ضمان العيوب في المبيع
يضمن البائع العيوب التي تنقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال، وللمشتري عند ظهور العيب حقوق بينها القانون من فسخ أو إبقاء مع أرش - وفق المواد 544-562.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■العيوب التي يضمنها البائع والتي لا يضمنها.
- ■الحالات التي لا يلتزم فيها البائع بأي ضمان.
- ■وقت وجود العيب المشترط للضمان: عند البيع أو عند التسليم.
- ■حقوق المشتري: الفسخ ورد الثمن، أو الإبقاء مع أرش العيب.
- ■أحكام العيب في بعض المبيع وفي أحد الزوجين وفي التوابع.
أولاً: نطاق ضمان العيوب
يلتزم البائع برد الثمن أو يتحمل إنقاصه ولو كان المشتري عالما بالسبب، ولا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا في الحالات التي بينها القانون، والبائع ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد لا يتحمل بأي ضمان إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطئه وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم بالاستحقاق، ولا يفقد المشتري حق الرجوع بالضمان إذا لم يتمكن بسبب غيابه من إخطار البائع في وقت مفيد واضطر أن يدافع عن نفسه وحده، ويضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع والتي جرى العرف على التسامح فيها فلا يضمنها، وإذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير طبيعته كالثمار في قشورها فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو كان العرف المحلي يفرض عليه ذلك، وفي البيوع التي تنعقد على مقتضى الأنموذج يضمن البائع توفر الصفات التي بينها القانون، ولا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف، وإذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات وجب على المشتري القيام بما بينه القانون:
من المادة 544: «يلتزم البائع برد الثمن أو يتحمل إنقاصه، ولو كان المشتري عالما...»[1]
من المادة 545: «لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا:»[2]
من المادة 546: «البائع ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، لا يتحمل بأي ضمان إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطئه، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق، وعلى وجه الخصوص:»[3]
من المادة 547: «لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق.»[4]
من المادة 548: «يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والتي جرى الع...»[5]
من المادة 549: «إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير طبيعته، كالثمار في قشورها فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف المحلي يفرض عليه...»[6]
من المادة 550: «في البيوع التي تنعقد على مقتضى الأنموذج، يضمن البائع توفر...»[7]
من المادة 551: «لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم، إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف.»[8]
من المادة 552: «إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على...»[9]
- ■رد الثمن: يلتزم البائع برد الثمن أو يتحمل إنقاصه ولو كان المشتري عالما بالسبب.
- ■لا ضمان أصلا: في حالات بينها القانون، منها حصول الاستحقاق بغش المشتري أو بخطئه الدافع للحكم.
- ■الغياب: لا يفقد المشتري حق الرجوع إذا منعه غيابه من إخطار البائع في وقت مفيد.
- ■العيوب المضمونة: التي تنقص من القيمة نقصا محسوسا أو تجعل الشيء غير صالح للاستعمال، وما جرى العرف على التسامح فيه لا يضمن.
- ■ما يتعذر فحصه: كالثمار في قشورها لا يضمن عيوبها الخفية إلا بالالتزام الصريح أو إذا فرضه العرف المحلي.
- ■الأنموذج: في البيوع على الأنموذج يضمن البائع توفر الصفات.
- ■وقت وجود العيب: عند البيع للشيء المعين بذاته، وعند التسليم للمثلي المباع بالوزن أو القياس أو الوصف.
