تنبيه منهجي: المعالجة الجبائية لدمج الشركات والأعباء المشتركة لدى المفتش الموريتاني تُبنى على نصوص حقيقية من المدونة العامة للضرائب: إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن الاندماج (المادة 38، ص. 21)، والحق النسبي على عقود الاندماج والانقسام (المادة 321، ص. 106)، وضبط الأرباح المحولة بين المؤسسات المرتبطة (المادة 40، ص. 21)، وإعادة إدماج المصاريف المدفوعة للأنظمة الضريبية التفضيلية (المادة 23، ص. 16)، وترحيل العجز حتى السنة الخامسة (المادة 35، ص. 20). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية التي تؤطر تدقيق عمليات الاندماج والأعباء المشتركة.
١. إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن الاندماج من ضريبة الشركات
تُعفى من الضريبة على الشركات الزيادات في القيمة، غير تلك المحققة على السلع أو الرخص المعدنية أو البترولية، والناتجة عن منح أسهم أو حصص اجتماعية بعد اندماج شركات مجهولة الاسم أو ذات مسؤولية محدودة أو أي شركة أخرى مماثلة (المادة 38، ص. 21). ويُطبق نفس النظام على الزيادة الناتجة عن منح مجاني لأسهم أو حصص في إطار مساهمة بجزء من الأصول، شريطة أن يكون المقر الاجتماعي للشركة المستفيدة في موريتانيا وأن تكون المساهمة في شكل اندماج أو مساهمة جزئية بالأصول أو انقسام للشركة. فالإعفاء ليس عاماً: فهو حصر على العمليات الثلاث (اندماج، مساهمة جزئية، انقسام) وعلى شركات الأموال.
٢. التزامات الشركة المستفيدة في عقد الاندماج
يُشترط لتطبيق الإعفاء أن يتضمن عقد الاندماج أو المساهمة التزام الشركة المستفيدة: باحتساب الإهلاكات السنوية المطرحة من فوائض القيمة اللاحقة من ثمن التكلفة المقيد في محاسبة الشركة المندمجة مع خصم الإهلاكات المحققة فعلاً، وبأن تُسجل فوراً في خصومها مؤونة خاصة بإعادة تجديد الأدوات والمعدات بما يعادل تلك الموجودة عند الاندماج في كتابات الشركات المندمجة (المادة 321، ص. 106). فالإعفاء مشروط بإبقاء الأساس التاريخي للتقييم: لا يُعاد تقييم الأصول المحولة بسعر السوق، بل يبقى ثمن التكلفة القديم، وهذا ما يُمكّن المفتش من تتبع الفوائد المؤجلة عند التنازل اللاحق.
٣. الحق النسبي على عقود الاندماج والانقسام
تخضع عقود الاندماج والانقسام والإسهام الجزئي بالأصول لحق نسبي بنسبة 1% يحتسب على جزء الأصول المساهَم بها الذي يتعدى رأس المال المطلوب غير المدفوع للشركة أو الشركات المندمجة، ويُرتفع هذا الحق إلى 3% إذا كانت إحدى الشركات المساهِمة أو المستفيدة ليست شركة أموال (المادة 321، ص. 106). فيُحل هذا الحق النسبي محل أي حق ثابت من حقوق التسجيل، ويتميز في مسابقة المفتش بالسؤال عن شكل الشركات: شركات الأموال تستفيد من 1% في حدود حق التسجيل، وما دون ذلك يرتفع إلى 3%.
٤. الأعباء المشتركة وأسعار التحويل بين المؤسسات المرتبطة
لتحديد ضريبة الشركات المستحقة على المؤسسات المرتبطة أو المتحكمة في مؤسسات داخل موريتانيا أو خارجها، تُدرج في الربح المحاسبي الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة، سواء بالزيادة أو التخفيض في ثمن الشراء أو البيع أو بأي طريقة أخرى، وتُحدد هذه الأرباح بالمقارنة مع تلك التي كان يمكن تحقيقها في غياب علاقة الارتباط أو التحكم (المادة 40، ص. 21). فالمصاريف المدفوعة من الفرع المحلي للشركة الأم تحت مسمى أعباء مشتركة أو رسوم إدارة تخضع لمبدأ الأذرع الطويلة: لا يُقبل المبلغ إلا إذا كان مطابقاً لما كان سيدفع في معاملة مستقلة.
٥. إعادة إدماج المصاريف المدفوعة للأنظمة الضريبية التفضيلية
المؤسسات التي تدفع مبالغ لأشخاص مقيمين في دولة ذات نظام ضريبي تفضيلي وتخصمها من وعاء الضريبة في موريتانيا، يجب أن تعيد إدماج هذه المصاريف في نتيجتها الخاضعة للضريبة، ما لم تُثبت أن هذه المصاريف تقابل عمليات حقيقية وليست ذات طابع شاذ أو مبالغ فيه؛ وتُعتبر المؤسسة مقيمة في نظام تفضيلي إذا لم تكن خاضعة للضريبة في تلك الدولة أو كانت خاضعة لأقل من نصف ضريبة الشركات الموريتانية (المادة 56، ص. 10). فعبء الإثبات ينقلب: الفرع المكلف بإثبات حقيقة الخدمات، لا الإدارة بافتراض عكس ذلك.
٦. ترحيل العجز إلى السنوات الموالية
يُعتبر العجز المسجل في سنة معينة عبئاً قابلاً للخصم من الربح الخاضع للضريبة في السنة الموالية؛ وإذا تعذر ذلك كلياً أو جزئياً لانعدام الربح أو لعدم كفايته، يُخصم العجز أو بقية العجز من الأرباح الخاضعة للضريبة في السنوات الموالية حتى السنة الخامسة التي تلي سنة العجز (المادة 35، ص. 20). ففي تدقيق مجموعة مندمجة يجب التحقق من احترام سقف السنوات الخمس: لا يُرحَّل العجز بعد السنة الخامسة إلا وفق نص صريح.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إعفاء فوائض القيمة للاندماج والمساهمة الجزئية والانقسام بشرط المقرار الاجتماعي في موريتانيا (المادة 56، ص. 10)؛ الحق النسبي في حقوق التسجيل 1% على الجزء المتعدي لرأس المال غير المدفوع و3% لغير شركات الأموال (المادة 321، ص. 106)؛ إدراج الأرباح المحولة بالمقارنة مع المعاملة المستقلة (المادة 40، ص. 21)؛ إعادة إدماج مصاريف الأنظمة التفضيلية ما لم تثبت العمليات الحقيقية وعبء الإثبات على المؤسسة (المادة 23، ص. 16)؛ ترحيل العجز حتى السنة الخامسة (المادة 24، ص. 16).
خلاصة:
الاندماج يستفيد من إعفاء فوائض القيمة المشروط بالمقرار الاجتماعي وبالحفاظ على الأساس التاريخي للتقييم (المادة 38، ص. 21)، ويخضع عقد الاندماج لحق نسبي 1% أو 3% حسب شكل الشركات (المادة 321، ص. 106)، وتضبط الأعباء المشتركة بمبدأ المعاملة المستقلة (المادة 40، ص. 21) وإعادة إدماج مصاريف الأنظمة التفضيلية ما لم تُثبت العمليات الحقيقية (المادة 23، ص. 16)، ويُحدد ترحيل العجز بسقف السنوات الخمس (المادة 52، ص. 26).

