يشكل حق التسجيل (المادة 296، ص. 102) وحق الطابع مصدرين تاريخيين للموازنة يقومان على شكلية بسيطة: التسجيل إجراء ضريبي يترتب عليه دفع حق لفائدة خزينة الدولة (المادة 294، ص. 102)، وحق الطابع حق يؤدى بوضع طوابع ضريبية على الوثائق (المادة 353، ص. 115). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. حق التسجيل: تعريف وطبيعة
التسجيل هو إجراء ضريبي يترتب عليه دفع حق يستخلص لفائدة خزينة الدولة (المادة 294، ص. 102). كما يستند استخلاص الحقوق على الشكل الخارجي للعقود أو على جوهر أحكامها دون اعتبار لصحتها أو أي سبب لنقضها أو بطلانها لاحقا (المادة 296، ص. 102)، فحق التسجيل حق شكلي يستخلص بمجرد توفر السند، حتى لو بطل العقد لاحقا.
٢. العمليات الخاضعة إلزاميا للتسجيل
يخضع بشكل إلزامي لإجراءات التسجيل ما يلي: نقل ملكية المباني أو الحقوق العينية العقارية؛ تحويلات سندات الشركة أو حقوق الإيجار أو الأصول التجارية أو المتعلقة بالعملاء؛ المبيعات العمومية للأثاث؛ إيجارات العقارات والإيجار المالي للعقارات؛ عقود إدارة الإيجار؛ تقاسم الشركات أو الأقسام أو المجتمعات؛ الصفقات العمومية والصفقات الخصوصية؛ التحويلات المجانية؛ عقود الموثقين؛ القرارات القضائية؛ التنازل عن براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من الملكية الفكرية؛ والعقود الإدارية والعقود الخارجة عن القضاء وعقود العدول المنفذين وكتاب الضبط الذين نصبتهم الدولة لهذا الغرض (المادة 347، ص. 112).
٣. حق الطابع: طرق الأداء والإبطال
يتم دفع حقوق الطابع عن طريق وضع طوابع ضريبية على الكتابات أو على الوثائق الخاضعة للضريبة (المادة 353، ص. 115)، ويقع إبطال فاعلية الطوابع بوضع الحبر على الطابع وبإمضاء المكلفين بالضريبة أو بأحدهم وبتاريخ الإبطال (المادة 354، ص. 115). فالإبطال بالحبر والإمضاء والتاريخ يمنع إعادة استعمال الطابع، ويكشف عن تاريخ الوثيقة للرقابة.
٤. قواعد التكلفة والرسوم الخاصة
بالنسبة للعقود المبرمة بين الدولة والأفراد تكون كلفة الطابع على عاتق الأفراد (المادة 358، ص. 115)، كما تخضع سندات النقل الجوي أو البحري وتذاكر المقاعد لرسوم الطابع الجبائي بمعدل 100 أوقية (المادة 378، ص. 122). فيتحمل الأفراد كلفة الطابع في تعاملاتهم مع الدولة، وتخضع سندات السفر لطابع محدد بمبلغ جزافي.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التسجيل إجراء ضريبي يترتب عليه حق لخزينة الدولة (المادة 294، ص. 102)؛ استخلاص الحقوق على الشكل الخارجي للعقود أو جوهر أحكامها دون اعتبار لبطلانها لاحقا (المادة 296، ص. 102)؛ العمليات الخاضعة إلزاميا تشمل نقل ملكية المباني وتحويلات سندات الشركة والأصول التجارية وإيجارات العقارات والصفقات العمومية والتحويلات المجانية وعقود الموثقين والقرارات القضائية والتنازل عن براءات الاختراع (المادة 295، ص. 102)؛ دفع حقوق الطابع بوضع طوابع ضريبية (المادة 353، ص. 115)؛ إبطال الطوابع بالحبر والإمضاء والتاريخ (المادة 354، ص. 115)؛ كلفة الطابع في عقود الدولة على عاتق الأفراد (المادة 358، ص. 115)؛ طابع سندات النقل الجوي أو البحري وتذاكر المقاعد 100 أوقية (المادة 378، ص. 122).
خلاصة:
حق التسجيل وحق الطابع: التسجيل إجراء ضريبي يترتب عليه حق لخزينة الدولة (المادة 294، ص. 102) يستخلص على الشكل الخارجي للعقود أو جوهرها حتى لو بطلت لاحقا (المادة 296، ص. 102)، ويشمل إلزاميا نطاقا واسعا من العمليات من نقل الملكية العقارية إلى التنازل عن الملكية الفكرية (المادة 103، ص. 42)، بينما يؤدى حق الطابع بطوابع ضريبية تُبطل بالحبر والإمضاء والتاريخ (المادتان 353 و354، ص. 115)، بكلفة على عاتق الأفراد في عقود الدولة (المادة 358، ص. 115) وبمعدل 100 أوقية على سندات النقل الجوي أو البحري (المادة 378، ص. 122).

