عارية الاستعمال
عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه، مع قواعد أهلية الإعارة والتزامات المستعير وحدود الاستعمال ورد الشيء - وفق المواد 757-772.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■العارية نوعان: عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض».
- ■تعريف عارية الاستعمال وأهلية الإعارة على سبيل التبرع.
- ■محل العارية: الأشياء المنقولة والعقارية.
- ■الوعد بالإعارة ومؤسسة التبرع في العارية.
- ■التزام المستعير بالعناية وحدود الاستعمال.
- ■قواعد رد الشيء المعار ومكان الرد.
أولاً: أحكام عارية الاستعمال
العارية نوعان: عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض»، و عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه، ويلزم لإعارة الشيء توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع، ويسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية، وتتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير، غير أن الوعد بالإعارة لسبب معلوم له أحكامه المقررة، ومن أسس عارية الاستعمال أن تكون على التبرع، ويلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار، وليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف وفقا لما تقتضيه طبيعته:
من المادة 757: «العارية نوعان: عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض.»»[1]
من المادة 758: «عارية الاستعمال، عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية...»[2]
من المادة 759: «يلزم لإعارة الشيء توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.»[3]
من المادة 760: «يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.»[4]
من المادة 761: «تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.»[5]
من المادة 762: «غير أن الوعد بالإعارة لسبب معلوم من...»[6]
من المادة 763: «من أسس عارية الاستعمال أن تكون على التبرع.»[7]
من المادة 764: «يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.»[8]
من المادة 765: «ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف، وفقا لما تقتضيه طبيعته.»[9]
- ■أنواع العارية: عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض» (م757).
- ■التعريف: تسليم الشيء للاستعمال خلال أجل معين أو في غرض محدد على رد عينه (م758).
- ■الأهلية: يلزم توفر أهلية التصرف في الشيء على سبيل التبرع (م759).
- ■محل العارية: الأشياء المنقولة والعقارية (م760).
- ■الانعقاد: بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير (م761).
- ■الوعد بالإعارة: لسبب معلوم له أحكامه المقررة (م762 - النص في المصدر مبتور).
- ■التبرع: من أسس عارية الاستعمال أن تكون على التبرع (م763).
- ■العناية: يلتزم المستعير بالعناية بالمحافظة على الشيء المعار (م764).
- ■حدود الاستعمال: الاستعمال بالكيفية والحدود المبينة بالعقد أو العرف وفق طبيعة الشيء (م765).
ثانياً: استعمال المستعير ورد الشيء المعار
للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص، وليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه ولا أن يفوته بغير إذن المعير، وعلى المستعير عند انتهاء الأجل المتفق عليه أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية، وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل، وإذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لا يلزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه أو على حسب العرف، ويسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل في الحالات المقررة، وإذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما فله أحكامه المقررة، وعلى المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك:
من المادة 766: «للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.»[10]
من المادة 767: «ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار، ولا أن يرهنه ولا أن يفوته بغير إذن المعير.»[11]
من المادة 768: «على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية، وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.»[12]
من المادة 769: «إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن، لا يلزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف.»[13]
من المادة 770: «يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو...»[14]
من المادة 771: «إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما...»[15]
من المادة 772: «على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.»[16]
- ■استعمال المستعير: يستعمل بنفسه أو يعيره للغير أو يمنحه استعماله تبرعا، ما لم تكن العارية بالنظر لشخصه أو لغرض محدد على وجه التخصيص (م766).
- ■المنع من الكراء والرهن والتفويت: لا يكري الشيء المعار ولا يرهنه ولا يفوته بغير إذن المعير (م767).
- ■الرد عند الأجل: يرد ذات الشيء مع توابعه والزيادات، ولا يجبر على الرد قبل انتهاء الأجل (م768).
- ■العارية بلا زمن: لا يلزم الرد إلا بعد الاستعمال على النحو المتفق عليه أو حسب العرف (م769).
- ■الرد قبل الأجل: يسوغ للمعير إلزام المستعير بالرد قبل الأجل في الحالات المقررة (م770 - النص في المصدر مبتور).
- ■منح الاستعمال للغير: إذا منح المستعير للغير استعمال الشيء أو فوته فله أحكامه المقررة (م771 - النص في المصدر مبتور).
- ■مكان الرد: المكان الذي سلم إليه فيه الشيء ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك (م772).
خلاصة الدرس
- ■العارية نوعان: عارية الاستعمال و عارية الاستهلاك «القرض» (م757).
- ■عارية الاستعمال عقد يسلم بمقتضاه الشيء للاستعمال خلال أجل معين أو في غرض محدد على رد عينه، وتتطلب أهلية التصرف تبرعا (م758-759).
- ■ترد عارية الاستعمال على المنقولات والعقارية، وتتم بتراضي الطرفين وتسليم الشيء (م760-761).
- ■من أسسها التبرع، وعلى المستعير العناية بالمحافظة على الشيء، والاستعمال في حدود العقد أو العرف (م763-765).
- ■المستعير يستعمل بنفسه أو يعير الغير ما لم تكن العارية بالنظر لشخصه، ولا يكري ولا يرهن ولا يفوته بغير إذن المعير (م766-767).
- ■يرد ذات الشيء مع التوابع والزيادات عند انتهاء الأجل ولا يجبر على الرد قبله، وبلا زمن بعد الاستعمال المتفق عليه (م768-769).
- ■رد الشيء في مكان تسليمه ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك (م772).

