مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي
شروط مباشرة الحجز من سند تنفيذي ودين محدد المقدار، والبت في صعوبات التنفيذ ومحضر العصيان، وطلب التنفيذ الجبري من رئيس المحكمة وتحديد الأموال وتعيين العون المنفذ، وتبليغ الأمر وأجل العشرين يوماً والحجز التحفظي، وآثار وفاة المستفيد أو المنفذ عليه - المواد 306 إلى 315.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■شرطا الحجز: السند التنفيذي والدين المعين المقدار والمحقق، ووقف التنفيذ غير النقدي (المادة 306).
- ■البت المؤقت في صعوبات التنفيذ ومحضر العصيان (المادتان 307 و308).
- ■طلب التنفيذ الجبري: من يطلبه، وكيف، وبماذا يكون مصحوباً (المادة 309).
- ■تحقق رئيس المحكمة وتحديد الأموال وتعيين العدل المنفذ الرسمي أو الخاص (المادة 310).
- ■تبليغ الأمر وأجل العشرين يوماً ومحضر التبليغ والحجز التحفظي (المادتان 311 و312).
- ■آثار وفاة المستفيد أو المنفذ عليه على إجراءات التنفيذ (المواد 313 و314 و315).
أولاً: شروط مباشرة إجراءات الحجز (المادتان 306 و307 و308)
نص المادة 306: "مع مراعاة المقتضيات الخاصة بشأن العقارات المحفظة، لا تباشر إجراءات الحجز على منقول أو عقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار ومحققة. فإذا كان الدين الواجب الأداء لا يتعلق بمبلغ نقدي، فإنه توقف إجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن تقدر قيمة المحجوز بالنقود."[1]
نص المادة 307: "إذا كانت الصعوبات المثارة بشأن تنفيذ حكم أو عقد تتطلب حلاً سريعاً، تبت محكمة محل التنفيذ مؤقتاً في تذليل تلك الصعوبات، وتحيل النظر في الموضوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي أبرم العقد بدائرتها."[2]
نص المادة 308: "إذا وقع شتم أحد أعوان التنفيذ أثناء مزاولة مهامه، يحرر محضر عصيان ويجري العمل حينئذ طبقاً للقواعد المقررة في القانون الجزائي."[3]
الشرط الأول: وجود سند تنفيذي (حكم نهائي، عقد موثق...).
الشرط الثاني: أن يكون الدين لأشياء معينة المقدار ومحققة - مبلغ محدد غير متنازع فيه. وإذا كان الدين غير نقدي (تسليم شيء، القيام بعمل)، توقف إجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن تُقدر قيمة المحجوز بالنقود.
الصعوبات (المادة 307): الصعوبات التي تتطلب حلاً سريعاً تبت فيها محكمة محل التنفيذ مؤقتاً (تذليل العقبات العملية)، ويُحال النظر في الموضوع للمحكمة المصدرة للحكم أو التي أبرم العقد بدائرتها.
العصيان (المادة 308): شتم عون التنفيذ أثناء مهامه يحرر به محضر عصيان ويجري العمل وفق القانون الجزائي - حماية جسدية واعتبارية للعون.
ثانياً: طلب التنفيذ الجبري (المادة 309)
نص المادة 309: "يتابع التنفيذ الجبري لحكم نهائي بناء على طلب الطرف المستفيد منه أو وكيله الخاص أو، عند الاقتضاء، وكيل التفليسة. وتقدم العريضة كتابياً أو شفهياً لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 186، ويجب أن تكون مصحوبة بالصورة التنفيذية للحكم."[4]
من يطلب التنفيذ؟ الطرف المستفيد من الحكم النهائي، أو وكيله الخاص، أو وكيل التفليسة عند الاقتضاء.
كيف؟ بعريضة كتابية أو شفهية تقدم لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم (مع مراعاة مقتضيات المادة 186 الخاصة بالعروض لدى المحكمة)، ويجب أن تكون مصحوبة بالصورة التنفيذية للحكم.
ثالثاً: تحديد الأموال وتعيين العون المنفذ (المادة 310)
نص المادة 310: "يتحقق رئيس المحكمة المتعهدة من صحة الصورة التنفيذية، ويحدد الرئيس بناء على إرشادات صاحب الدين أموال المدين المحكوم عليه التي سيجري التنفيذ الجبري عليها. فإذا وجدت هذه الأموال بدائرة المحكمة وكان يوجد بدائرتها عدول منفذون رسميون، فإن الطرف المستفيد من التنفيذ الجبري يجوز له أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره للقيام بالتنفيذ المأمور به. وإذا كانت الممتلكات واقعة في دائرة محكمة أخرى وكان يوجد بدائرتها عدول منفذون رسميون، فإن وثائق التنفيذ تحال إلى القاضي المختص وللطرف المستفيد أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره في دائرة تلك المحكمة. ويجب على العدل المنفذ الرسمي أن يقدم سنداً يثبت إسناد التنفيذ إليه من طرف المستفيد من التنفيذ أو وكيله. وإذا كانت الممتلكات كائنة في مقر محكمة لا يوجد بها عدل منفذ رسمي، فإن القاضي المختص ترابياً يجوز له، بناء على طلب الطرف المستفيد من أمر التنفيذ، أن يعين عوناً من كتابة الضبط أو حتى عوناً من الإدارة بوصفه عدلاً منفذاً خاصاً بهذه المهمة يقوم بالتنفيذ الجبري."[5]
- ■التحقق والتحديد: رئيس المحكمة يتحقق من صحة الصورة التنفيذية، ثم يحدد - بناء على إرشادات صاحب الدين - أموال المدين محل التنفيذ الجبري.
