تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص تحدد «فن المقابلة والإقناع» كمنهج تواصلي مقنن، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية ينظم قنوات التواصل الفعلية بين الإدارة والمكلف بنصوص حقيقية قابلة للتحقق: ميثاق المكلف بالضريبة وإشعار التدقيق المكتوب (المادة L.29، ص. 135)، وطلب التأجيل الكتابي المعلل (المادة L.30، ص. 136)، ومحضر الإضفاء وإرسال نسخته للمكلف (المادة L.32، ص. 136)، وشهادة تسوية الوضعية عند طلب كتابي مرفق بالوثائق (المادة L.73، ص. 145)، وإعلام المدينين بسجلات التصفية (المادة L.80، ص. 147). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المنظمة للتواصل مع المكلفين.
١. افتتاح التواصل: ميثاق المكلف بالضريبة
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة، ويجب أن يتضمن الإشعار بالتدقيق المعلومات التالية: التاريخ المحدد للتدخل الأول، فترة وطبيعة الضرائب والرسوم موضوع التدقيق، اسم ورتبة الوكيل المكلف بالتدقيق، وإمكانية استعانة المكلف بمستشار قانوني من اختياره (المادة L.29، ص. 135). فالتواصل الفعال يبدأ بشفافية مكتوبة: الإشعار يصل قبل ثمانية أيام، ويحدد موعد التدخل الأول ونطاق الرقابة وهوية الوكيل، ويمنح المكلف خيار الاستعانة بمستشار.
٢. قناة التأجيل: الطلب الكتابي المعلل
ابتداء من استلام الإشعار بالتدقيق، يحق للمكلف تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق وذلك في أجل يومين (2) من أيام العمل، وتلتزم إدارة الضرائب بالرد خلال يومين (2) من أيام العمل من تاريخ استلام طلب المكلف، ويعتبر عدم رد إدارة الضرائب خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136). فالتواصل الفعال يحترم قنوات الحوار: طلب التأجيل كتابي معلل في أجل يومين عمل، ورد الإدارة في يومين عمل، مع قاعدة الموافقة الضمنية عند غياب الرد التي تحمي المكلف من التعطيل الصامت.
٣. توثيق الحوار: محضر الإضفاء
كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء وفي جميع الحالات يتم إرسال نسخة من المحضر إلى المكلف (المادة L.32، ص. 136). فالحوار الميداني يُوثق بمحضر يُضفى من الطرفين: مشاركة المكلف في الإضفاء، والنص على رفض الإضفاء إن وقع، وإرسال النسخة للمكلف في كل الحالات.
٤. ختام التواصل: شهادة تسوية الوضعية
يمكن للمكلف بناءً على طلب كتابي مرفوق بجميع الوثائق المبررة لوضعيته الضريبية الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعيته الضريبية من قبل المصالح المختصة والمكلفة بوعاء وتحصيل الضرائب (المادة L.73، ص. 145). فختام التواصل الإيجابي: المكلف يطلب كتابياً بشهادة التسوية مرفقاً بوثائقه المبررة، والمصلحة تسلمها في حدود ضرائب المكلف الخاصة، ما يغلق دورة الرقابة بثقة متبادلة.
٥. إعلام جماعي: سجلات التصفية
يمكن إعلام المدينين بالضريبة بإصدار سجلات التصفية بكل وسائل الإشهار القانونية بإشراف من المدير العام للضرائب أو رؤساء الدوائر الإدارية، غير أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدينين بالضريبة والذين لم يصلهم الإشعار ببدء التحصيل المتعلق بهم إلى تاريخ 1 يوليو أن يتوجهوا إلى محصل دائرتهم من أجل الاطلاع على وضعيتهم (المادة L.80، ص. 147). فالتواصل الجماعي يغطي من لا يصلهم الإشعار: النشر بسجلات التصفية بكل وسائل الإشهار القانونية، مع التزام المدينين الذين لم يصلهم الإشعار حتى أول يوليو بالتوجه إلى محصل دائرتهم للاطلاع.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إشعار التدقيق قبل 08 أيام مصحوباً بميثاق المكلف ويتضمن تاريخ التدخل الأول وفترة وطبيعة الضرائب واسم ورتبة الوكيل وإمكانية الاستعانة بمستشار (المادة L.29، ص. 135)؛ طلب التأجيل كتابي معلل في أجل يومين عمل ورد الإدارة في يومين عمل مع موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136)؛ المحضر يضفى من الوكلاء والمكلف مع التنصيص على رفض الإضفاء وإرسال نسخة للمكلف دائماً (المادة L.11، ص. 129)؛ شهادة تسوية الوضعية بناء على طلب كتابي بجميع الوثائق المبررة (المادة L.73، ص. 145)؛ إعلام المدينين بسجلات التصفية بكل وسائل الإشهار بإشراف المدير العام أو رؤساء الدوائر (المادة L.80، ص. 147).
خلاصة:
التواصل الفعال مع المكلفين في التفتيش الموريتاني مبني على الشفافية المكتوبة: افتتاح بميثاق المكلف وإشعار التدقيق قبل ثمانية أيام (المادة L.29، ص. 135)، وقناة تأجيل كتابي معلل بيومين عمل (المادة L.30، ص. 136)، وتوثيق الحوار بمحضر يضفى من الطرفين (المادة L.32، ص. 136)، وختام بشهادة تسوية الوضعية (المادة L.73، ص. 145)، وتغطية إعلامية بسجلات التصفية (المادة L.80، ص. 147).

