم في الأصل في شهر ابتداء من صدور هذا الأمر."[9]
مدة تحضير الدفاع: المتهم الممثل في مدة أقل من ثلاثة أيام من استجوابه له الحق في طلب مدة لتحضير دفاعه، وعلى الرئيس إطلاعه على هذا الحق.
التأجيل: إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم تأمر المحكمة بالتأجيل إلى أقرب جلسة مقبلة.
أجل الحكم مع أمر الإيداع: إذا صدر أمر إيداع ضد المتهم، يجب أن يصدر الحكم في الأصل في شهر من صدور الأمر - تحديد صارم لمنع تطويل الحراسة.
لأن المتهم المودع حر مهددة؛ فالتحديد الزمني الصارم لإصدار الحكم يمنع أن يتحول التوقيف المؤقت انتظاراً طويلاً بلا نهاية، ويجبر المحكمة على الإسراع في الفصل حماية لحريته.
خلاصة الدرس
- ■الدفوع من بطلان الإجراءات أو عدم صحة الاستدعاء تُقدم قبل البحث في الأصل وإلا كانت غير مقبولة، مع جواز طلب التأجيل عند مساس مصالح الطرف (م 344).
- ■الدفع الأولي: قبل أي دفاع في الموضوع، مقبول إذا نفى عن الواقعة وصف الجريمة واستند إلى وقائع أو سندات؛ وإذا قُبل منحت مهلة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وإلا صرف النظر عنه، وإن لم يقبل استمرت المرافعات (م 345).
- ■ضم القضايا المرتبطة من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة أو أحد الأطراف (م 346).
- ■التعهد بصفة قانونية بمجرد الحضور الإرادي ولو دون استدعاء مكتوب، مع إمكانية طلب التأجيل (م 348).
- ■الموقوف في تلبس بالجنحة يُقدم إلى أول جلسة دون تجاوز أربعة أيام بين الاستجواب والمثول (م 350).
- ■الإفراج المؤقت خلال المدة وحتى الحكم يطلب من رئيس المحكمة (م 352).
- ■شهود التلبس يستدعون شفهياً من أي ضابط قضائي أو عون من أعوان القوة العامة، وملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 42 (م 353).
- ■الممثل في مدة أقل من ثلاثة أيام من استجوابه له الحق في طلب مدة لتحضير دفاعه، والرئيس يطلعه على هذا الحق (م 354).
- ■عدم جاهزية القضية: تأجيل لأقرب جلسة مقبلة، ومع أمر الإيداع يجب صدور الحكم في الأصل في شهر من صدوره (م 355).