ثانياً: حقوق المشتري عند ظهور العيب
إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، وإذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من الصفات المعينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن، وإذا ظهر العيب في بعض مبيع في صفقة واحدة وكان المبيع مقوما معينا رد ذلك البعض بحصته من الثمن ما لم يكن المعيب وجه الصفقة، وإذا ظهر العيب بأحد زوجين لا يمكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر فليس للمشتري إلا رد الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمن، والفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ولو حدد لها ثمن مستقل، ويحصل أرش العيب بتقويم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها، وفي حالة فسخ البيع يلتزم المشتري بأن يرد المبيع، وليس للمشتري الحق في استرداد الثمن إذا تعذر عليه رد الشيء، وإذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن إذا كان سيئ النية، ولا محل للفسخ وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن في الحالات التي بينها القانون:
من المادة 553: «إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك، مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان. فإذا لم يقم...»[10]
من المادة 554: «إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من الصفات المعينة، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن.»[11]
من المادة 555: «إذا ظهر العيب في بعض مبيع في صفقة واحدة، وكان المبيع مقوما معينا رد ذلك البعض بحصته من الثمن ما لم يكن المعيب وجه الصفقة.»[12]
من المادة 556: «إذا ظهر العيب بأحد زوجين، لا يمكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر، فليس للمشتري إلا رد الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمن.»[13]
من المادة 557: «الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل.»[14]
من المادة 558: «يحصل أرش العيب بتقويم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها.»[15]
من المادة 559: «في حالة فسخ البيع يلتزم المشتري بأن يرد:»[16]
من المادة 560: «ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن إذا تعذر عليه رد الشيء...»[17]
من المادة 561: «إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، فيلتزم برد الثمن إذا كان سيئ النية.»[18]
من المادة 562: «لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن:»[19]
- ■إثبات العيب: يعمل المشتري فورا على إثبات الحالة بالسلطة القضائية أو بخبراء مختصين بحضور الطرف الآخر أو نائبه.
- ■الفسخ أو الإبقاء: عند ثبوت الضمان يطلب المشتري فسخ البيع ورد الثمن، وإذا أبقى على المبيع لم ينقص من الثمن.
- ■العيب في بعض الصفقة: يرد ذلك البعض بحصته من الثمن ما لم يكن المعيب وجه الصفقة.
- ■أحد الزوجين: إذا كان الانتفاع بهما لا ينفك، فإما رد الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمن.
- ■التوابع: الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق التوابع ولو حدد لها ثمن مستقل.
- ■الأرش: بتقويم المبيع خاليا من العيب ثم تقويمه على حالته الموجودة.
- ■الرد: عند الفسخ يلتزم المشتري بالرد، ولا يسترد الثمن إذا تعذر عليه رد الشيء.
- ■الهلاك بسبب العيب: على البائع، ويلتزم برد الثمن إذا كان سيئ النية.
- ■لا محل للفسخ: في حالات بينها القانون لا يبقى للمشتري إلا إنقاص الثمن.
اشترى شخص زوجين من الأحذية، فظهر عيب في أحدهما لا يمكن الانتفاع بالأول دون الآخر: ليس له إلا رد الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمن. وإذا فضل الإبقاء على المبيع المعيب فلا ينقص من الثمن، وأرش العيب يحدد بتقويم المبيع سليما ثم تقويمه معيبا.
خلاصة الدرس
- ■يلتزم البائع برد الثمن أو يتحمل إنقاصه ولو كان المشتري عالما بالسبب، ولا ضمان إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطئه الدافع للحكم (م544-546).
- ■لا يفقد المشتري حق الرجوع إذا منعه غيابه من إخطار البائع في وقت مفيد (م547).
- ■يضمن البائع العيوب المنقصة للقيمة نقصا محسوسا أو المانعة من الاستعمال، ولا يضمن ما جرى العرف على التسامح فيه (م548).
- ■لا يضمن العيوب الخفية فيما يتعذر فحصه كالثمار في قشورها إلا بالالتزام الصريح أو العرف، ويضمن توفر الصفات في البيوع على الأنموذج (م549-550).
- ■العيب المضمون هو الموجود عند البيع للشيء المعين بذاته، أو عند التسليم للمثلي (م551).
- ■عند ظهور العيب يثبت المشتري حالته فورا، وله الفسخ ورد الثمن، أو الإبقاء دون إنقاص (م553-554).
- ■أحكام خاصة للعيب في بعض الصفقة والزوجين والتوابع، والأرش بتقويمين، والهلاك بسبب العيب على البائع السيئ النية (م555-562).

