انقضاء الوكالة
أسباب انقضاء الوكالة وآثارها: الإلغاء، والتنازل، والعزل، والموت وتغيير الحالة - وفق المواد 847-860.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أسباب انقضاء الوكالة وأحكام الوكالة المعطاة من شخص معنوي.
- ■حق الموكل في إلغاء الوكالة متى شاء وبطلان كل شرط يخالفه.
- ■الإلغاء الصريح والضمني وحكم الوكالة عن عدة أشخاص.
- ■عدم الاحتجاج بإلغاء الوكالة ضد من تعاقد بحسن نية.
- ■شروط تنازل الوكيل عن الوكالة ومسؤوليته.
- ■أثر عزل الوكيل الأصلي أو موته على من أحله محله.
- ■أثر موت الموكل أو تغيير حالته على الوكالة.
- ■إكمال العمل الضروري عند انقضاء الوكالة بالوفاة أو الإفلاس أو نقص الأهلية.
- ■التزام ورثة الوكيل المتوفى بإعلام الموكل وحفظ مستنداته.
- ■التعويض عن فسخ العقد بغتة في وقت غير لائق.
أولاً: أسباب الانقضاء والإلغاء
تنتهي الوكالة بأسباب متعددة منها الإلغاء من الموكل متى شاء، وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا وعديم الأثر بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد السواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة هذه الحقوق، ويصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا، وإذا أعطيت الوكالة عن عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا، غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إليه فقط، وإلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل قبل علمهم بحصوله، وللموكل أن يرجع على الوكيل:
من المادة 847: «تنتهي الوكالة:»[1]
من المادة 848: «الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة، تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو هذه الشركة.»[2]
من المادة 849: «للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا وعديم الأثر بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد السواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة هذه الحقوق إلا أنه:»[3]
من المادة 850: «يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا.»[4]
من المادة 851: «إذا أعطيت الوكالة عن عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إل...»[5]
من المادة 852: «إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل.»[6]
- ■تنتهي الوكالة بالأسباب المقررة في القانون (م847 - النص في المصدر مبتور).
- ■الشخص المعنوي: الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو شركة تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو الشركة (م848).
- ■الإلغاء متى شاء: للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء، وكل شرط يخالف ذلك باطل وعديم الأثر، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة هذه الحقوق (م849).
- ■صريح أو ضمني: يصح أن يكون الإلغاء صريحا أو ضمنيا (م850).
- ■عدة موكلين: لا يسغ الإلغاء إلا بموافقتهم جميعا، فإن كانت الصفقة قابلة للتجزئة نهى إلغاء أحدهما الوكالة بالنسبة إليه (م851 - النص في المصدر مبتور).
- ■حسن النية: لا يحتج بإلغاء الوكالة كليا أو جزئيا ضد من تعاقد بحسن نية قبل علمه به، وللموكل الرجوع على الوكيل (م852).
ثانياً: التنازل والعزل
لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا أخطر به الموكل، وهو مسئول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه، ولا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له في الحالات المقررة، وعزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله، ولا يسري هذا الحكم في الحالات المقررة:
من المادة 853: «لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسئول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعا...»[7]
من المادة 854: «لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له فـي...»[8]
من المادة 855: «عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم:»[9]
- ■تنازل الوكيل: لا يحق له التنازل إلا بإخطار الموكل، وهو مسئول عن الضرر إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الموكل إلى أن يتمكن من رعايتها (م853).
- ■استثناء: لا يحق للوكيل التنازل إذا كانت الوكالة قد أعطيت له في الحالات المقررة (م854 - النص في المصدر مبتور).
- ■العزل: عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله، ولا يسري هذا الحكم في الحالات المقررة (م855 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: الموت وتغيير الحالة وما يترتب عليه
موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه، ولا يسري هذا الحكم في الحالات المقررة، وتكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة المقررة، وإذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بنقص أهليته وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر أن يكمل العمل الذي بدأه في حدود ما هو ضروري كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الحال، وفي حالة موت الوكيل يجب على ورثته إن كانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل، وإذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر ما لم يتفق على غير ذلك:
من المادة 856: «موت الموكل أو حدوث تغيير فـي حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم:»[10]
من المادة 857: «تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال...»[11]
من المادة 858: «إذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون فـي التأخير خطر، أن يكمل العمل الذي بدأه فـي حدود ما هو ضروري، كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه ال...»[12]
من المادة 859: «فـي حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا بإعلام الموكل به كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.»[13]
من المادة 860: «إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفـي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.»[14]
- ■موت الموكل أو تغيير حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه، مع استثناءات مقررة (م856 - النص في المصدر مبتور).
- ■صحة التصرفات: تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال المدة المقررة (م857 - النص في المصدر مبتور).
- ■إكمال العمل: إذا انقضت الوكالة بالوفاة أو الإفلاس أو نقص الأهلية وجب على الوكيل عند وجود خطر في التأخير أن يكمل العمل الضروري ويتخذ ما تقتضيه الحال (م858).
- ■ورثة الوكيل: يجب عليهم إن كانوا على علم بالوكالة إعلام الموكل بالموت وحفظ الوثائق والمستندات التي تخصه (م859).
- ■الفسخ بغتة: الفسخ في وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر يجيز الحكم بالتعويض للطرف الآخر ما لم يتفق على غير ذلك (م860).
خلاصة الدرس
- ■الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو شركة تنتهي بانتهائهما (م848).
- ■للموكل إلغاء الوكالة متى شاء وكل شرط يخالف ذلك باطل، ويصح الإلغاء صريحا أو ضمنيا (م849-850).
- ■الوكالة عن عدة أشخاص لا تلغى إلا بموافقتهم جميعا ما لم تكن الصفقة قابلة للتجزئة (م851).
- ■لا يحتج بإلغاء الوكالة ضد من تعاقد بحسن نية قبل علمه به (م852).
- ■تنازل الوكيل لا يجوز إلا بإخطار الموكل مع مسئولية عن الضرر (م853).
- ■عزل الوكيل الأصلي أو موته يعزل من أحله محله (م855).
- ■موت الموكل أو تغيير حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ونائبه (م856).
- ■عند الانقضاء بالوفاة أو الإفلاس أو نقص الأهلية يكمل الوكيل العمل الضروري عند خطر التأخير (م858).
- ■ورثة الوكيل المتوفى يعلمون الموكل ويحافظون على مستنداته (م859).
- ■الفسخ بغتة في وقت غير لائق وبغير سبب معتبر يستوجب التعويض (م860).

