ضمان المبيع: الاستحقاق وعدم التعرض
الضمان الواجب على البائع يشمل حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض، ويضمن البائع استحقاق المبيع من يد المشتري ويرد الثمن في حالات معينة، ويجوز الاتفاق على إعفاء البائع من الضمان في حدود بينها القانون - وفق المواد 532-543.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أمرا الضمان الواجب على البائع: حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض.
- ■التزام البائع بالكف عن كل تشويش على المشتري.
- ■ضمان الاستحقاق وحالاته وأثر استحقاق كل المبيع أو بعضه.
- ■حق المشتري في استرداد الثمن ولو هلك المبيع بعد الاستحقاق.
- ■الحدود التي يجوز فيها الاتفاق على عدم الضمان.
أولاً: الضمان وعدم التعرض
الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين: حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض، والالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها:
من المادة 532: «الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين: حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض؛...»[1]
من المادة 533: «الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان علي...»[2]
- ■أمرا الضمان: حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض.
- ■الالتزام بالضمان: الكف عن كل فعل أو مطالبة تشويشية تحرم المشتري من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها بحسب ما أعد له المبيع.
ثانياً: ضمان الاستحقاق
على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع في الحالات التي بينها القانون، واستحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله إذا بلغ هذا الجزء من الأهمية بحيث أن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء، وإذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها بمقتضى طبيعة الأمور كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع، وإذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن، وللمشتري الذي استحق منه الشيء الحق في استرداد الثمن كاملا ولو هلك بعد الاستحقاق الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا بفعله أو نتيجة قوة قاهرة، والبائع السيئ النية يلتزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل ما بينه القانون، وفي حالة استحقاق جزء شائع يبلغ الثلث فأكثر من مبيع متحد أو جزء يبلغ الثلث فأكثر من مثلي يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالمبيع بالنسبة إلى الباقي، وإذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة حصل شراؤها كلها جملة سريت أحكام خاصة، ويسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه:
من المادة 534: «على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع، في الحالات الآتية:...»[3]
من المادة 535: «استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث أن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء.»[4]
من المادة 536: «إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع إل...»[5]
من المادة 537: «إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق عند تقديم المدعي المبينة على دعواه. وإذ ذاك...»[6]
من المادة 538: «إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد:...»[7]
من المادة 539: «للمشتري الذي استحق منه الشيء الحق في استرداد الثمن كاملا، ولو هلك بعد الاستحقاق الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا، بفعله أو نتيجة قوة قاهرة.»[8]
من المادة 540: «البائع السيئ النية يلتزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل...»[9]
من المادة 541: «في حالة استحقاق جزء شائع يبلغ الثلث فأكثر من مبيع متحد أو جزء يبلغ الثلث فأكثر من مثلي يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالمبيع بالنسبة إلى الباقي، و...»[10]
من المادة 542: «إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، حصل شراؤها كلها جملة...»[11]
من المادة 543: «يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو ب...»[12]
- ■الحالات: على البائع ضمان الاستحقاق لسبب موجود وقت البيع في الحالات التي بينها القانون.
- ■استحقاق الجزء: استحقاق جزء معين كاستحقاقه كله إذا بلغ من الأهمية بحيث ما كان المشتري ليشتري بدونه.
- ■الارتفاق الضروري: لا حق للرجوع على البائع إذا كان المبيع مثقلا بحق ارتفاق ضروري ملازم كحق المرور.
- ■إعلام البائع: على المشتري إعلام البائع بالدعوى المرفوعة عليه بسبب المبيع.
- ■استرداد الثمن: إذا استحق المبيع كله استرد المشتري الثمن كاملا ولو هلك المبيع بعد الاستحقاق أو نقصت قيمته بفعله أو بقوة قاهرة.
- ■البائع السيئ النية: يلتزم بدفع كل ما بينه القانون للمشتري حسن النية.
- ■الجزء الشائع: عند استحقاق الثلث فأكثر يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق والاحتفاظ بالمبيع للباقي.
- ■شرط عدم الضمان: جائز، لكنه لا يعفي البائع إلا من التعويضات، ولا من رد الثمن الذي قبضه.
اشترى شخص عقارا، ثم استحق كله من يده بحكم قضائي لسبب سابق على البيع: له استرداد الثمن كاملا من البائع، ولو هلك العقار بعد الاستحقاق بقوة قاهرة. وإذا اتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل أي ضمان، بقي ملزما برد الثمن، ولم يسقط إلا التعويضات.
خلاصة الدرس
- ■الضمان الواجب على البائع يشمل أمرين: حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (م532).
- ■الالتزام بالضمان يقتضي الكف عن كل فعل أو مطالبة تشويشية تحرم المشتري من المزايا التي يعول عليها (م533).
- ■على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع، واستحقاق الجزء كاستحقاق الكل إذا كان المشتري ما كان ليشتري بدونه (م534-535).
- ■لا رجوع على البائع إذا كان المبيع مثقلا بحق ارتفاق ضروري كحق المرور، وعلى المشتري إعلام البائع بالدعوى (م536-537).
- ■إذا استحق المبيع كله استرد المشتري الثمن كاملا ولو هلك بعد الاستحقاق أو نقصت قيمته بفعله أو بقوة قاهرة (م538-539).
- ■عند استحقاق جزء شائع يبلغ الثلث فأكثر يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق والاحتفاظ بالمبيع للباقي (م541).
- ■اتفاق عدم الضمان لا يعفي البائع إلا من التعويضات، ولا يحلله من رد الثمن الذي قبضه (م543).

