صلاحيات الوكيل وما يلزمه
قواعد الوكالة الخاصة والعامة وحدود صلاحيات الوكيل، وما يلزمه من التنفيذ بالضبط والعناية والإعلام والإخطار ورد السند والمسؤولية - وفق المواد 811-831.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أنواع الوكالة: الخاصة والعامة.
- ■وكالة التقاضي وحدود صلاحيات الوكيل الخاص.
- ■وجوب تنفيذ الوكيل للمهمة بالضبط دون تجاوز.
- ■حكم إنجاز القضية بشروط أفضل.
- ■تعدد الوكلاء: بعقد واحد وبعقود متفرقة.
- ■إحلال الوكيل غيره محله والمسؤولية عن النائب.
- ■عناية الرجل المتثبت حي الضمير ورد سند الوكالة.
أولاً: أنواع الوكالة وصلاحيات الوكيل
يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة، فالوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة، ووكالة التقاضي وكالة خاصة تخضع لمقتضى أحكام هذا الأمر القانوني، وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو الإقراض، والوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل أو التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة، ولا يجوز للوكيل الخاص مهما كانت صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، وعلى الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة، وإذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوكالة فإن الفرق يكون لفائدة الموكل، وإذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا منفردين ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك، وإذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين:
من المادة 811: «يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة.»[1]
من المادة 812: «الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.»[2]
من المادة 813: «وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا الأمر القانوني. وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو الإقرا...»[3]
من المادة 814: «الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.»[4]
من المادة 815: «لا يجوز للوكيل الخاص مهما كانت صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا...»[5]
من المادة 816: «على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.»[6]
من المادة 817: «إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوكالة فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.»[7]
من المادة 818: «إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء، لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك، فلا يسوغ...»[8]
من المادة 819: «إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.»[9]
- ■أنواع الوكالة: خاصة أو عامة (م811).
- ■الوكالة الخاصة: تعطى لإجراء قضية أو عدة قضايا أو لا تمنح إلا صلاحيات خاصة (م812).
- ■وكالة التقاضي: وكالة خاصة لا تخول العمل إلا في الأعمال المعينة، ولا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو الإقراض (م813).
- ■الوكالة العامة: صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل أو صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة (م814).
- ■قيود الوكيل الخاص: لا يجوز له بغير إذن صريح توجيه اليمين الحاسمة أو إجراء الإقرار القضائي أو الدفاع في جوهر الدعوى أو قبول الحكم أو التنازل عنه (م815).
- ■التنفيذ بالضبط: ينفذ الوكيل المهمة بالضبط دون تجاوز حدود الوكالة أو الخروج عنها (م816).
- ■الشروط الأفضل: الفرق الناتج عن إنجاز القضية بشروط أفضل يكون لفائدة الموكل (م817).
- ■تعدد الوكلاء: بعقد واحد لا يعملون منفردين إلا بإذن صريح، وبعقود متفرقة ينفرد أي منهم بالعمل في غياب الآخرين (م818-819).