- ■العدل المنفذ المختار: إن وجدت الأموال بدائرة المحكمة وفيها عدول منفذون رسميون، للمستفيد أن يتوجه للعدل المنفذ الذي يختاره؛ وإن كانت الأموال بدائرة أخرى فتحال الوثائق للقاضي المختص ويتوجه المستفيد لعدل منفذ يختاره هناك.
- ■سند الإسناد: العدل المنفذ يقدم سنداً يثبت إسناد التنفيذ إليه من المستفيد أو وكيله.
- ■العدل المنفذ الخاص: إن لم يوجد عدل منفذ رسمي بدائرة المحكمة، يعين القاضي المختص عوناً من كتابة الضبط أو حتى من الإدارة عدلاً منفذاً خاصاً بالمهمة.
لأن التنفيذ يخدم مصلحة الدائن، والثقة في منفذ مهامه شرط للسير به؛ ثم إن حرية الاختيار تجعل العدول المنفذين متنافسين في الكفاءة والسرعة، فترتفع جودة الخدمة. أما تعيين عون خاص عند غياب رسمي فسداد ثغرة جغرافية تضمن عدم تعطل التنفيذ.
رابعاً: تبليغ الأمر وأجل العشرين يوماً (المادة 311)
نص المادة 311: "يبلغ العون المنفذ للمحكوم عليه الأمر القاضي بإجراء التنفيذ الجبري، إذا لم يكن سبق أن قيم بهذا الإبلاغ، ويشعره بأنه إذا لم يسدد بين يديه المبلغ المحكوم عليه به مع المصاريف القضائية في أجل عشرين يوماً من تاريخ هذا التبليغ، فسيتم حجز الأموال المذكورة بالأمر. وينص على قيامه بهذا الإجراء وعلى تاريخه بمحضر يوقعه المحكوم عليه أو الشهود في حالة ما إذا كان هذا الأخير يجهل التوقيع أو يمتنع عنه. وعند عدم الدفع في الأجل المحدد يجري الحجز التنفيذي على الممتلكات الضرورية لتغطية المبلغ المحكوم عليه به مع المصاريف."[6]
التبليغ: يبلغ العون المنفذ للمحكوم عليه الأمر بالتنفيذ الجبري (إن لم يكن أُعلم سلفاً)، ويشعره بأنه إن لم يسدد المبلغ المحكوم به + المصاريف القضائية خلال عشرين يوماً من التبليغ، فسيقع حجز الأموال المذكورة بالأمر.
المحضر: يُنص على قيام التبليغ وتاريخه بمحضر يوقعه المحكوم عليه أو الشهود (إن جهل التوقيع أو امتنع عنه).
النتيجة: عند عدم الدفع في الأجل، يجرى الحجز التنفيذي على الممتلكات الضرورية لتغطية المبلغ والمصاريف.
لأن التنفيذ قوة تمس ملكية المدين - فالأجل مهلة أخيرة للأداء الاختياري، ومبدأ التدرج: يبدأ التنفيذ بالإنذار والإشعار، فلا يصل إلى الحجز إلا بعد تخلف المدين عن ممارسة فرصته الأخيرة في السداد.
خامساً: الحجز التحفظي عند التبليغ (المادة 312)
نص المادة 312: "يجوز للعون المنفذ إبان قيامه بتبليغ الأمر القاضي بالتنفيذ الجبري أن يستأذن بأمر من رئيس المحكمة بمكان التنفيذ في أن يحجز بصفة تحفظية أموال المدين المنقولة، إذا ظهر له أن الإجراء ضروري للحفاظ على حقوق المستفيد من التنفيذ."[7]
أثناء تبليغ الأمر، يجوز للعون المنفذ بإذن من رئيس المحكمة بمكان التنفيذ أن يحجز بصفة تحفظية أموال المدين المنقولة - إذا ظهر أن الإجراء ضروري للحفاظ على حقوق المستفيد (خوف تبديد الأموال).
الحجز التحفظي مجرد تأمين للمال (يحفظ ولا يبيع)، أما الحجز التنفيذي فيفضي إلى بيع المحجوز لاستيفاء الدين. والأول سبقٌ وقائي يمنع تهريب الأموال قبل اكتمال إجراءات التنفيذ النهائية.
