يخضع قطاع البناء والتعمير للضريبة على القيمة المضافة: فالأشغال العقارية عمليات خاضعة (المادة 210، ص. 69)، على قاعدة مبلغ الصفقة أو المذكرات أو الفواتير (المادة 222، ص. 84)، مع قواعد صارمة في عدم الطرح تخص السكن والإيواء والتنازلات المجانية والمدفوعات النقدية فوق 200 000 أوقية (المادة 233، ص. 87). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. الأشغال العقارية عمليات خاضعة
تعتبر عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ضمن قائمة العمليات المحددة، الأشغال العقارية، ويقصد بها: كل الأشغال المنجزة من قبل مختلف القطاعات المهنية المشاركة في البناء، الصيانة وإصلاح البناءات والإنشاءات العقارية (المادة 56، ص. 10). فمقاولو البناء والمقاولون من الباطن والمهندسون المشاركون في الأشغال ينجزون عمليات خاضعة للضريبة.
٢. قاعدة الضريبة في الأشغال العقارية
تتكون قاعدة الضريبة: بالنسبة للواردات من القيمة المحددة بالتشريع الجمركي، وبالنسبة للمبيعات والخدمات من كل المبالغ والقيم والسلع والخدمات المقبوضة أو التي سيتم قبضها من قبل البائع أو مسدي الخدمة في مقابل تسليم السلع أو إسداء الخدمات، وبالنسبة للأشغال العقارية من مبلغ الصفقة أو المذكرات أو الفواتير، وبالنسبة للتسليمات للنفس من الأصول من سعر كلفة الأصل (المادة 222، ص. 84). فالضريبة في البناء تحسب على مبلغ الصفقة التعاقدية، وعلى سعر الكلفة بالنسبة للتسليمات الذاتية للأصول.
٣. العمليات غير القابلة للطرح في القطاع
لا تطرح الضريبة التي طالت: الأملاك والخدمات المستعملة من قبل الغير والمسيّرين وعمال المؤسسة مثل السكن والإيواء ومصاريف الاستقبال والمطعم والعروض وكل مصاريف لها علاقة مباشرة بالتنقل أو الإقامة (المادة 233، ص. 87)، غير أن هذا الاستثناء لا يشمل ملابس العمل أو الحماية والمحلات والمعدات المخصصة لتلبية الحاجيات الجماعية للعمال في مكان العمل وكذلك السكن المجاني في أماكن العمل للموظفين (المادة 233، ص. 87)، كما لا تطرح الضريبة التي طالت الأملاك التي يتم التنازل عنها مجانا أو الخدمات المنجزة مجانا أو بسعر يقل بصفة معتبرة عن سعر التكلفة (المادة 56، ص. 10).
٤. سقف المدفوعات النقدية بين المهنيين
ضمن قواعد عدم الطرح، لا تطرح الضريبة التي طالت اقتناءات الأملاك والخدمات بين المهنيين المدفوعة نقدا بمبلغ يزيد عن مائتي ألف (200 000) أوقية (المادة 25، ص. 17). فالمدفوعات النقدية بين مقاولي البناء ومورديهم فوق هذا السقف تفقد حق الطرح، مما يشجع الدفع بالوسائل المصرفية التي تترك أثرا مصرفيا قابلا للتدقيق.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الأشغال العقارية هي كل الأشغال المنجزة من قبل مختلف القطاعات المهنية المشاركة في البناء والصيانة وإصلاح البناءات والإنشاءات العقارية، وهي عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة (المادة 56، ص. 10)؛ قاعدة ضريبة الأشغال العقارية هي مبلغ الصفقة أو المذكرات أو الفواتير، وقاعدة التسليمات للنفس هي سعر كلفة الأصل (المادة 222، ص. 84)؛ لا تطرح ضريبة السكن والإيواء ومصاريف الاستقبال والمطعم والعروض، مع استثناء ملابس العمل والمحلات والمعدات الجماعية للعمال والسكن المجاني في أماكن العمل (المادة 233، ص. 87)؛ لا تطرح ضريبة التنازلات المجانية أو المنجزة بسعر يقل بصفة معتبرة عن سعر التكلفة (المادة 56، ص. 10)؛ لا تطرح ضريبة اقتناءات الأملاك والخدمات بين المهنيين المدفوعة نقدا بأكثر من 200 000 أوقية (المادة 56، ص. 10).
خلاصة:
الضريبة على القيمة المضافة في قطاع البناء والتعمير: خضوع الأشغال العقارية بأنواعها للضريبة (المادة 10، ص. 12)، على قاعدة مبلغ الصفقة أو المذكرات أو الفواتير وسعر الكلفة للتسليمات الذاتية (المادة 222، ص. 84)، مع منع طرح ضريبة السكن والإيواء والتنازلات المجانية والمبالغ النقدية فوق 200 000 أوقية بين المهنيين (المادة 56، ص. 10)، واستثناء ملابس العمل والسكن المجاني في مكان العمل من المنع (المادة 233، ص. 87).