ثانياً: ما يلزم الوكيل
لا يسوغ للوكيل أن يوكل شخصا آخر في تنفيذ الوكالة ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال، والوكيل مسئول عمن يوكل، غير أنه إذا رخص له في أن يوكل شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص فإنه لا يكون مسئولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوكالة، وفي جميع الأحوال يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحقوق التي يلتزم فيها الوكيل وتكون له نفس حقوق هذا الأخير، وعلى الوكيل أن يبذل في أدائه المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتثبت حي الضمير، وهو مسئول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، والالتزامات المقررة يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة في الحالات المقررة، وإذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل، وعلى الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو إدخال تعديل عليها، وعلى الوكيل بمجرد إنهاء مهمته أن يبادر بإخطار الموكل بذلك مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجزها الوكيل تلك المهمة، والوكيل مسئول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته وفقا للأحكام المقررة، ويجب أن تفهم أحكام المسؤولية على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته، وعلى الوكيل بمجرد انتهاء الوكالة أن يرد سند الوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة، وإذا تعدد الوكلاء فإن التضامن لا يقوم بينهم إلا إذا اشترط، ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء في الحالات المقررة:
من المادة 820: «لا يسوغ للوكيل أن يوكل شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال.»[10]
من المادة 821: «الوكيل مسئول عمن يوكل. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسئولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوكالة، أو إذا كان...»[11]
من المادة 822: «في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحقوق التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.»[12]
من المادة 823: «على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتثبت حي الضمير. وهو مسئول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو ا...»[13]
من المادة 824: «الالتزامات المذكورة في المادة السابقة يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:»[14]
من المادة 825: «إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في موا...»[15]
من المادة 826: «على الوكيل، أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو إدخال تعديل عليها.»[16]
من المادة 827: «على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بذلك، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجزها الوكيل تلك المهمة.»[17]
من المادة 828: «الوكيل مسئول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام المواد 719 و718 و756 إلى 710...»[18]
من المادة 829: «يجب أن تفهم أحكام المادة 917 السابقة على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.»[19]
من المادة 830: «على الوكيل، بمجرد انتهاء الوكالة، أن يرد سند الوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.»[20]
من المادة 831: «إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط، ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:»[21]
- ■الإحلال: لا يوكل الوكيل شخصا آخر إلا بصلاحية صريحة أو مستخلصة من طبيعة القضية أو ظروف الحال (م820).
- ■مسؤولية الوكيل: مسئول عمن يوكل، وإذا رخص له في التوکیل دون تعيين الشخص لا يكون مسئولا إلا عند اختيار شخص غير مؤهل (م821).
- ■نائب الوكيل: يلتزم مباشرة تجاه الموكل بنفس الحقوق (م822).
- ■العناية المطلوبة: عناية الرجل المتثبت حي الضمير، والمسؤولية عن الضرر الناتج عن انتفائها (م823).
- ■الصرامة: الالتزامات تراعى بشكل أكثر صرامة في الحالات المقررة (م824 - النص في المصدر مبتور).
- ■تعيب الأشياء: يجب على الوكيل المحافظة على حقوق الموكل عند تعيب الأشياء أو ظهور بوادر العوار (م825).
- ■الإعلام: يعلم الوكيل الموكل بكل الظروف الموجبة لإلغاء الوكالة أو تعديلها (م826).
- ■الإخطار: يبادر بإخطار الموكل بمجرد إنهاء المهمة مع كل التفاصيل اللازمة (م827).
- ■الأشياء المتسلمة: مسئول عنها وفقا للأحكام المقررة (م828 - النص في المصدر مبتور).
- ■التسامح العائلي: تفهم أحكام المسؤولية بتسامح أكثر إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص من عائلته (م829).
- ■رد السند: يرد سند الوكالة لموكله أو يودعه في المحكمة بمجرد انتهاء الوكالة (م830).
- ■التضامن: لا يقوم بين الوكلاء إلا إذا اشترط، ويقوم بقوة القانون في الحالات المقررة (م831).
خلاصة الدرس
- ■الوكالة خاصة أو عامة، ووكالة التقاضي وكالة خاصة لا تخول قبض الدين أو الإقراض (م811-813).
- ■الوكالة العامة صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل أو في قضية معينة (م814).
- ■الوكيل الخاص لا يوجه اليمين الحاسمة ولا يجري الإقرار القضائي بغير إذن صريح، وينفذ المهمة بالضبط دون تجاوز (م815-816).
- ■الفرق من الإنجاز بشروط أفضل لفائدة الموكل (م817).
- ■وكلاء العقد الواحد لا يعملون منفردين إلا بإذن، ووكلاء العقود المتفرقة ينفرد أي منهم في غياب الآخرين (م818-819).
- ■لا يحل الوكيل غيره محله إلا بصلاحية صريحة أو مستخلصة، ويلتزم نائبه مباشرة تجاه الموكل (م820-822).
- ■عناية الرجل المتثبت حي الضمير، والإعلام بالإلغاء أو التعديل، والإخطار بمجرد إنهاء المهمة (م823-827).
- ■المسؤولية عن الأشياء المتسلمة بمناسبة الوكالة مع التسامح العائلي، ورد السند أو إيداعه في المحكمة (م828-830).
- ■التضامن بين الوكلاء لا يقوم إلا باشتراط أو بقوة القانون في الحالات المقررة (م831).

