تحرير أصل الحكم الجنائي وحفظه
كتابة أصل حكم المحكمة الجنائية وتوقيعه من كاتب الضبط والرئيس، ومضمون الحكم من النصوص القانونية المطبقة والإشارة إلى حضور النيابة العامة، ومحضر إتمام الشكليات وأجله الأقصى ثلاثة أيام، وعدم الإشارة إلى أجوبة المتهمين ومحتوى الشهادات، وحفظ أصول الأحكام لدى كتابة ضبط محكمة الولاية - المواد 336 إلى 339 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■كتابة أصل حكم المحكمة الجنائية وتوقيعه (المادة 336).
- ■مضمون الحكم: النصوص القانونية المطبقة وحضور النيابة (المادة 336).
- ■محضر إتمام الشكليات وأجله الأقصى ثلاثة أيام (المادة 337).
- ■عدم الإشارة إلى أجوبة المتهمين ومحتوى الشهادات (المادة 338).
- ■حفظ أصول الأحكام لدى كتابة ضبط محكمة الولاية (المادة 339).
أولاً: كتابة أصل الحكم ومضمونه (المادة 336)
نص المادة 336: "يكتب كاتب ضبط المحكمة أصل حكم المحكمة الجنائية ويوقعه مع الرئيس. وينص الحكم على النصوص القانونية المطبقة ويشير إلى حضور النيابة العامة."[1]
الأصل والتوقيع: يكتب كاتب ضبط المحكمة أصل حكم المحكمة الجنائية ويوقعه مع الرئيس.
مضمون الحكم: ينص الحكم على النصوص القانونية المطبقة (مادة التجريم والعقاب)، ويشير إلى حضور النيابة العامة - فالتسبيب يشمل تحديد القانون الذي بُنيت عليه الإدانة.
ثانياً: محضر إتمام الشكليات (المادتان 337 و338)
نص المادة 337: "يعد كاتب الضبط محضراً يثبت فيه إتمام الشكليات المفروضة، ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس وكاتب ضبط المحكمة. يحرر هذا المحضر ويوقع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من النطق بالحكم."[2]
نص المادة 338: "لا يُشار في المحضر إلى أجوبة المتهمين ولا إلى محتوى الشهادات ما لم يأمر الرئيس بخلاف ذلك، من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف، وذلك دون إخلال بتطبيق المادة 303 المتعلقة بالإضافات والتغييرات والاختلافات في تصريحات الشهود."[3]
محضر إتمام الشكليات: يعد كاتب الضبط محضراً يثبت فيه إتمام الشكليات المفروضة، موقعاً من الرئيس وكاتب الضبط، ويحرر في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من النطق بالحكم.
عدم الإشارة: لا يُشار في المحضر إلى أجوبة المتهمين ولا إلى محتوى الشهادات ما لم يأمر الرئيس بخلاف ذلك (من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف) - دون إخلال بمواد الإضافات والتغييرات والاختلافات في تصريحات الشهود (المادة 303).
لأن المحضر يثبت الشكليات لا جوهر النقاش؛ فإثبات أقوال المتهمين والشهود تفصيلاً قد يجعل المحضر محل نزاع دائم، واكتفى القانون بإثبات ما تقرره المادة 303 من إضافات وتغييرات عند الاختلاف، مع بقاء سلطة الرئيس في طلب إثبات أوسع عند الحاجة.
ثالثاً: حفظ أصول الأحكام (المادة 339)
نص المادة 339: "تجمع أصول أحكام المحكمة الجنائية وتوضع لدى كتابة ضبط محكمة الولاية ولو جلست المحكمة الجنائية خارج دائرة اختصاص هذه المحكمة."[4]
الحفظ المركزي: تجمع أصول الأحكام لدى كتابة ضبط محكمة الولاية ولو جلست المحكمة الجنائية خارج دائرة اختصاصها - لضمان حفظ موحد وسهل المراجعة لجميع أحكام المحكمة الجنائية.
خلاصة الدرس
- ■يكتب كاتب ضبط المحكمة أصل حكم المحكمة الجنائية ويوقعه مع الرئيس (م 336).
- ■ينص الحكم على النصوص القانونية المطبقة ويشير إلى حضور النيابة العامة (م 336).
- ■يعد كاتب الضبط محضراً يثبت فيه إتمام الشكليات المفروضة، موقعاً من الرئيس وكاتب الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من النطق بالحكم (م 337).
- ■لا يُشار في المحضر إلى أجوبة المتهمين ولا محتوى الشهادات إلا بأمر من الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف، دون إخلال بالمادة 303 بخصوص الإضافات والتغييرات في تصريحات الشهود (م 338).
- ■أصول أحكام المحكمة الجنائية تُجمع وتوضع لدى كتابة ضبط محكمة الولاية ولو جلست المحكمة خارج دائرة اختصاصها (م 339).

