تنبيه منهجي: أخلاقيات المهنة في الوظيفة العمومية الضريبية تُبنى على نصوص حقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية الموريتاني: السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والتوثيق بالمحضر (المادة L.65، ص. 143)، والشكلية بالإشعار (المادة L.29، ص. 135)، والإجراءات التحاججية (المادة L.43، ص. 138)، وأهلية الرتبة (المادة L.27، ص. 135). هذا الدرس يعرض المبادئ الأخلاقية الحقيقية المستمدة من هذه النصوص.
١. مبدأ السرية: السر المهني
إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فمبدأ السرية أول قواعد الأخلاقيات: حماية معلومات المكلفين واجب مستمر في جميع المراحل الإجرائية، والتبادل محصور في تطبيق التشريع الضريبي.
٢. مبدأ الصدق: التوثيق بالمحضر
كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فمبدأ الصدق في الأخلاقيات: لا تُكتب إلا الوقائع المعاينة شخصياً، وإضفاء الطرفين يمنع الادعاءات المرسلة.
٣. مبدأ المشروعية: الشكلية
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فمبدأ المشروعية قاعدة أخلاقية: العمل لا يكون مشروعاً إلا بالاحترام الصارم للشكليات، والإشعار المسبق بميثاق المكلف يضمن علاقة نزيهة.
٤. مبدأ العدالة: التحاجج
عندما تعاني إدارة الضرائب نقصاً أو عدم دقة أو إغفالاً أو إخفاءً في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة بموجب هذه المدونة، فإن التصحيحات المترتبة تتم وفقاً للإجراءات التحاججية الموصوفة بالمواد التالية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فمبدأ العدالة في الأخلاقيات: لا تصحيح إلا بعد تمكين الطرف من الرد، وعبء الإثبات على من يدعي، ما يضمن الإنصاف في كل عمل إداري.
٥. مبدأ الكفاءة: أهلية الرتبة
يتولى وكلاء الضرائب برتبة مفتش على الأقل القيام بالرقابة في عين المكان لوعاء جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلفين موضوع التدقيق، ويمكنهم الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135). فمبدأ الكفاءة في الأخلاقيات: المهام توزع وفق الرتبة والمؤهل، ولا يُكلف موظف إلا بما يوافق كفاءته وأهلية رتبته.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: السر المهني واجب في جميع المراحل الإجرائية (المادة L.67، ص. 144)؛ المحضر يتضمن الوقائع المعاينة شخصياً مع إضفاء الطرفين (المادة L.32، ص. 136)؛ إشعار التدقيق قبل 08 أيام بميثاق المكلف (المادة L.29، ص. 135)؛ التصحيحات بالإجراءات التحاججية وعبء الإثبات على الإدارة (المادة L.43، ص. 138)؛ الرقابة في عين المكان حكر على رتبة مفتش على الأقل (المادة L.27، ص. 135).
خلاصة:
أخلاقيات المهنة في الوظيفة العمومية الضريبية تُبنى على نصوص حقيقية: السرية (المادة L.72، ص. 145)، والصدق (المادة L.32، ص. 136)، والمشروعية (المادة L.29، ص. 135)، والعدالة (المادة L.43، ص. 138)، والكفاءة (المادة L.27، ص. 135).

