القرض والهبة والوقف
قواعد محل القرض وضمان المقترض وحق حبس المقرض ورد المثل، وبطلان اشتراط الفائدة بين الأفراد، وشروط صحة الهبة والوقف وموقوف عليهم - وفق المواد 787-799.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■محل القرض واحتساب القيمة عند تسلم الأوراق المالية أو السلع.
- ■نقل الملكية إلى المقترض وضمانه للشيء من وقت تمام العقد.
- ■حق المقرض في حبس الشيء المقترض عند سوء أحوال المقترض.
- ■ضمان المقرض للعيوب الخفية والاستحقاق وفق أحكام البيع.
- ■رد المثل قدرا وصفة وعدم إجبار المقترض قبل الأجل.
- ■بطلان اشتراط الفائدة بين الأفراد بأي شكل من الأشكال.
- ■شروط صحة الهبة والوقف وحكم انقراض الموقوف عليه المحصور.
أولاً: أحكام القرض
يصح أن يرد القرض على أشياء معينة، وإذا تسلم المقترض بدلا من النقود المتفق على إقراضها أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم الأول وزمانه، وينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء، ويكون المقترض ضامنا للشيء المقترض ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه ما لم يشترط غير ذلك أو يكون في الشيء المقترض حق توفية، وللمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال المقرض كله أو بعضه، ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى أسباب سابقة، ويضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه وفقا للأحكام المقررة في باب البيع، وعلى المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة ولا يلزمه غير ذلك، ولا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف:
من المادة 787: «يصح أن يرد القرض على:»[1]
من المادة 788: «إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم الأول وزمانه.»[2]
من المادة 789: «ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء...»[3]
من المادة 790: «يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك أو يكون في الشيء المقترض حق توفية.»[4]
من المادة 791: «للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض، إذا كانت أحوال المقترض ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال المقرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إل...»[5]
من المادة 792: «يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.»[6]
من المادة 793: «على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك. لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف.»[7]
من المادة 794: «(النص في المصدر مبتور).»[8]
- ■محل القرض: يصح أن يرد على الأشياء المقررة (م787 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأوراق المالية والسلع: يحسب المبلغ المقترض بسعر السوق في مكان التسليم الأول وزمانه (م788).
- ■نقل الملكية: ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء (م789 - النص في المصدر مبتور).
- ■ضمان المقترض: ضامن للشيء المقترض من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه، ما لم يشترط غير ذلك أو يوجد حق توفية (م790).
- ■حبس المقرض: له حبس الشيء المقترض إذا ساءت أحوال المقترض بعد العقد بحيث يتوقع ضياع المال (م791).
- ■ضمان العيوب: يضمن المقرض العيوب الخفية والاستحقاق وفق أحكام باب البيع (م792).
- ■رد المثل: يرد المقترض مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يجبر على الرد قبل الأجل المحدد بالعقد أو العرف (م793).
ثانياً: القرض بفائدة
اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه، سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له:
من المادة 795: «اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.»[9]
- ■بطلان الفائدة: اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد، سواء صريحا أو في شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لوسيطه (م795).
ثالثاً: التبرعات من هبة ووقف
تصح الهبة ممن له أهلية التبرع، ويشترط في كمالها القبول والحوز، فإذا مات الواهب أو أفلس قبل الحوز بطلت الهبة ما لم يكن الموهوب له جادا في طلب الحوز من قبل، ولا يمكن الرجوع فيها إلا في الحالات المقررة، والوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي، ويشترط لصحته شروط معينة، ويصح الوقف على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وعلى الموجود والذي سيوجد كنسل فلان وعلى المحصورين كأولاد فلان وغير المحصورين كالفقراء، ويجب في تسيير الوقف اتباع ما يجوز شرعا من شروط الواقف، وإذا انقرض الموقوف عليه المحصور غير المعين رجع الموقوف وفقا على أقرب فقراء عصبة الواقف:
من المادة 796: «تصح الهبة ممن له أهلية التبرع، ويشترط في كمالها القبول والحوز. فإذا مات الواهب أو أفلس قبل الحوز بطلت الهبة ما لم يكن الموهوب له جادا في طلب الحوز من قبل. ولا يمكن الرجوع فيها إلا في...»[10]
من المادة 797: «الوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي ويشترط لصحة الوقف:»[11]
من المادة 798: «يصح الوقف على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وعلى الموجود والذي سيوجد كنسل فلان وعلى المحصورين كأولاد فلان وغير المحصورين كالفقراء. ويجب في تسيير الوقف اتباع ما يجوز شرعا من شروط الواقف.»[12]
من المادة 799: «إذا انقرض الموقوف عليه المحصور غير المعين رجع الموقوف وفقا على أقرب فقراء عصبة الواقف.»[13]
- ■شروط الهبة: تصح ممن له أهلية التبرع، ويشترط في كمالها القبول والحوز، وتبطل بموت الواهب أو إفلاسه قبل الحوز إلا إذا كان الموهوب له جادا في طلب الحوز (م796).
- ■الوقف: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي (م797).
- ■الموقوف عليهم: الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، الموجودون والموجودون كنسل، المحصورون وغير المحصورين كالفقراء، مع وجوب اتباع شروط الواقف الشرعية في التسيير (م798).
- ■انقراض الموقوف عليه: إذا انقرض المحصور غير المعين رجع الموقوف على أقرب فقراء عصبة الواقف (م799).
خلاصة الدرس
- ■يصح أن يرد القرض على أشياء معينة، وتحسب قيمة الأوراق المالية والسلع بسعر السوق في مكان التسليم الأول وزمانه (م787-788).
- ■ينقل القرض الملكية للمقترض، ويكون ضامنا من وقت تمام العقد ولو قبل التسليم ما لم يشترط خلافه أو يوجد حق توفية (م789-790).
- ■للمقرض حبس الشيء المقترض عند سوء أحوال المقترض الموجب للخشية على المال، ويضمن المقرض العيوب الخفية والاستحقاق (م791-792).
- ■يرد المقترض المثل قدرا وصفة، ولا يجبر على الرد قبل الأجل المحدد بالعقد أو العرف (م793).
- ■اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد بأي شكل كان (م795).
- ■تصح الهبة ممن له أهلية التبرع بكمالها بالقبول والحوز، وتبطل بموت الواهب أو إفلاسه قبل الحوز إلا عند الجد في طلب الحوز (م796).
- ■الوقف إعطاء منفعة شيء مع بقاء ملك ذاته، ويصح على الطبيعيين والمعنويين والمحصورين وغير المحصورين، ويرجع لفقارء عصبة الواقف عند انقراض الموقوف عليه (م797-799).

