الوكالة بوجه عام
عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بالقيام بعمل ما، مع قواعد أهلية الموكل والوكيل وتبطل الوكالة وانعقادها ومحلها وأجرها وشروطها - وفق المواد 800-810.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الوكالة وأركان انعقادها.
- ■أهلية الموكل والوكيل في الوكالة.
- ■حالات بطلان الوكالة ومحلها.
- ■انعقاد الوكالة بمكتوب أو ببرقية أو برسول.
- ■مجانية الوكالة وشروطها.
- ■الوكالة بشرط أو من وقت معين أو إلى أجل محدد.
أولاً: أحكام الوكالة بوجه عام
الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بالقيام بعمل ما، ويلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها، ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، وتبطل الوكالة في الحالات المقررة، وتعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين، وتتم الوكالة بتراضي الطرفين، ولا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية، وإذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات المقررة اعتبرت الوكالة منعقدة، وإذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط ولا تحفظ اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل، ويجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء العمل المقرر، والوكالة بلا أجر ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوكالة لا تفترض في الحالات المقررة، ويسوغ إعطاء الوكالة بشرط أو ابتداء من وقت معين أو إلى أجل محدد:
من المادة 800: «الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بالقيام بعمل...»[1]
من المادة 801: «يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلا...»[2]
من المادة 802: «تبطل الوكالة:»[3]
من المادة 803: «تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.»[4]
من المادة 804: «تتم الوكالة بتراضي الطرفين.»[5]
من المادة 805: «لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية...»[6]
من المادة 806: «إذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي...»[7]
من المادة 807: «إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل.»[8]
من المادة 808: «يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء...»[9]
من المادة 809: «الوكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوكالة لا تفترض:»[10]
من المادة 810: «يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين أو إلى أجل محدد.»[11]
- ■التعريف: عقد يكلف بمقتضاه شخص شخصا آخر بالقيام بعمل (م800).
- ■الأهلية: الموكل أهل لإجراء التصرف بنفسه، والوكيل يكفيه التمييز والقوى العقلية (م801).
- ■التبطل: تبطل الوكالة في الحالات المقررة، وتعتبر كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز بطريق النيابة كأداء اليمين (م802-803).
- ■الانعقاد: تتم بتراضي الطرفين، ولا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية (م804-805).
- ■الإيجاب لصاحب المهنة: إذا حصل الإيجاب لشخص يمتهن القيام بالخدمات المقررة فله أحكامه (م806 - النص في المصدر مبتور).
- ■وسائل الانعقاد: بمكتوب أو ببرقية أو برسول، وتنعقد في محل إقامة الوكيل إذا قبل بلا شرط ولا تحفظ (م807).
- ■الشكل: يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب للعمل (م808 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأجر: الوكالة بلا أجر ما لم يتفق على غير ذلك، ولا تفترض المجانية في الحالات المقررة (م809).
- ■الشروط: يسوغ إعطاؤها بشرط أو من وقت معين أو إلى أجل محدد (م810).
خلاصة الدرس
- ■الوكالة عقد يكلف بمقتضاه شخص شخصا آخر بالقيام بعمل (م800).
- ■يلزم أن يكون الموكل أهلا للتصرف بنفسه، ويكفي في الوكيل التمييز والقوى العقلية (م801).
- ■تبطل الوكالة في الحالات المقررة وتعتبر كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز بالنيابة كأداء اليمين (م802-803).
- ■تتم الوكالة بتراضي الطرفين، ولا يفترض في الخدم الوكالة في شراء الحاجيات الضرورية (م804-805).
- ■تنعقد الوكالة بمكتوب أو برقية أو رسول، وتعتبر منعقدة في محل إقامة الوكيل عند القبول بلا شرط ولا تحفظ (م807).
- ■الوكالة بلا أجر ما لم يتفق على غير ذلك مع استثناءات، ويسوغ إعطاؤها بشرط أو من وقت معين أو إلى أجل محدد (م809-810).

