تنبيه منهجي: ضمانات المكلف في إجراءات الرقابة والتصحيح الضريبي لدى المفتش الموريتاني تُبنى على نصوص حقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية: تسليم إشعار التدقيق قبل ثمانية أيام من أول تدخل مع ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135)، وإعلام التصحيح المعلل بالأرقام مع أجل خمسة عشر يوماً للرد (المادة L.48، ص. 139)، والسر المهني وحق تبادل المعلومات مع الهيئات المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)، وتقديم الوثائق بأجل ثمانية أيام (المادة L.70، ص. 144). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية التي تضبط ضمانات المكلف.
١. إشعار التدقيق وميثاق المكلف
يجب على الإدارة الضريبية، وقبل ثمانية أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل، أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة، ويتضمن الإشعار التاريخ المحدد للتدخل الأول وفترة وطبيعة الضرائب والرسوم موضوع التدقيق (المادة L.29، ص. 135). فحق المكلف الأول هو الإعلام المسبق: ثمانية أيام قبل التدخل الأول، مع وثيقة الميثاق، وتحديد صريح لفترة التدقيق وطبيعة الضرائب المعنية.
٢. واجب تقديم الوثائق وأجل الرد
يتعين على المكلف أن يقدم، بناء على طلب الوكيل المكلف بالوعاء الضريبي، جميع الوثائق المحاسبية وقوائم الجرد ونسخ الرسائل ووثائق الإيرادات والنفقات وكل عنصر يثبت بطبيعته دقة النتائج الواردة بالتصريح، وتمنح للمكلف أجلاً بثمانية أيام يحتسب من اليوم الأول الموالي لاستلام الطلب لتقديم رده (المادة 280، ص. 98). فحق المكلف في مهلة معقولة للرد مُقر نصياً، مقابل واجبه في تقديم كل وثيقة تثبت دقة النتائج المصرح بها.
٣. إعلام التصحيح وحق الملاحظات
في الحالات المذكورة في المواد من L.43 إلى L.47، ترسل إدارة الضرائب إلى المكلف بالضريبة إعلاماً بالتصحيح معللاً ومبيناً بالأرقام بهدف تمكينه من تقديم ملاحظاته أو قبوله في أجل خمسة عشر (15) يوماً يحتسب من تاريخ استلامه للإشعار، ويعتبر عدم الرد خلال الأجل المحدد من قبل المكلف قبولاً ويتم تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليه فوراً (المادة L.48، ص. 139). فحق المكلف الأساسي في مرحلة التصحيح: إعلام معلل بالأرقام، ومهلة 15 يوماً للملاحظات أو القبول، مع قاعدة أن الصمت يعني القبول والتحصيل الفوري.
٤. السر المهني وتبادل المعلومات
يلتزم بالسر المهني وفقاً لشروط ومضمون القانون الجنائي، كل شخص مدعو بسبب وظائفه أو اختصاصاته إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع في مجال الضرائب، ولا تتعارض هذه الأحكام مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي (المادة L.72، ص. 145). فحماية بيانات المكلف مضمونة بالسر المهني الجنائي، مع استثناء مشروع لتبادل المعلومات في إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إشعار التدقيق قبل 8 أيام من أول تدخل مصحوباً بميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135)؛ أجل الرد على طلب الوثائق 8 أيام من استلام الطلب (المادة L.70، ص. 144)؛ إعلام التصحيح معلل بالأرقام وأجل 15 يوماً للملاحظات وعدم الرد يعني القبول والتحصيل الفوري (المادة L.48، ص. 139)؛ السر المهني الجنائي واستثناء تبادل المعلومات في الاتفاقيات الدولية (المادة L.72، ص. 145).
خلاصة:
ضمانات المكلف في الرقابة والتصحيح تُبنى على نصوص حقيقية: إشعار التدقيق المسبق مع ميثاق المكلف (المادة L.29، ص. 135)، وأجل الرد ثمانية أيام (المادة L.42، ص. 138)، وإعلام التصحيح المعلل بأجل 15 يوماً (المادة L.48، ص. 139)، والسر المهني واستثناءات الاتفاقيات (المادة L.72، ص. 145).

