آثار البيع بوجه عام والالتزام بتسليم المبيع
يترتب على البيع آثار يتحمل بمقتضاها المشتري الأعباء وتبعات معينة، وتلتزم بها ذمة البائع أو المشتري، وأهم التزامات البائع تسليم المبيع وفق القواعد المقررة - وفق المواد 495-516.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■الأعباء والتبعات التي يتحملها المشتري بمجرد تمام العقد.
- ■تبعة هلاك المبيع في حالات القياس والكيل والتجربة والتخيير.
- ■ضمان البائع للمبيع أثناء نقله وتبعة الجائحة في الثمار.
- ■التزامات البائع الأساسية وطريقة التسليم ومكانه وزمانه.
- ■مصروفات التسليم وحالة المبيع عند التسليم.
أولاً: آثار البيع بوجه عام
بمجرد تمام العقد يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك، وتقع على عاتقه مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره، وإذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، بقي البائع متحملا بتبعة هلاك المبيع ما دام لم يجر قياسه أو كيله أو عده أو تجربته أو مذاقه، وإذا كان البيع على التخيير مع تحديد أجل للاختيار لم يتحمل المشتري تبعة الهلاك خلال ذلك الأجل، ويبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع إلى أن يتسلمه المشتري، وفي حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك البيع بالجائحة:
من المادة 495: (النص في المصدر مبتور).[1]
من المادة 496: «بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك، وتقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره...»[2]
من المادة 497: «إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع، ما دام لم يجر قياسه أو كيله أو عده أو تجربته أو مذاقه.»[3]
من المادة 498: «إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار، فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك خلال ذلك الأجل.»[4]
من المادة 499: «يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.»[5]
من المادة 500: «في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين، والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك البيع بالجائحة.»[6]
- ■الأعباء: يتحمل المشتري الضرائب والأعباء من وقت تمام العقد ما لم يشترط غير ذلك، وعليه مصروفات الحفظ وجني الثمار.
- ■القياس والكيل والتجربة: البائع يبقى متحملا بتبعة الهلاك حتى يجري القياس أو الكيل أو العد أو التجربة أو المذاق.
- ■البيع على التخيير: لا يتحمل المشتري تبعة الهلاك خلال أجل الاختيار.
- ■النقل: المبيع في ضمان البائع أثناء نقله إلى أن يتسلمه المشتري.
- ■الجائحة: في بيع الثمار على الأشجار والمحصولات قبل جنيها، تبعة الهلاك بالجائحة على البائع.
ثانياً: الالتزام بتسليم المبيع
يتحمل البائع بالتزامين أساسيين، ويتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق، ويتم التسليم بطرق مختلفة، ويتم تسليم الحقوق المعنوية كحق المرور إما بتسليم الوثائق الدالة عليها، ويجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لزم نقل المبيع من مكان إلى آخر فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو نائبه، ويجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد إلا ما تقتضيه طبيعة العقد أو الشيء المبيع أو العرف من زمن، وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة لم يكن للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه إن كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة، وليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قد منحه أجلا للوفاء بالثمن، وإذا باشر البائع حق الحبس كان له الوفاء بالثمن، ومصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل تقع على عاتق البائع، وعلى المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، ويجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت، وإذا هلك المبيع أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطئه كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته:
من المادة 501: «يتحمل البائع بالتزامين أساسيين:»[7]
من المادة 502: «يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.»[8]
من المادة 503: «يتم التسليم بطرق مختلفة:»[9]
من المادة 504: «يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا، إما بتسليم...»[10]
من المادة 505: «يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك.»[11]
من المادة 506: «إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه.»[12]
من المادة 507: «يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة العقد أو الشيء المبيع أو العرف من زمن.»[13]
من المادة 508: «إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، لم يكن للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، إن كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.»[14]
من المادة 509: «ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:»[15]
من المادة 510: «لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منحه أجلا للوفاء بالثمن:»[16]
من المادة 511: «إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى المادة السابقة كان...»[17]
من المادة 512: «مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل تقع على عاتق البائع.»[18]
من المادة 513: «على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك...»[19]
من المادة 514: «يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت.»[20]
من المادة 515: «إذا كان المبيع شيئا معينا وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطئه، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته...»[21]
من المادة 516: «إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب، قبل التسليم بفعل المشتري أو...»[22]
- ■التزامات البائع الأساسية: التزامان أساسيان بينهما القانون.
- ■تعريف التسليم: تخلي البائع أو نائبه عن الشيء ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته بلا عائق.
- ■طرق التسليم: تتم بطرق مختلفة، والحقوق المعنوية تسلم بتسليم الوثائق الدالة عليها.
- ■المكان: التسليم في مكان وجود الشيء عند البيع ما لم يتفق على غيره.
- ■النقل: عند لزوم النقل لا يتم التسليم إلا بوصول الشيء إلى المشتري أو نائبه.
- ■الزمان: التسليم فور إبرام العقد إلا ما تقتضيه الطبيعة أو العرف.
- ■حبس الأشياء: لا يجوز للبائع حبس أشياء الصفقة الواحدة كلها إذا سمي ثمن كل شيء على حدة، ولا يجوز له الامتناع عن التسليم.
- ■المصروفات: مصروفات القياس والوزن والعد والكيل على البائع، ومصروفات الرفع والتسلم على المشتري.
- ■حالة المبيع: يسلم في الحالة التي كان عليها عند البيع، ويمتنع على البائع تغييره.
- ■الهلاك قبل التسليم: بفعل البائع أو خطئه يطالبه المشتري بقيمته أو بتعويض النقص.
باع تاجر بضاعة بالكيل إلى مشتر، وقبل كيلها هلكت: البائع يبقى متحملا بتبعة الهلاك لأن الكيل لم يجر بعد. وإذا اشترى شخص سيارة في مدينة أخرى فسلمت النقل إليه: لا يتم التسليم إلا بوصول السيارة إلى المشتري أو نائبه.
خلاصة الدرس
- ■بمجرد تمام العقد يتحمل المشتري الضرائب والأعباء ومصروفات الحفظ وجني الثمار ما لم يشترط غير ذلك (م496).
- ■في البيع بالقياس أو الكيل أو على شرط التجربة أو المذاق أو الوصف، يبقى البائع متحملا بتبعة الهلاك حتى يجري القياس أو الكيل أو التجربة (م497).
- ■في البيع على التخيير لا يتحمل المشتري تبعة الهلاك خلال أجل الاختيار، والمبيع في ضمان البائع أثناء نقله، وتبعة الجائحة في الثمار على البائع (م498-500).
- ■البيع يلزم البائع بالتزامين أساسيين، ويتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته بلا عائق (م501-502).
- ■التسليم في مكان وجود الشيء عند البيع، وإذا لزم النقل فالتسليم عند الوصول، ويجب التسليم فور إبرام العقد (م505-507).
- ■لا يحبس البائع أشياء الصفقة كلها إذا سمي ثمن كل شيء على حدة، ومصروفات القياس والوزن والكيل على البائع ومصروفات الرفع على المشتري (م508، 503-513).
- ■يسلم الشيء في حالته عند البيع، وإذا هلك أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع فالمشتري يطالبه بقيمته أو بتعويض النقص (م514-515).

