تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة وثيقة إدارية تحدد «منهجية استراتيجية التفتيش الميداني» بأسلوب النظريات الإدارية الحديثة، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يضبط استراتيجية الرقابة الميدانية بنصوص إجرائية حقيقية لا تُسقى: التمييز بين التدقيق العام والتدقيق الظرفي (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.26، ص. 135)، واشتراط رتبة مفتش على الأقل للرقابة في عين المكان (المادة L.27، ص. 135)، والتزام الإشعار قبل ثمانية أيام من أول تدخل ومضمونه (المادة L.29، ص. 135)، وحق المكلف في طلب التأجيل وأثره (المادة L.30، ص. 136)، وقواعد المعاينة المادية وضبط المحاضر (المادة L.71، ص. 144). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المنظمة لتخطيط التفتيش الميداني وتنفيذه وتقييمه.
١. التخطيط: اختيار نوع التدقيق
يتمثل التدقيق الظرفي خاصة في إجراء رقابة على ضريبة أو عدة ضرائب أو رسوم أو عنصر محدد من المحاسبة خلال سنة مالية غير متقادمة، ولا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق الظرفي أكثر من شهر واحد (1) وإلا فإنها تكون باطلة، إلا أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بشهر (1) آخر إذا تعذر إنهاء التدقيق الظرفي خلال الأجل الأصلي بسبب سلوك المكلف (المادة L.26، ص. 135). فمرحلة التخطيط تبدأ بالخيار الجوهري بين التدقيق العام الشامل (ثلاثة أشهر وفق المادة L.25، ص. 134) والتدقيق الظرفي المحدد (شهر واحد قابل للتمديد لشهر آخر)، والتخطيط السليم يحدد مسبقاً نوع التدقيق ومدته وعناصره.
٢. الكفاءة المهنية: رتبة المفتش
يتولى وكلاء الضرائب برتبة مفتش على الأقل القيام بالرقابة في عين المكان لوعاء جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلفين موضوع التدقيق، ويمكنهم الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135). فالتنفيذ الميداني مقيد بشرط الكفاءة: لا يجوز للرقابة في عين المكان إلا من يملك رتبة مفتش على الأقل، ويُسمح بالاستعانة بموظفين برتبة أدنى للمساعدة، وهو ما يضمن أن الفريق الميداني يقوده مؤهلون مهنياً.
٣. الإشعار المسبق وميثاق المكلف
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة، ويجب أن يتضمن الإشعار التاريخ المحدد للتدخل الأول وفترة وطبيعة الضرائب والرسوم موضوع التدقيق واسم ورتبة الوكيل المكلف بالتدقيق وإمكانية استعانة المكلف بمستشار قانوني من اختياره (المادة L.29، ص. 135). فالتخطيط الميداني يفرض إشعاراً مسبقاً بثمانية أيام، في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد، مصحوباً بميثاق المكلف، وتفصيلاً كاملاً لنطاق التدقيق وهوية المدقق وحق المكلف في الاستعانة بمستشار قانوني.
٤. التنفيذ المرن: طلب التأجيل
ابتداء من استلام الإشعار بالتدقيق، يحق للمكلف تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق وذلك في أجل يومين (2) من أيام العمل، وتلتزم إدارة الضرائب بالرد خلال يومين (2) من أيام العمل من تاريخ استلام طلب المكلف، ويعتبر عدم رد إدارة الضرائب خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136). فاستراتيجية التنفيذ تشمل إدارة التوازن بين حق الإدارة في الرقابة وحق المكلف في طلب تأجيل معلل خلال يومي عمل، مع التزام الإدارة بالرد خلال يومي عمل، وإلا عدّ صمتها موافقة ضمنية على التأجيل.
٥. التقييم: المعاينة المادية وضبط المحاضر
قصد البحث عن مخالفات إجراءات الفوترة ومسك المحاسبة والتصاريح التي يخضع لها المكلفون بالضريبة، يحق لوكلاء إدارة الضرائب الذين لهم على الأقل رتبة مراقب أن يقدموا أنفسهم في ساعات النشاط المهني وذلك لمعاينة المحاسبة المادية والدفاتر والسجلات والوثائق المهنية، وعند أول تدخل يتم تقديم إشعار بالتحقيق إلى المكلف بالضريبة أو ممثله، وفي الأيام الثمانية (8) الموالية للتدخل الأخير أو الجلسة الأخيرة يقوم وكلاء إدارة الضرائب بإعداد محضر يسجل المعاينات المنجزة والمخالفات التي تم رصدها أو غياب المخالفات (المادة 41، ص. 8). فالتقييم الميداني يختتم بتحرير محضر رسمي خلال ثمانية أيام من آخر تدخل يسجل المعاينات والمخالفات أو غيابها، ويُدعى المكلف وممثله القانوني للتصديق بالإمضاء عليه.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التدقيق الظرفي رقابة على ضريبة أو عدة ضرائب أو عنصر محدد خلال سنة مالية غير متقادمة ومدته شهر واحد قابل للتمديد لشهر آخر وإلا باطل (المادة L.26، ص. 135)؛ الرقابة في عين المكان يقوم بها وكيل برتبة مفتش على الأقل مع جواز الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135)؛ الإشعار بالتدقيق يُسلّم قبل 08 أيام من أول تدخل بظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مصحوباً بميثاق المكلف ويتضمن تاريخ التدخل الأول وفترة ونطاق الضرائب واسم ورتبة الوكيل وحق الاستعانة بمستشار قانوني (المادة L.29، ص. 135)؛ طلب التأجيل خلال يومي عمل والرد خلال يومي عمل والصمت موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136)؛ محضر المعاينة يُحرر خلال ثمانية (8) أيام من آخر تدخل ويدعى المكلف للتصديق عليه (المادة L.56، ص. 141).
خلاصة:
استراتيجية التفتيش الميداني في التشريع الموريتاني دورة كاملة منضبطة: تخطيط عبر اختيار نوع التدقيق العام أو الظرفي (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.26، ص. 135)، وضبط كفاءة الفريق باشتراط رتبة مفتش على الأقل (المادة L.27، ص. 135)، وإشعار مسبق بثمانية أيام مصحوب بميثاق المكلف ويتضمن هوية المدقق ونطاق التدقيق (المادة L.29، ص. 135)، وتنفيذ مرن بحق المكلف في طلب تأجيل خلال يومي عمل (المادة L.30، ص. 136)، وتقييم مختوم بمحضر معاينة يحرر خلال ثمانية أيام ويدعى المكلف للتصديق عليه (المادة L.56، ص. 141).

