تنبيه منهجي: إقليمية الضريبة على الشركات وتبادل المعلومات الدولية لدى المفتش الموريتاني تُبنى على نصوص حقيقية من المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات الضريبية: إقليمية الضريبة على الشركات (المادة 5، ص. 10)، وحالات استحقاق الضريبة على القيمة المضافة في الفواتير وتصاريح الاستيراد (المادة 213، ص. 71)، وتبادل المعلومات في إطار اتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة L.72، ص. 145). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المؤطرة لتمديد الضريبة إلى الأنشطة العابرة للحدود.
١. إقليمية الضريبة على الشركات
تحدد أرباح الضريبة على الشركات وفق القواعد المقررة في المواد 7 وما بعدها، مع مراعاة الأرباح المحققة فقط في المشاريع المستغلة في موريتانيا، إضافة إلى الأرباح التي يُسند فرض الضريبة عليها إلى موريتانيا بموجب اتفاقية دولية متعلقة بتفادي الازدواج الضريبي، وتعتبر مستغلة في موريتانيا المؤسسات المقيمة فيها أي التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي أو مكان إدارتها الفعلي (المادة 5، ص. 10). فتمديد الضريبة إلى الأنشطة العابرة للحدود يُربط بإقليمية صريحة: الأرباح المحققة في المشاريع المستغلة في موريتانيا هي الأساس، مع احترام الاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج.
٢. استحقاق الضريبة على القيمة المضافة في الفواتير وتصاريح الاستيراد
سواء كانت أو لم تكن خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، فإن كل شخص يذكر الضريبة على القيمة المضافة على فاتورة أو تصريح استيراد يكون مكلفاً بهذه الضريبة لمجرد هذا الذكر، وعلى العكس فإن مجرد عدم تضمين الخاضع للضريبة، لأي سبب كان، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في ثمن منتجاته أو خدماته لا يعفيه من أداء هذه الضريبة، وعندما لا تطابق الفاتورة أو تصريح الاستيراد تسليم بضاعة أو تنفيذ خدمة أو تذكر ثمناً لا يدفعه المشتري فعلياً، تكون الضريبة مستحقة على الشخص الذي أصدر الفاتورة ولا تخضع لأي خصم من المستلم (المادة L.131، ص. 155). فالمعاملات العابرة للحدود تُعالج من زاوية الفاتورة: الذكر يُنشئ الالتزام، والغياب لا يعفي، والفاتورة الشكلية تستحضر الضريبة على مصدرها بلا خصم.
٣. تبادل المعلومات في إطار الاتفاقيات الدولية
أحكام السر المهني في المجال الضريبي لا تتعارض مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، ويلتزم بالسر المهني كل شخص مدعو بسبب وظائفه إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع في مجال الضرائب (المادة L.72، ص. 145). فالمعاملات العابرة للحدود تُعتمد على التعاون الدولي: الاتفاقيات تفتح باب تبادل المعلومات، في حدود السر المهني الجنائي.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: أرباح الضريبة على الشركات تشمل المحقق في المشاريع المستغلة في موريتانيا وما أسندته الاتفاقيات الدولية، والمؤسسة المقيمة هي التي يوجد مقرها الاجتماعي أو مكان إدارتها الفعلي في موريتانيا (المادة 5، ص. 10)؛ كل من يذكر TVA على فاتورة أو تصريح استيراد يكون مكلفاً بها لمجرد الذكر، وعدم تضمينها لا يعفي، والفاتورة غير المطابقة تستحق الضريبة على مصدرها بلا خصم (المادة L.131، ص. 155)؛ السر المهني لا يتعارض مع تبادل المعلومات في اتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة L.58، ص. 141).
خلاصة:
إقليمية الضريبة على الشركات وتبادل المعلومات الدولية تُبنى على نصوص حقيقية: إقليمية أرباح الضريبة على الشركات والمؤسسة المقيمة (المادة 5، ص. 10)، واستحقاق TVA بمجرد ذكرها في الفاتورة أو تصريح الاستيراد (المادة 213، ص. 71)، وتبادل المعلومات في اتفاقيات المساعدة المتبادلة مع السر المهني (المادة L.72، ص. 145).

