التزامات الموكل وآثار الوكالة في مواجهة الغير
قواعد التزامات الموكل بمد الوكيل بالنقود وتحديد الأجر، وآثار عقود الوكيل في مواجهة الغير وحدود التزام الموكل بها - وفق المواد 832-846.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■التزام الموكل بمد الوكيل بالنقود وما يلزم لتنفيذ الوكالة.
- ■قواعد الأجر وحق الوكيل فيه.
- ■مسؤولية الموكلين المتعددين بنسبة مصلحة كل منهم.
- ■حق الوكيل في حبس أمتعة الموكل وبضائعه.
- ■تعاقد الوكيل باسمه الشخصي أو بصفته وكيلا.
- ■إلزام الغير بإبراز رسم الوكالة.
- ■آثار تصرفات الوكيل في حدود وكالته على الموكل.
- ■التصرف خارج حدود الوكالة والالتزام بالتعويضات.
أولاً: التزامات الموكل
على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه، وعليه التزامات أخرى مقررة، ولا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه في الحالات المقررة، وإذا لم يكن الأجر قد حدد فإنه يحدد وفقا لعرف المكان الذي جرت فيه الوكالة، وإذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك، وإذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم فإن كلا منهم يكون مسئولا اتجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك، وللوكيل حق حبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل:
من المادة 832: «على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.»[1]
من المادة 833: «على الموكل:»[2]
من المادة 834: «لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:»[3]
من المادة 835: «إذا لم يكن الأجر قد حدد، فإنه يحدد وفقا لعرف المكان الذي...»[4]
من المادة 836: «إذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى المادة 951 إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك.»[5]
من المادة 837: «إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسئولا اتجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية، ما لم يتفق على غير ذلك.»[6]
من المادة 838: «للوكيل حق حبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للمادة 951.»[7]
- ■مد الوكيل بالنقود: على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه (م832).
- ■الالتزامات الأخرى: على الموكل التزامات مقررة (م833 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأجر: لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه في الحالات المقررة، ويحدد وفق عرف المكان إذا لم يحدد (م834-835).
- ■الإحالة: إحالة الموكل الأمر لغيره لا تخليه من مطلوبية الوكيل إلا باشتراط يخالف ذلك (م836).
- ■تعدد الموكلين: كل منهم مسئول بنسبة مصلحته في القضية المشتركة ما لم يتفق على غير ذلك (م837).
- ■حبس الأمتعة: للوكيل حبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه لاستيفاء مستحقاته (م838).
ثانياً: آثار الوكالة في مواجهة الغير
إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي كسب الحقوق الناشئة عنه وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه، والوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل التزامات العقد، وتثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته، ولمن يتعامل مع الوكيل بصفته هذه الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم وتكون نفقة هذه النسخة عليه، والتصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه، ويلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته، ولا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في الحالات الآتية، وإذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه:
من المادة 839: «إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه، ولو كان هؤلاء قد ع...»[8]
من المادة 840: «الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته، لا يتحمل...»[9]
من المادة 841: «تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.»[10]
من المادة 842: «لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.»[11]
من المادة 843: «التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته، تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.»[12]
من المادة 844: «يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.»[13]
من المادة 845: «لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في الحالات الآتية:»[14]
من المادة 846: «إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.»[15]
- ■التعاقد بالاسم الشخصي: يكسب الوكيل الحقوق ويلتزم مباشرة تجاه المتعاقدين كما لو كانت الصفقة لحسابه (م839).
- ■التعاقد بصفة وكيل: الوكيل المتعاقد في حدود وكالته لا يتحمل التزامات العقد (م840 - النص في المصدر مبتور).
- ■دعوى الغير: تثبت للغير دعوى إلزام الوكيل بقبول تنفيذ العقد إذا دخل التنفيذ ضرورة في وكالته (م841).
- ■إبراز الرسم: للغير الحق في مطالبة الوكيل بإبراز رسم وكالته أو نسخة مصدقة تكون نفقتها عليه (م842).
- ■آثار التصرف الصحيح: التصرفات الجارية على وجه صحيح في حدود الوكالة تنتج آثارها في حق الموكل كما لو أجراها بنفسه (م843).
- ■الالتزام المباشر: يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه في حدود الوكالة (م844).
- ■التجاوز: لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته إلا في الحالات المقررة (م845 - النص في المصدر مبتور).
- ■التصرف بلا وكالة: إذا تصرف بلا وكالة أو تجاوز حدودها وتعذر تنفيذ العقد التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه (م846).
خلاصة الدرس
- ■يمد الموكل الوكيل بالنقود وما يلزم للتنفيذ ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه (م832).
- ■لا حق للوكيل في الأجر في الحالات المقررة، ويحدد الأجر غير المحدد وفق عرف المكان (م834-835).
- ■إحالة الموكل الأمر لغيره لا تخليه من المطلوبية، والموكلون المتعددون مسئولون بنسبة مصلحة كل منهم (م836-837).
- ■للوكيل حبس أمتعة الموكل المنقولة وبضائعه لاستيفاء مستحقاته (م838).
- ■الوكيل المتعاقد باسمه الشخصي يلتزم مباشرة، والمتعاقد بصفته وكيلا في حدود وكالته لا يتحمل التزامات العقد (م839-840).
- ■للغير مطالبة الوكيل بإبراز رسم وكالته أو نسخة مصدقة بنفقته (م842).
- ■تصرفات الوكيل الصحيحة في حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل ويلتزم الموكل مباشرة بتنفيذها (م843-844).
- ■التصرف خارج حدود الوكالة لا يلتزم به الموكل إلا في الحالات المقررة، والوكيل المتهاون بالتعويضات (م845-846).

