انقضاء عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض»
قواعد مصروفات الرد والضمان في عارية الاستعمال وبطلان اشتراط تبعة الحادث الفجائي وانفساخها، وتعريف عارية الاستهلاك «القرض» وشروط انعقادها وأهلية الإقراض - وفق المواد 773-786.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مصروفات رد العارية وتسلمها على المستعير.
- ■حق المستعير في استرداد المصروفات العاجلة وحبس الشيء ضمانا لها.
- ■القول قول المستعير بيمينه في رد الشيء المستعار.
- ■عدم ضمان الهلاك من الاستعمال العادي وضمان إساءة الاستعمال.
- ■بطلان اشتراط تبعة الحادث الفجائي على المستعير.
- ■انفساخ عارية الاستعمال بموت المستعير وتقادم الدعاوى.
- ■تعريف عارية الاستهلاك «القرض» وانعقادها وأهلية الإقراض.
أولاً: تكملة أحكام عارية الاستعمال
على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها، وله الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير، ويثبت له حق حبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات، وفي غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة لا يثبت له حق الحبس، وإذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعار، ولا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه من استعماله إياه إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء وجب عليه أن يقيم البينة، ويضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة إذا أساء استعمال الشيء المعار، ويكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي، وتثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض في الحالات المقررة، والمعير لا يكون مسئولا في حالات معينة، وتنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته، ويتحمل ورثته شخصيا الالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار، ودعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر الناشئة بمقتضى المواد المقررة تتقادم بمضي ستة شهور:
من المادة 773: «على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها، وعليه أيضا:»[1]
من المادة 774: «للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير، ويثبت له حق حبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا ك...»[2]
من المادة 775: «في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا يثبت...»[3]
من المادة 776: «إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعار.»[4]
من المادة 777: «لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم ال...»[5]
من المادة 778: «يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة إذا أساء استعمال الشيء المعار، وعلى الخصوص:»[6]
من المادة 779: «يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.»[7]
من المادة 780: «تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:»[8]
من المادة 781: «المعير لا يكون مسئولا:»[9]
من المادة 782: «تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير، غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا الالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.»[10]
من المادة 783: «دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر الناشئة بمقتضى المواد 791، 791، 791، 781، 788 تتقادم بمضي ستة شهور، ويبدأ سريان هذا الأجل...»[11]
- ■مصروفات الرد والتسلم: على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها (م773).
- ■المصروفات العاجلة: يسترد المستعير المصروفات العاجلة وغير المعتادة، ويثبت له حق حبس الشيء ضمانا لها (م774).
- ■حدود الحبس: لا يثبت حق الحبس في غير الحالات المنصوص عليها (م775 - النص في المصدر مبتور).
- ■القول بيمينه: إذا لم تثبت العارية بحجة رسمية أو عرفية فالقول قول المستعير بيمينه في رد الشيء (م776).
- ■الاستعمال العادي: لا يضمن الهلاك أو التعيب الناتج عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق، وعلى المعير إثبات إساءة الاستعمال (م777).
- ■إساءة الاستعمال: يضمن المستعير التعيب والهلاك الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة عند إساءة الاستعمال (م778).
- ■بطلان الاشتراط: باطل كل اشتراط يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي (م779).
- ■دعوى التعويض: تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض في الحالات المقررة (م780 - النص في المصدر مبتور).
- ■مسؤولية المعير: المعير لا يكون مسئولا في الحالات المقررة (م781 - النص في المصدر مبتور).
- ■الانفساخ: تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير وتنتقل الالتزامات إلى تركته، ويتحمل ورثته الالتزامات الناشئة عن فعلهم (م782).
- ■التقادم: تتقادم دعاوى المعير والمستعير بمضي ستة شهور (م783).
ثانياً: عارية الاستهلاك «القرض»
عارية الاستهلاك «القرض» عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها، بشرط أن يرد المقترض عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثل ما تسلمه، وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد بين يدي المدين نقود أو كمية من الأشياء المثلية على وجه الوديعة أو بأية صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بها بين يديه على سبيل القرض، ويلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض:
من المادة 784: «عارية الاستهلاك: «القرض» عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال، أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المقترض عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثل...»[12]
من المادة 785: «تنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد بين يدي المدين نقود أو كمية من الأشياء المثلية على وجه الوديعة أو بأية صفة أخرى، ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بها بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العق...»[13]
من المادة 786: «يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض.»[14]
- ■التعريف: عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، على رد مثلها عند انقضاء الأجل (م784).
- ■الانعقاد: تنعقد كذلك عندما يوجد بين يدي المدين نقود أو أشياء مثلية على وجه الوديعة ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بها على سبيل القرض (م785).
- ■الأهلية: يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض (م786).
خلاصة الدرس
- ■على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها، ويسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة مع حق الحبس ضمانا لها (م773-774).
- ■لا يثبت حق الحبس في غير الحالات المنصوص عليها، والقول قول المستعير بيمينه في الرد إذا لم تثبت العارية بحجة (م775-776).
- ■لا ضمان على المستعير من الاستعمال العادي، ويضمن التعيب والهلاك الناتجين عن حادث فجائي أو قوة قاهرة عند إساءة الاستعمال (م777-778).
- ■باطل كل اشتراط يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي (م779).
- ■دعوى التعويض للمستعير في الحالات المقررة، والمعير لا يكون مسئولا في حالات معينة (م780-781).
- ■تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير وتنتقل الالتزامات إلى تركته، وتتقادم دعاوى الطرفين بمضي ستة شهور (م782-783).
- ■القرض عقد يسلم بمقتضاه أشياء تستهلك بالاستعمال على رد مثلها، وينعقد كذلك بإذن الدائن بالاحتفاظ بالنقود على سبيل القرض، ويلزم أهلية التفويت (م784-786).

