اليمين وتأويل الاتفاقات
اليمين وسيلة إثبات يوجهها الخصم أو القاضي وفق صيغ وأحكام مقررة، وتأويل الاتفاقات كشف مقصود المتعاقدين وفق قواعد لفظية وعرفية - وفق المواد 453-474.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■اليمين الشرعية التي تجب على الخصم.
- ■الأيمان التي لا تنقلب وصيغة يمين المسلم.
- ■النكول عن اليمين وتغليظها.
- ■قواعد تأويل الاتفاقات وصريح الألفاظ.
- ■قواعد الأخذ بالحروف عند اختلاف المبلغ.
أولاً: اليمين الشرعية
اليمين الشرعية التي تجب على الخصم في حالات معينة هي كما بينها القانون، ولا تنقلب الأيمان التالية: يمين التهمة ويمين القضاء وغيرها مما نص عليه، وصيغة يمين المسلم في كل حق: «بالله الذي لا إله إلا هو»، ولا تقبل اليمين من غير البالغ ولا ممن يحلف ليستحق غيره إلا الأب والوكيل فيما باشراه من معاملات:
من المادة 453: «اليمين الشرعية التي تجب على الخصم في حالات معينة هي كالآتي:»[1]
من المادة 454: «لا تنقلب الأيمان التالية: يمين التهمة، يمين القضاء، يمين...»[2]
من المادة 455: «صيغة يمين المسلم في كل حق: بالله الذي لا إله إلا هو.»[3]
من المادة 456: «لا تقبل اليمين من غير البالغ ولا ممن يحلف ليستحق غيره إلا الأب والوكيل فيما باشراه من معاملات، ولا توجه للأشخاص الم...»[4]
من المادة 457: «إذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة عنها لزمه المدعى به.»[5]
من المادة 458: «يرجع في تغليظ اليمين بالزمان والمكان والهيئة إلى ما هو مقرر...»[6]
- ■اليمين الشرعية: تجب على الخصم في حالات معينة بينها القانون.
- ■الأيمان التي لا تنقلب: يمين التهمة ويمين القضاء وغيرهما من الأيمان المقررة.
- ■صيغة اليمين: «بالله الذي لا إله إلا هو» ليمين المسلم في كل حق.
- ■من تقبل منه: لا تقبل اليمين من غير البالغ ولا ممن يحلف ليستحق غيره، إلا الأب والوكيل فيما باشراه من معاملات.
- ■النكول: من نكل عن يمين التهمة لزمه المدعى به.
- ■التغليظ: يرجع في تغليظ اليمين بالزمان والمكان والهيئة إلى ما هو مقرر.
ثانياً: قواعد تأويل الاتفاقات
إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، ويكون التأويل في الحالات التي بينها القانون، وتعتبر مضافة لشروط العقد الشروط الجائزة الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط الجائزة التي تقتضيها طبيعته، وبنود العقد يؤول بعضها البعض، وإذا تعذر التوفيق بينها لزم الأخذ بآخرها ترتيبا في كتابة العقد:
من المادة 459: «إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.»[7]
من المادة 460: «يكون التأويل في الحالات الآتية:»[8]
من المادة 461: «تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجائزة الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط الجائزة التي تقتضيها طبيعته.»[9]
من المادة 462: «بنود العقد يؤول بعضها البعض، بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد، وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها ترتيبا في كتابة العقد.»[10]
من المادة 463: «إذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين، كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.»[11]
من المادة 464: «يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها...»[12]
من المادة 465: «التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه.»[13]
- ■الصراحة: إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.
- ■حالات التأويل: بينها القانون.
- ■العرف المكمل: الشروط الجائزة الجاري بها العمل في مكان الإبرام والتي تقتضيها طبيعة العقد تعتبر مضافة لشروط العقد.
- ■تأويل البنود: يؤول بعضها البعض حسب مجموع العقد، وعند تعذر التوفيق يؤخذ بآخرها ترتيبا.
- ■المعنى ذو الأثر: عند إمكان حمل العبارة على معنيين، يرجح المعنى الذي يعطي بعض الأثر على ما يجرده من كل أثر.
- ■المعنى الحقيقي: تفهم الألفاظ حسب معناها الحقيقي ومدلولها.
- ■التنازل عن الحق: مفهومه ضيق وله مدى الألفاظ المستعملة.
ثالثاً: قواعد تطبيق الالتزام والمبالغ المكتوبة
إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان فإن اختياره إحداهما لا يحمل على تنازله عن الأخرى، وعند ذكر حالة تطبيق الالتزام لا يفهم تحديد مجاله بها دون غيرها، وإذا كتب المبلغ بالحروف وبالأرقام وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط، وإذا كتب بالحروف عدة مرات اعتد بالأقل:
من المادة 466: «إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى.»[14]
من المادة 467: «عند ما تذكر في العقد حالة تطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر.»[15]
من المادة 468: «إذا ذكر في الالتزام العوضي، المبلغ أو الوزن أو المقدار فلا يجوز...»[16]
من المادة 469: «إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.»[17]
من المادة 470: «إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.»[18]
- ■تعدد الدعاوى: اختيار إحدى دعويين من سبب واحد لا يحمل على التنازل عن الأخرى.
- ■حالة التطبيق: ذكر حالة تطبيق الالتزام لا يحدد مجاله بها دون غيرها.
- ■الحروف والأرقام: عند الاختلاف يعتد بالحروف، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.
- ■تكرار الحروف: عند الاختلاف يعتد بالأقل إذا كتب المبلغ بالحروف عدة مرات، ما لم يثبت بوضوح جانب الغلط.
كتب في سند دين «ألف أوقية» بالحروف و«10000» بالأرقام: يعتد عند الاختلاف بالمبلغ المكتوب بالحروف (ألف أوقية) ما لم يثبت بوضوح أن الغلط وقع في كتابة الحروف.
رابعاً: المواد الملغاة
ألغيت مواد من هذا الباب بموجب القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023:
من المادة 472: «ألغيت بموجب القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير...»[19]
من المادة 473: «ألغيت بموجب القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير...»[20]
من المادة 474: «ألغيت بموجب القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير...»[21]
المواد 472-474 من هذا الباب ألغيت بموجب القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023، ونصوصها في المصدر مبتورة.
خلاصة الدرس
- ■اليمين الشرعية تجب على الخصم في حالات معينة، ولا تنقلب يمين التهمة ويمين القضاء وغيرهما (م453-454).
- ■صيغة يمين المسلم في كل حق: «بالله الذي لا إله إلا هو»، ولا تقبل اليمين من غير البالغ ولا ممن يحلف ليستحق غيره إلا الأب والوكيل فيما باشراه (م455-456).
- ■من نكل عن يمين التهمة لزمه المدعى به، ويرجع في تغليظ اليمين إلى المقرر (م457-458).
- ■إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، ويكون التأويل في حالات بينها القانون (م459-460).
- ■الشروط الجاري بها العمل والتي تقتضيها طبيعة العقد تعتبر مضافة لشروطه، وبنود العقد يؤول بعضها البعض وعند تعذر التوفيق يؤخذ بآخرها (م461-462).
- ■عند إمكان حمل العبارة على معنيين يرجح معنى إعطاء بعض الأثر، والتنازل عن الحق له مفهوم ضيق (م463، 465).
- ■عند اختلاف المبلغ المكتوب بالحروف والأرقام يعتد بالحروف، وعند تكراره بالحروف يعتد بالأقل (م469-470).

