إجراءات الملاحقة القضائية في المواد الضريبية
دراسة إجراءات الملاحقة القضائية للمخالفات الضريبية في كتاب الإجراءات الضريبية (LPF).
أهداف الدرس الشاملة
- فهم الإجراءات - فهم إجراءات المتابعة الجزائية في المواد الضريبية
- تمييز المسارات - تمييز المسار الجزائي والمسار الإداري للطعن
- تطبيق دور المفتش - فهم دور المحاضر والوكلاء المحلفين في الإثبات
- تحليل الحالات - تحليل حالات الصلح الإداري واللجنة المتساوية الأطراف
إجراءات الملاحقة القضائية في المواد الضريبية
دراسة إجراءات الملاحقة القضائية للمخالفات الضريبية.
المحتوى العلمي للدرس
أولاً: بدء المتابعات الجزائية بشكوى المدير العام للضرائب (المادة L.153، ص. 161)
يتم الشروع في المتابعات الجزائية بناءً على شكوى المدير العام للضرائب ودون أي حاجة لإشعار الشخص المعني بالأمر مسبقاً بإتمام تصريحه (المادة L.153، ص. 161).
ثانياً: إثبات المخالفات الجزائية (المادة L.154، ص. 161)
يتم إثبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من L.141 إلى L.146 بكل الوسائل القانونية، وتتم ملاحظتها من خلال المحاضر أو من خلال الإشعار بالتصحيح المعد من قبل الوكلاء المحلفين التابعين لإدارة الضرائب (المادة L.154، ص. 161).
ثالثاً: اللجنة المتساوية الأطراف واختصاصها (المادة L.162، ص. 163)
تختص اللجنة المتساوية الأطراف الموضوعة تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه بالنظر في الدعوى الناشئة عن المطالبة بحقوق بسيطة تفوق أو تساوي 30% من رقم الأعمال الخاص بالسنة المالية موضوع الرقابة الطرفية، أو نسبة 30% من رقم الأعمال الخاص بالسنوات المالية التي تمت رقابتها في إطار رقابة عامة أو ظرفية (المادة L.162، ص. 163).
رابعاً: آجال الطعن أمام اللجنة وتعليق التحصيل (المادة L.163، ص. 163)
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ استلامه للإشعار ببدء التحصيل لرفع طعنه أمام اللجنة المذكورة، ويجب عليه أولاً دفع المبالغ المعترف بها، وينتج عن عرض النزاع على اللجنة المتساوية الأطراف تعليق عملية تحصيل المبالغ المتنازع عليها لمدة خمسة وأربعين (45) يوماً (المادة L.163، ص. 163).
خامساً: قبول الطعن أمام اللجنة (المادة L.164، ص. 164)
يتمتع رئيس اللجنة المتساوية الأطراف بخمسة (5) أيام لتأكيد قبول الطعن، وفي غياب الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطعن مقبولاً من قبل اللجنة (المادة L.164، ص. 164).
سادساً: تشكيل اللجنة المتساوية الأطراف (المادة L.50، ص. 139)
تتكون اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه من: ممثلين (2) عن إدارة الضرائب يعينهما المدير العام للضرائب، وممثل (1) عن أرباب العمل المعين من قبلهم ويفضل أن يكون من القطاع المهني التابع لمجال نشاط المكلف بالضريبة الذي رفع طعنه أمام اللجنة، والمكلف بالضريبة نفسه، ومستشار المكلف بالضريبة من اختياره (المادة L.165، ص. 164).
سابعاً: الصلح الإداري (المادة L.178، ص. 166؛ والمادة L.179، ص. 166)
يجوز للمدير العام للضرائب أو من يفوضه أن يمنح في إطار صلح ما تخفيفاً كلياً أو جزئياً للغرامات في الحالتين التاليتين: قبل بدء تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وفقاً لإجراءات التصحيح التحاججي، وخلال إجراءات النزاع. وإذا قبل المكلف بالضريبة اقتراح الصلح فإنه يلتزم صراحة بعدم تقديم اعتراضات لاحقة وبأن يدفع فوراً جميع الحقوق والغرامات المتبقية في ذمته (المادة L.178، ص. 166).
عندما لا يحترم المكلف بالضريبة الشروط المتفق عليها مع إدارة الضرائب في إطار الإجراء المنصوص عليه في المادة L.179، ص. 166، يصبح الصلح لاغياً، وتقوم الإدارة من ذلك الحين بمتابعة التحصيل الكلي لأصل الدين والغرامات والعقوبات الضريبية المستحقة قانوناً (المادة L.179، ص. 166).
الملخص الصافي للدرس
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) — المواد L.153 إلى L.154 (ص. 161)، L.162 إلى L.165 (ص. 163-164)، L.178 إلى L.179 (ص. 166)
- المدونة العامة للضرائب (CGI)

