الضريبة على الأرباح العقارية - بيع العقارات وتهريبها
تمهيد
تفرض المدونة العامة للضرائب الموريتانية ضريبة على الدخول العقارية، تشمل الزيادة في القيمة العقارية المتأتية من التنازل عن العقارات (المادة 99، ص. 41). يهدف هذا الدرس إلى تأهيل المفتش على تحديد الوعاء، وحساب الضريبة، وكشف التهرب في المعاملات العقارية.
١. الوعاء الخاضع للضريبة
تخضع للضريبة على الدخول العقارية الزيادة في القيمة العقارية المتأتية من التنازل بمقابل أو دون مقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية الكائنة بموريتانيا، والحقوق العينية العقارية (المادة 100، ص. 41). كما تشمل التنازل عن حصص في الشركات ذات الأرجحية العقارية (أكثر من 50% من قيمتها عقارات).
تساوي الزيادة في القيمة العقارية الفرق بين ثمن التنازل وثمن الاقتناء (المادة 103، ص. 42). أي: الربح العقاري = ثمن البيع - ثمن الشراء.
٢. النسبة والملكية
تحدد نسبة الضريبة على الدخل العقارية بـ 10% (المادة 105، ص. 43). وتكون الضريبة المستحقة بخصوص الزيادة في القيمة العقارية عبئاً على البائع (المادة 107، ص. 43)، مع مراعاة أي حكم مخالف.
تدفع الضريبة حسب نفس الضمانات والعقوبات المطبقة في مادة حقوق التسجيل والخاصة بنقل ملكية العقارات (المادة 107، ص. 43).
٣. آليات التهرب وكيفية كشفها
أكثر آليات التهرب شيوعاً: التصريح بثمن أقل من الثمن الحقيقي (sous-déclaration du prix)، وإبرام عقدين — عقد رسمي بالقيمة الدنيا وعقد عرفي بالقيمة الحقيقية، وتحويل الصفقة العقارية إلى صفقة مساهمة للاستفادة من الإعفاءات.
يعتمد المفتش على: مقارنة ثمن التصريح بالقيمة السوقية للعقار، فحص التصريحات السابقة للأطراف، التحقق من وجود عقد عرفي موازٍ، وتحليل الحسابات البنكية لكشف الفارق بين الثمن المصرح به والثمن الحقيقي (المادة 312، ص. 105).
خلاصة الدرس
الضريبة على الأرباح العقارية: وعاؤها = فرق ثمن البيع والشراء (المادة 103، ص. 42)، نسبتها 10% (المادة 9، ص. 12)، يتحملها البائع (المادة 107، ص. 43)، وكشف التهرب يكون بمقارنة الثمن المصرح به بالقيمة السوقية.

