يتميز القطاع المالي والمصرفي بنظام جبائي خاص: فالعمليات المصرفية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة لخضوعها للضريبة على العمليات المالية (TOF) (المادة 215، ص. 72)، وهي ضريبة تغطي المداخيل البنكية من عمولات وفوائد (المادة 274، ص. 97)، على الخاضعين المحددين (المادة 275، ص. 97)، مع إعفاءات محددة (المادة 87، ص. 38). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. وضع الأنشطة المصرفية في الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، ضمن قائمة الإعفاءات الواردة في المادة 215، ص. 72: المعاملات التي تقوم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بغض النظر عن طبيعة المخاطر المؤمن عليها، الخاضعة لضريبة التأمين الخاصة، وكذلك العمولات التي يتحصل عليها الوسطاء، والعمليات المنجزة من قبل المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومؤسسات القرض الخاضعة للضريبة على العمليات المالية (المادة 8، ص. 12). فلا تجتمع الضريبة على القيمة المضافة مع الضريبة على العمليات المالية على نفس العملية المصرفية.
٢. الضريبة على العمليات المالية: الحقل والخاضعون
تخضع للضريبة على العمليات المالية، المداخيل المتعلقة بالأنشطة البنكية أو المالية المنجزة بموريتانيا، خاصة العمولات والفوائد المقبوضة على القروض والسلفات والتسبيقات (المادة 274، ص. 97)، ويخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون بطريقة مستقلة سواء بصفة عادية أو عرضية العمليات البنكية والمالية أو عمليات الإقراض، وخاصة: البنوك والمؤسسات المالية؛ الأشخاص الذين ينجزون عمليات الوساطة المالية؛ الأشخاص الذين ينجزون عمليات التحويلات النقدية؛ وكلاء الصرف والأشخاص الآخرين الذين ينجزون بصفة رئيسية عمليات ذات صبغة بنكية أو مالية؛ الأشخاص الذين يقومون بعمليات الخصم؛ والأشخاص الذين يقومون بالتخفيضات (المادة 275، ص. 97).
٣. إعفاءات الضريبة على العمليات المالية
تعفى من الضريبة على العمليات المالية، من بين عمليات أخرى: فوائد التأخير على خطوط الائتمان أو القروض الممنوحة من البنوك الأجنبية للبنوك المحلية؛ الفوائد على القروض والسلف الممنوحة من البنوك المحلية لبعضها البعض ومن خلال تلك الممنوحة لتلك البنوك من قبل البنك المركزي الموريتاني؛ القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الودادية أو التعاونية المعتمدة لمنتسبيها؛ الهوامش التي حققتها البنوك على عمليات الصرف؛ الفوائد والعمولات على القروض والتسبيقات الممنوحة للدولة؛ الحوالات البريدية؛ وعمليات الإيجار المالي الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة (المادة 100، ص. 41).
٤. التصريح والدفع الشهري
يتم التصريح بالضرائب المستخلصة بعنوان شهر معين على شكلية نظامية وتدفع خلال اليوم 15 من الشهر الموالي على أقصى تقدير وذلك حسب نفس الشروط والضمانات المطبقة على الضريبة على القيمة المضافة (المادة 231، ص. 86)، وينطبق نفس النظام الشهري على الرسم الخاص على التأمين: يتم التصريح بالرسوم المستخلصة بعنوان شهر على شكلية نظامية وتدفع خلال اليوم 15 من الشهر الموالي على أقصى تقدير وذلك حسب نفس الشروط ونفس الضمانات المطبقة على الضريبة على القيمة المضافة (المادة 280، ص. 98).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: عمليات المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومؤسسات القرض معفاة من الضريبة على القيمة المضافة لخضوعها للضريبة على العمليات المالية، وكذلك معاملات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لضريبة التأمين الخاصة (المادة 175، ص. 61)؛ حقل الضريبة على العمليات المالية هو المداخيل البنكية والمالية خاصة العمولات والفوائد (المادة 274، ص. 97)؛ الخاضعون هم البنوك والمؤسسات المالية والوساطة المالية والتحويلات النقدية ووكلاء الصرف وعمليات الخصم والتخفيضات (المادة 275، ص. 97)؛ من الإعفاءات فوائد القروض بين البنوك المحلية والبنك المركزي والقروض التعاونية وهوامش الصرف وفوائد قروض الدولة والحوالات البريدية والإيجار المالي (المادة 14، ص. 4)؛ التصريح والدفع قبل 15 من الشهر الموالي للضريبة على العمليات المالية (المادة 8، ص. 12) وللرسم الخاص على التأمين (المادة 214، ص. 72).
خلاصة:
الجباية على القطاع المالي والمصرفي: إعفاء العمليات المصرفية والتأمينية من الضريبة على القيمة المضافة لخضوعها للضريبة على العمليات المالية أو لضريبة التأمين الخاصة (المادة 214، ص. 72)، وحقل هذه الضريبة هو العمولات والفوائد على القروض والسلفات (المادة 274، ص. 97)، يخضع لها البنوك ووكلاء الصرف والوساطة والتحويلات النقدية (المادة 275، ص. 97)، مع إعفاءات تشمل فوائد البنك المركزي والقروض التعاونية وهوامش الصرف وقروض الدولة (المادة 299، ص. 103)، وأداء شهري قبل 15 من الشهر الموالي (المادتان 280 و285، ص. 98 و101).

