البيع: طبيعة البيع وأركانه وتمامه
البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن، ويتم بمجرد تراضي العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى - وفق المواد 484-494.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف البيع وطبيعته القانونية.
- ■الأشخاص المحظور عليهم الشراء والبيع.
- ■الأشياء التي يبطل بيعها والأشياء التي يصح بيعها.
- ■اشتراط كون الثمن معينا ومحددا.
- ■شروط تمام البيع وإجراءاته الشكلية.
أولاً: طبيعة البيع وأركانه
البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له، والبيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام المادة 112 إذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته، ولا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال التي يناط بهم بيعها أو تقويمها، ويعتبر وسطاء في ذلك زوجات الأشخاص المذكورين وأبناؤهم إن كانوا رشداء، ويقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطلق أو الهواء العمودي، ويبطل بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات باستثناء ما تجيزه الشريعة الاتجار فيه، ويجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ومحددا:
من المادة 484: «البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له.»[1]
من المادة 485: «البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام المادة 112 إذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا باع له بشيء أقل بكثير من قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيئا بثمن يجاوز قيمته.»[2]
من المادة 486: «لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المقايضة...»[3]
من المادة 487: «يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم إن كانوا رشداء.»[4]
من المادة 488: «يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطلق أو الهواء العمودي.»[5]
من المادة 489: «يبطل بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات باستثناء الأشياء التي تجيز الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في الأغراض الفلاحية.»[6]
من المادة 490: «بيع ملك الغير يقع صحيحا:...»[7]
من المادة 491: «يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ومحددا.»[8]
- ■تعريف البيع: عقد ينقل به أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم به المشتري.
- ■بيع المريض مرض الموت: تخضع له أحكام المادة 112 إذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته (بيع بأقل من القيمة أو شراء بثمن يجاوزها).
- ■السماسرة والخبراء: لا يسوغ لهم شراء الأموال المناط بهم بيعها أو تقويمها ولا أخذها بالمقايضة.
- ■الوسطاء: زوجات الأشخاص المذكورين وأبناؤهم الرشداء يعتبرون وسطاء في نفس الحالات.
- ■الفضاء الطلق: يقع صحيحا بيع جزء محدد منه أو من الهواء العمودي.
- ■النجاسات: يبطل بيعها إلا ما تجيز الشريعة الاتجار فيه كالأسمدة الحيوانية الفلاحية.
- ■الثمن: يجب أن يكون معينا ومحددا.
ثانياً: تمام البيع
يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا لزم أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل، وإذا حصل البيع جزافا فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى:
من المادة 492: «يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى.»[9]
من المادة 493: «إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا لزم أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى...»[10]
من المادة 494: «إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى...»[11]
- ■التراضي: البيع تام بمجرد تراضي العاقدين، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، واتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد.
- ■البيع العقاري: يلزم أن يجري كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا بالتسجيل في الشكل المحدد.
- ■البيع جزافا: يكون تاما بمجرد تراضي الطرفين.
اتفق البائع والمشتري شفاها على بيع سيارة معينة بثمن محدد، وتراضيا: البيع تام بمجرد التراضي واتفاقهما على المبيع والثمن، أما إذا كان المبيع عقارا فيلزم الكتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يحتج بالبيع على الغير إلا بالتسجيل.
خلاصة الدرس
- ■البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم به المشتري (م484).
- ■بيع المريض في مرض موته لأحد ورثته بقصد محاباته تخضع له أحكام المادة 112 (م485).
- ■لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء شراء الأموال المناط بهم بيعها أو تقويمها، وتعتبر وسطاء في ذلك زوجاتهم وأبناؤهم الرشداء (م486-487).
- ■يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطلق أو الهواء العمودي (م488).
- ■يبطل بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات إلا ما تجيز الشريعة الاتجار فيه كالأسمدة الحيوانية (م489).
- ■بيع ملك الغير يقع صحيحا، والثمن يجب أن يكون معينا ومحددا (م490-491).
- ■البيع تام بمجرد تراضي العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن، والعقار يلزم فيه الكتابة في محرر ثابت التاريخ مع التسجيل للاحتجاج به على الغير (م492-493).

