يحدد القانون إطارا جبائيا خاصا لبعض الأنشطة: عمليات تخرج من حقل الضريبة على القيمة المضافة (المادة 214، ص. 72)، وإعفاءات صريحة (المادة 215، ص. 72)، وواجبات تصريحية موحدة بغض النظر عن النظام الضريبي (المادة 59، ص. 29). أما أنظمة المناطق الحرة فتندرج ضمن تشريع الاستثمار الخاص. هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. العمليات الخارجة عن حقل الضريبة على القيمة المضافة
لا تدخل في حقل الضريبة على القيمة المضافة: العمليات المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ينجزون رقم أعمال يقل عن الحد المشار إليه بالمادة 214، ص. 72، باستثناء العمليات المتعلقة بالاستيراد، والعمليات الخاضعة للضريبة على العمليات المالية أو للرسم الخاص على التأمين (المادة 214، ص. 72). فصغار المكلفين دون العتبة يخرجون من حقل الضريبة، وكذلك العمليات المالية والتأمينية التي خصص لها القانون ضرائب خاصة.
٢. الإعفاءات الصريحة من الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، من بين ما تعفى: مبيعات الزيوت البترولية أو المعادن المنصهرة وغاز البترول والمحروقات الغازية الأخرى، دون أن يشمل هذا الإعفاء الواردات التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة عند وضعها للاستهلاك على معنى التشريع الجمركي (المادة 215، ص. 72)، والأفعال الطبية والمصاريف الاستشفائية والمعدات الخاصة بتصفية الدم ومدخلاتها (المادة 215، ص. 72)، والمبيعات والخدمات المنجزة من قبل الدولة والمجموعات الإقليمية ومؤسساتها العمومية التي ليس لها صيغة صناعية أو تجارية (المادة 215، ص. 72)، وعمليات الإصلاح والتحويل المتعلقة بالطائرات المخصصة لشركات الملاحة الجوية التي تمثل خدماتها الموجهة أو المتأتية من الخارج على الأقل 80% من مجمل الخدمات التي تقدمها، والطائرات التابعة لشركة الطيران الوطنية، والسفن المخصصة للملاحة البحرية أو البواخر المخصصة للملاحة في الأنهار الدولية والمسجلة على هذا الأساس (المادة 215، ص. 72).
٣. واجب التصريح السنوي للضريبة على الشركات
في إطار واجبات المكلفين بالضريبة على الشركات، بغض النظر عن نظمها الضريبية، يجب على الشركات أن تقوم بالتصريح بالنتيجة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر للسنة المنصرمة (المادة 59، ص. 29)، ويجب أن يتضمن التصريح السنوي التعريف الدقيق والشامل بالمؤسسة بما في ذلك رقم التعريف الضريبي والمستغل والمسيرين سواء كانوا شركاء أم لا (المادة 59، ص. 29)، وأسماء وعناوين ورقم التعريف الضريبي للخبير المحاسبي والمحاسب أو المستشار الذي شارك في إعداد الوثائق المحاسبية والتصاريح الضريبية (المادة 59، ص. 29).
٤. حدود الإطار الموثق وتحديد نطاقه
يغطي هذا الإطار الجبائي الخاص النصوص الموثقة في المدونة العامة للضرائب: خروج صغار المكلفين والعمليات المالية والتأمينية من حقل الضريبة على القيمة المضافة (المادة 214، ص. 72)، والإعفاءات البترولية والطبية والمؤسسات العمومية والملاحة الجوية والبحرية (المادة 215، ص. 72)، وواجب التصريح السنوي الموحد للشركات (المادة 59، ص. 29). أما أنظمة المناطق الحرة ومزاياها الجبائية فتخضع لتشريع خاص بالاستثمار خارج نطاق المدونة العامة للضرائب، ولا تدخل ضمن النصوص المعتمدة في هذا الدرس.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: لا تدخل في حقل الضريبة على القيمة المضافة عمليات من ينجزون رقم أعمال يقل عن الحد المشار إليه بالمادة 211، ص. 71 والعمليات الخاضعة للضريبة على العمليات المالية أو للرسم الخاص على التأمين (المادة 22، ص. 5)؛ من إعفاءات المادة 214، ص. 72: مبيعات الزيوت البترولية وغاز البترول (مع استثناء الواردات الموضوعة للاستهلاك) والأفعال الطبية والمصاريف الاستشفائية ومعدات تصفية الدم والمبيعات والخدمات المنجزة من قبل الدولة والمجموعات الإقليمية غير ذات الصيغة الصناعية أو التجارية وعمليات إصلاح وتحويل الطائرات (80% خدمات خارجية) والطائرات التابعة لشركة الطيران الوطنية والسفن المخصصة للملاحة البحرية (المادة 215، ص. 72)؛ واجب التصريح السنوي بالنتيجة للشركات بغض النظر عن نظمها الضريبية مع التعريف بالمؤسسة ورقم التعريف الضريبي (المادة 59، ص. 29).
خلاصة:
الإطار الجبائي الخاص للأنشطة ذات الأولوية في المدونة العامة للضرائب: خروج صغار المكلفين والعمليات المالية والتأمينية من حقل الضريبة على القيمة المضافة (المادة 214، ص. 72)، وإعفاءات البترول والأفعال الطبية والمؤسسات العمومية غير التجارية والملاحة الجوية والبحرية (المادة 215، ص. 72)، وواجب التصريح السنوي الموحد للشركات بغض النظر عن نظامها الضريبي (المادة 59، ص. 29)، بينما تبقى أنظمة المناطق الحرة خاضعة لتشريع الاستثمار الخاص غير المندرجة في نطاق هذا الدرس.