سادساً: وفاة المستفيد أو المنفذ عليه (المواد 313 و314 و315)
نص المادة 313: "إذا توفي المستفيد من الحكم قبل أن يحصل على تنفيذ حكمه، فيجب على ورثته أو الموصى له بعد قبوله الوصية أن يثبتوا صفتهم. فإذا حدث خلاف في شأن هذه الصفة، فإن العون المنفذ يحرر بذلك محضراً ويحيل الأطراف للتقاضي. غير أنه يجوز له، بعد الإذن له بأمر صادر عن رئيس المحكمة، أن يقيم حجزاً تحفظياً قصد صيانة حقوق التركة."[8]
نص المادة 314: "إذا توفي المنفذ عليه قبل تنفيذ الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يقع تبليغ الحكم النهائي للورثة. ويسري على الورثة أجل العشرين يوماً المنصوص عليه بالمادة 311 ابتداء من وقوع التبليغ. ويجوز أن تكون ممتلكات التركة المنقولة موضوعاً للحجز التحفظي."[9]
نص المادة 315: "يستمر التنفيذ الجبري الذي شرع فيه ضد المنفذ عليه إبان وفاته على تركته. وإذا تعلق الأمر بإجراء تنفيذي يقتضي استدعاء المنفذ عليه وكان وارثه غير معلوم أو لا يعرف محل إقامته، فإن على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمراً بتعيين وكيل خاص يقوم بتمثيل الوارث أو التركة كلها. ويقع الشيء نفسه إذا مات المنفذ عليه قبل الشروع في التنفيذ وكان الوارث مجهولاً أو بمقر غير معروف."[10]
وفاة المستفيد: يخلفه ورثته أو الموصى له الذين يثبتون صفتهم؛ والخلاف في الصفة يحال للتقاضي مع إمكان حجز تحفظي لصيانة حقوق التركة.
وفاة المنفذ عليه: لا تسقط الدعوى التنفيذية بموته - يبلغ الحكم النهائي للورثة ويسري عليهم أجل العشرين يوماً، ويمكن حجز ممتلكات التركة المنقولة تحفظياً.
الوارث المجهول: إن كان الوارث غير معلوم أو مقره غير معروف، يستصدر طالب التنفيذ أمراً بتعيين وكيل خاص يمثل الوارث أو التركة كلها - سواء توفي المنفذ عليه أثناء التنفيذ أو قبل الشروع فيه.
لأن الوفاة لا تعدم الدين ولا الحق - فهي تغير الأطراف فقط: الحق ينتقل إلى الورثة والمطلوب تنتقل مسؤوليته إلى التركة. فمنعاً لاحتساب الهروب من التنفيذ بالموت، جعل المشرع الورثة في مركز مورثهم، وعلاج مجهولية الوارث بالوكيل الخاص كي لا تتعطل العدالة.
يجب أن تكون تعلمت في هذا الدرس
- ■لا حجز على منقول أو عقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار ومحققة؛ والدين غير النقدي يوقف التنفيذ بعد الحجز حتى تقدر قيمة المحجوز بالنقود.
- ■صعوبات التنفيذ المستعجلة تبت فيها محكمة محل التنفيذ مؤقتاً، ويحال الموضوع للمحكمة المصدرة، وشتم العون يحرر عنه محضر عصيان بالقانون الجزائي.
- ■التنفيذ الجبري بحكم نهائي بطلب من المستفيد أو وكيله الخاص أو وكيل التفليسة، بعريضة كتابية أو شفهية لرئيس المحكمة المصدرة مصحوبة بالصورة التنفيذية.
- ■رئيس المحكمة يتحقق من صحة الصورة التنفيذية ويحدد أموال المدين محل التنفيذ، والمستفيد يختار عدله المنفذ، وعند غياب عدل رسمي يعين القاضي عوناً من كتابة الضبط أو الإدارة.
- ■العدل المنفذ يقدم سند إسناد التنفيذ إليه، ويبلغ المحكوم عليه بآجل العشرين يوماً للأداء مع المصاريف، وعند عدم الدفع يقع الحجز التنفيذي.
- ■محضر التبليغ يوقعه المحكوم عليه أو الشهود عند جهل التوقيع أو الامتناع عنه، والحجز التحفظي عند التبليغ بإذن رئيس المحكمة عند الضرورة.
- ■وفاة المستفيد تقتضي إثبات صفة الورثة أو الموصى له، وعند الخلاف يحال للتقاضي مع جواز حجز تحفظي لصيانة التركة.
- ■وفاة المنفذ عليه: يبلغ الحكم النهائي للورثة ويسري عليهم أجل العشرين يوماً، ويستمر التنفيذ على التركة، ويستصدر وكيل خاص عند مجهولية الوارث.

