توابع المبيع وملحقاته
الالتزام بتسليم المبيع يشمل توابعه وملحقاته، ويبين القانون ما يشمل بيع الأرض والبناء والعقار والحيوان والأشجار، وقواعد البيع بالوزن والعد والجملة الواحدة - وفق المواد 517-531.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■حكم ما أثمره المبيع وما زاد عليه من وقت تمام العقد.
- ■ما يشمل بيع الأرض والبناء والعقار من مبان وملحقات وخرائط.
- ■الأشياء التي لا تعتبر من توابع المبيع كخلايا النحل والبستان الخارجي.
- ■حكم الأشياء المتجددة كالفصة وبيع الأشجار والحيوان.
- ■قواعد البيع بالوزن والعد والجملة الواحدة.
أولاً: توابع المبيع وملحقاته
ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد يسلم للمشتري على أنه له ما لم يتفق على خلاف ذلك، والالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف، وبيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مبان وأشجار، وبيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها وملحقاته المتصلة به اتصالا مستقرا كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال، ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات والحجج، وخلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة، والبستان والأراضي الأخرى الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها ولو كانت متصلة بها بباب داخلي:
من المادة 517: «ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد، يسلم للمشتري على أنه له، ما لم يتفق على خلاف ذلك.»[1]
من المادة 518: «الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف.»[2]
من المادة 519: «بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مبان وأشجار، كما يشمل...»[3]
من المادة 520: «بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصالا مستقرا كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال.»[4]
من المادة 521: «ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج...»[5]
من المادة 522: «خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة.»[6]
من المادة 523: «البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، والموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي، إلا...»[7]
- ■الزيادات: ما أثمره المبيع وزاد عليه من وقت تمام العقد يسلم للمشتري ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- ■التوابع: الالتزام بالتسليم يشمل توابع المبيع باتفاق الطرفين أو بمقتضى العرف.
- ■بيع الأرض: يشمل المبانى والأشجار الموجودة فيها.
- ■بيع البناء: يشمل الأرض والملحقات المتصلة اتصالا مستقرا كالأبواب والنوافذ والمفاتيح.
- ■بيع العقار: يشمل الخرائط وتقدير المصروفات والحجج.
- ■غير التوابع: خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة، والبستان والأراضي خارج الدار ولو اتصلت بباب داخلي.
ثانياً: أحكام الشمول والبيع بالوزن والعد
إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالفصة وكان واردا على قطعة أو جذة منها فإنه لا يشمل خلفها إلا لشرط، وإذا اشترط شموله خلفها جاز إن أمن وانتفع به واشترط كاملا ولم يشترط بقاؤه حتى يتحبب، وبيع الحيوان يشمل ما بينه القانون، وبيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها كما يشمل ثمارها التي لم تعقد، والنقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليها ما لم يشترط العكس، والأشياء التي تباع بالوزن والعد ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن، وإذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية، وإذا بيع الشيء جملة واحدة أو باعتباره معينا بذاته وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور مبلغا معتبرا:
من المادة 524: «إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالفصة وكان واردا على قطعة أو جذة منها، فإنه لا يشمل خلفها إلا لشرط.»[8]
من المادة 525: «إذا اشترط شموله خلفها جاز إن أمن وانتفع به واشترط كاملا ولم يشترط بقاؤه حتى يتحبب.»[9]
من المادة 526: «بيع الحيوان يشمل:...»[10]
من المادة 527: «بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها كما يشمل ثمارها التي لم تعقد.»[11]
من المادة 528: «النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليها، ما لم يشترط العكس.»[12]
من المادة 529: «الأشياء التي تباع بالوزن والعد، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن.»[13]
من المادة 530: «إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية:»[14]
من المادة 531: «إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور...»[15]
- ■الأشياء المتجددة: البيع الوارد على قطعة أو جذة من الفصة لا يشمل خلفها إلا لشرط.
- ■شرط الشمول: جائز إذا أمن وانتفع به واشترط كاملا ولم يشترط بقاؤه حتى يتحبب.
- ■بيع الأشجار: يشمل الأرض القائمة عليها وثمارها التي لم تعقد.
- ■النقود والثمينات: داخل المنقول لا تدخل في البيع ما لم يشترط العكس.
- ■الوزن والعد: يسوغ البيع بثمن إجمالي أو بسعر معين لكل وحدة كيل أو وزن.
- ■الجملة الواحدة: لا زيادة للبائع ولا إنقاص للمشتري إلا إذا بلغ الفرق مبلغا معتبرا.
اشترى شخص دارا وفيها خلايا نحل غير ثابتة وبستان خارج الدار متصل بها بباب داخلي: الخلايا والبيستان لا يعتبران من توابع الدار المبيعة. وإذا بيعت شجرة مثمرة، شمل البيع ثمارها التي لم تعقد بعد.
خلاصة الدرس
- ■ما أثمره المبيع وما زاد عليه من وقت تمام العقد يسلم للمشتري ما لم يتفق على خلاف ذلك (م517).
- ■الالتزام بالتسليم يشمل توابع المبيع باتفاق الطرفين أو بمقتضى العرف (م518).
- ■بيع الأرض يشمل المبانى والأشجار، وبيع البناء يشمل الأرض والملحقات المتصلة اتصالا مستقرا، وبيع العقار يشمل الخرائط والحجج (م519-521).
- ■خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة والبستان خارج الدار لا تعتبر من توابع العين المبيعة (م522-523).
- ■الأشياء المتجددة كالفصة لا يشمل البيع خلفها إلا لشرط جائز بشروط، وبيع الأشجار يشمل الأرض وثمارها التي لم تعقد (م524-525، 518).
- ■النقود والأشياء الثمينة داخل المنقول لا تدخل في البيع ما لم يشترط العكس (م528).
- ■الأشياء المباعة بالوزن والعد يسوغ بيعها بثمن إجمالي أو بسعر الوحدة، وفي بيع الجملة الواحدة لا زيادة ولا إنقاص إلا بفرق معتبر (م529-531).

