اختصاص محكمة الجنح وطرق الإحالة إليها
تحديد اختصاص محكمة الجنح المكاني، وشموله للجنح والمخالفات المرتبطة، وتعريف الجنحة، وامتداد الاختصاص للفاعلين الأصليين والشركاء، والفصل في الدفوع، وطرق الإحالة إلى محكمة الجنح، وآجال تسليم الاستدعاءات، وإعلام المشتكي بتاريخ الجلسة - المواد 340 إلى 343 و347 و349 و351 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تحديد اختصاص محكمة الجنح المكاني (المادة 340).
- ■شمول الاختصاص للجنح والمخالفات المرتبطة (المادة 340).
- ■تعريف الجنحة (المادة 341).
- ■امتداد الاختصاص للفاعلين الأصليين والشركاء (المادة 342).
- ■الفصل في الدفوع (المادة 343).
- ■طرق الإحالة إلى محكمة الجنح (المادة 347).
- ■آجال تسليم الاستدعاءات (المادة 349).
- ■إعلام المشتكي بتاريخ الجلسة (المادة 351).
أولاً: اختصاص محكمة الجنح (المواد 340 و341 و342)
نص المادة 340: "يتحدد اختصاص محكمة الجنح بمحل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل إيقافه ولو وقع هذا الإيقاف بسبب آخر. يشمل اختصاص محكمة الجنح قضايا الجنح والمخالفات التي تكون مع الجريمة التي أحيلت على المحكمة وحدة لا تتجزأ، كما يمكن أيضاً أن تشمل الجنح والمخالفات المرتبطة حسب مفهوم المادة 709."[1]
نص المادة 341: "تعتبر جنحاً الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة حبس أكثر من عشرة أيام أو بغرامة خمسين ألف (50.000) أوقية فأكثر."[2]
نص المادة 342: "يمتد الاختصاص المتعلق بالمتهم ليشمل الفاعلين الأصليين معه والشركاء."[3]
الاختصاص المكاني: محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل إيقافه - ولو وقع الإيقاف بسبب آخر.
شمول الاختصاص: يشمل الجنح والمخالفات التي تكون مع الجريمة وحدة لا تتجزأ، ويمكن أن يشمل الجنح والمخالفات المرتبطة حسب مفهوم المادة 709.
تعريف الجنحة: الجرائم المعاقب عليها بحبس أكثر من عشرة أيام أو بغرامة خمسين ألف (50.000) أوقية فأكثر - مع مراعاة المقتضيات الخاصة بجرائم الأطفال.
امتداد الاختصاص: يشمل الفاعلين الأصليين والشركاء مع المتهم.
الحد المذكور (غرامة خمسين ألف أوقية فأكثر) مقدر بالأوقية القديمة (MRO) السارية وقت صدور القانون، قبل التغيير النقدي لعام 2018 الذي استحدث الأوقية الجديدة (MRU) بمعدل: 1 أوقية جديدة = 10 أواق قديمة، أي أنه يعادل 5.000 أوقية جديدة فأكثر.
ثانياً: الفصل في الدفوع (المادة 343)
نص المادة 343: "تختص المحكمة المنشورة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يقدمها المتهم دفاعاً عن نفسه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو يثير المتهم حقاً عينياً عقارياً."[4]
القاعدة: المحكمة المنشورة أمامها الدعوى العمومية تفصل في جميع الدفوع التي يقدمها المتهم دفاعاً عن نفسه - اختصاص عام وشامل.
الاستثناءان: النص القانوني على خلاف ذلك، أو إثارة المتهم حقاً عينياً عقارياً - فلا تفصل فيه المحكمة الجنائية.
ثالثاً: طرق رفع الدعوى إلى محكمة الجنح (المادتان 347 و349 و351)
نص المادة 347: "تُرفع إلى محكمة الجنح الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بحضور الأطراف وفقاً للأشكال المنصوص عليها في المادة 394، أو باستدعاء يسلم مباشرة للمتهم وإلى الشخص المسؤول مدنياً عن الجريمة، وأخيراً بتطبيق إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المواد 60 إلى 66."[5]
نص المادة 349: "تسلم الاستدعاءات الموجهة للأطراف والشهود في الآجال وحسب الأشكال المنصوص عليها في المواد 349 وما بعدها."[6]
نص المادة 351: "كل شخص قدم شكوى يعلم بتاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية."[7]
الطرق الأربع: أولاً - الإحالة من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام؛ ثانياً - حضور الأطراف وفقاً للأشكال المنصوص عليها في المادة 394؛ ثالثاً - الاستدعاء المباشر المسلَّم للمتهم وإلى الشخص المسؤول مدنياً؛ رابعاً - إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المواد 60 إلى 66.
آجال الاستدعاءات: تُسلم في الآجال وحسب الأشكال المنصوص عليها في المواد الخاصة بالاستدعاءات.
إعلام المشتكي: كل من قدم شكوى يُعلم بتاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية - ليتمكن من متابعة دعواه كطرف مدني إن شاء.
لكي لا تتعطل الدعوى العمومية في الجنح بسبب اختلاف المسارات؛ فالقاضي المحقق يحيل ما حققه، والاستدعاء المباشر يسمح للمتضرر والنيابة بالمسير السريع، والتلبس يمنح سرعة الاستجابة للجريمة الحاضرة، وحضور الأطراف يسد حاجة الحالات البسيطة.
خلاصة الدرس
- ■اختصاص محكمة الجنح: محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل إيقافه ولو وقع الإيقاف بسبب آخر (م 340).
- ■الاختصاص يشمل الجنح والمخالفات التي تشكل مع الجريمة وحدة لا تتجزأ، والمرتبطة حسب مفهوم المادة 709 (م 340).
- ■الجنحة: ما عوقب عليه بحبس أكثر من عشرة أيام أو بغرامة خمسين ألف أوقية فأكثر، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بجرائم الأطفال (م 341).
- ■الاختصاص المتعلق بالمتهم يمتد ليشمل الفاعلين الأصليين والشركاء (م 342).
- ■المحكمة المنشورة أمامها الدعوى تفصل في جميع الدفوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو يثير المتهم حقاً عينياً عقارياً (م 343).
- ■طرق الإحالة: من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بحضور الأطراف وفقاً للمادة 394، أو الاستدعاء المباشر للمتهم والمسؤول مدنياً، أو إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المواد 60 إلى 66 (م 347).
- ■الاستدعاءات تسلم في الآجال والأشكال المنصوص عليها، والمشتكي يعلم بتاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية (م 349 و351).

