انقضاء دعوى الضمان والتزامات المشتري
تنقضي دعوى ضمان العيب بشروط وآجال بينها القانون، ولا يضمن البائع العيوب الظاهرة أو المعروفة، ثم يلتزم المشتري بدفع الثمن في التاريخ والطريقة المحددين وباستلام المبيع - وفق المواد 563-578.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■انقضاء دعوى ضمان العيب بزواله المؤقت.
- ■العيوب التي لا يضمنها البائع: الظاهرة والمعروفة وسهلة المعرفة.
- ■الحالات التي لا يضمن فيها البائع وآجال رفع الدعوى.
- ■منع البائع سيئ النية من التمسك بدفوع التقادم، والبيوع القضائية.
- ■التزامات المشتري: دفع الثمن واستلام المبيع وبطلان الشرط الفاسخ.
- ■حق المشتري في حبس الثمن عند التشويش.
أولاً: انقضاء دعوى ضمان العيوب
تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا وليس من شأنه أن يظهر من جديد، أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فلا تنقضي الدعوى، ولا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها، ويضمن البائع هذه العيوب إذا صرح بعدم وجودها، ولا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه في حالات بينها القانون، وتنقضي دعوى ضمان العيب، وكل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال التي بينها القانون وإلا سقطت، ولا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة، ولا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء:
من المادة 563: «تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زو...»[1]
من المادة 564: «لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.»[2]
من المادة 565: «يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها، إذا صرح بعدم وجودها.»[3]
من المادة 566: «لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:»[4]
من المادة 567: «دعوى ضمان العيب تنقضي:»[5]
من المادة 568: «كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:»[6]
من المادة 569: «لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في المادة...»[7]
من المادة 570: «لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء.»[8]
- ■زوال العيب: تنقضي الدعوى إذا زال العيب قبل الدعوى أو في أثنائها وكان بطبيعته مؤقتا لا يظهر من جديد، بخلاف العيب الذي من طبيعته أن يظهر من جديد.
- ■العيوب غير المضمونة: الظاهرة، والمعروفة للمشتري، والتي كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.
- ■التصريح بعدم وجودها: يضمن البائع العيوب سهلة المعرفة إذا صرح بعدم وجودها.
- ■آجال الرفع: كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب رفعها في آجال محددة وإلا سقطت.
- ■البائع سيئ النية: لا يحق له التمسك بدفوع التقادم.
- ■البيوع القضائية: لا دعوى لضمان العيب فيها.
ظهر عيب مؤقت في المبيع (كخلل ميكانيكي بسيط سرعان ما أصلح) فزال قبل رفع الدعوى: تنقضي دعوى الضمان. أما إذا كان العيب من طبيعته أن يتجدد بعد زواله فلا تنقضي الدعوى.
ثانياً: التزامات المشتري
يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين: دفع الثمن واستلام الشيء المبيع، وعلى المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وإذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدود أو في مكان محدد وجب اتباع العرف، وإذا منح أجل لأداء الثمن بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر، ويلتزم المشتري باستلام الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد أو العرف المحلي، وإذا اشترط بمقتضى العقد أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن في وقت محدد، مضى البيع وبطل الشرط بقوة القانون، وإذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على المبيع، كان له الحق في حبس الثمن ما دام البائع لم يوقف التشويش، وتسري أحكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان:
من المادة 571: «يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:»[9]
من المادة 572: «على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد،...»[10]
من المادة 573: «إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدود أو في...»[11]
من المادة 574: «إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.»[12]
من المادة 575: «يلتزم المشتري باستلام الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين...»[13]
من المادة 576: «إذا اشترط بمقتضى العقد أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن في وقت حدداه، مضى البيع وبطل الشرط بقوة القانون.»[14]
من المادة 577: «إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على المبيع، كان له الحق في حبس الثمن ما دام البائع لم يوقف التشويش. و...»[15]
من المادة 578: «أحكام المادة السابقة تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.»[16]
- ■التزامان أساسيان: دفع الثمن واستلام الشيء المبيع.
- ■دفع الثمن: في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، ويتبع العرف المحلي إذا جرى على أداء الثمن داخل أجل أو مكان محدد.
- ■بدء الأجل: إذا منح أجل للثمن بدأ من وقت إبرام العقد ما لم يتفقا على ابتدائه من وقت آخر.
- ■استلام المبيع: في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد أو العرف المحلي.
- ■الشرط الفاسخ: إذا اشترط فسخ البيع عند عدم أداء الثمن في وقت محدد، مضى البيع وبطل الشرط بقوة القانون.
- ■حبس الثمن: عند تشويش في الانتفاع أو سبب جدي للخوف من وقوعه اعتمادا على سند سابق، ويستمر الحبس ما دام البائع لم يوقف التشويش، ويسري ذلك أيضا عند اكتشاف عيب موجب للضمان.
ظهر للمشتري أن شخصا ثالثا يدعي ملكية البيت المبيع بسند سابق على المبيع: له أن يحبس الثمن ما دام البائع لم يوقف التشويش، ويسري نفس الحق إذا اكتشف في المبيع عيبا موجبا للضمان.
خلاصة الدرس
- ■تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب المؤقت قبل الدعوى أو في أثنائها، ما لم يكن من طبيعته أن يظهر من جديد (م563).
- ■لا يضمن البائع العيوب الظاهرة والمعروفة وسهلة المعرفة، ويضمنها إذا صرح بعدم وجودها (م564-565).
- ■دعوى الضمان تنقضي، ويجب رفع دعاوى العيوب وخلو المبيع من الصفات في آجال محددة وإلا سقطت (م566-568).
- ■لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم، ولا دعوى ضمان في البيوع القضائية (م569-570).
- ■التزامات المشتري: دفع الثمن في التاريخ والطريقة المحددين واستلام المبيع في المكان والوقت المحددين (م571-575).
- ■بطلان الشرط الفاسخ بقوة القانون، وحق المشتري في حبس الثمن عند التشويش (م576-578).

