التزامات المودع والحراسة
قواعد التزامات المودع بدفع المصروفات الضرورية والأجر، والحراسة كإيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي الغير، مع التزامات الحارس في الحفظ والإدارة والرد والحساب - وفق المواد 742-756.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■التزام المودع بدفع المصروفات الضرورية والأجر للمودع عنده.
- ■التزامات المودعين المتعددين كل بنسبة حصته.
- ■حكم انقضاء عقد الوديعة قبل الأجل المحدد.
- ■قاعدة منع الحبس: لا حبس للوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية.
- ■تعريف الحراسة وخصائصها وردها على المنقولات والعقارات.
- ■التزامات الحارس: الحفظ والإدارة وإدرار الثمار والرد والحساب.
- ■تضامن الحراس ومسؤولية الحارس المأجور.
أولاً: التزامات المودع
على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة، وأن يدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك، كما أن عليه أن يعوض المودع عنده عن أضراره، وإذا تعدد المودعون التزم كل منهم اتجاه المودع عنده بنسبة حصته، وإذا انقضى العمل بعقد الوديعة قبل الأجل المحدد له لم يستحق المودع عنده الأجر، وليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حبسها ضمانا لأي دين آخر:
من المادة 742: «على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن...»[1]
من المادة 743: «إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم اتجاه المودع عنده بنسبة...»[2]
من المادة 744: «إذا انقضى العمل بعقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق...»[3]
من المادة 745: «ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حبسها ضمانا لأي دين آخر.»[4]
- ■المصروفات والأجر: يدفع المودع المصروفات الضرورية للحفظ والأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، ويعوض المودع عنده عن أضراره (م742).
- ■تعدد المودعين: التزام كل منهم اتجاه المودع عنده بنسبة حصته (م743 - النص في المصدر مبتور).
- ■الانقضاء قبل الأجل: إذا انقضى العمل بعقد الوديعة قبل الأجل المحدد له لم يستحق المودع عنده... (م744 - النص في المصدر مبتور).
- ■قاعدة الحبس: لا حبس للوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت في حفظها، ولا حبس ضمانا لأي دين آخر (م745).
ثانياً: الحراسة
إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة، ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الفصل، ويجوز بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه، ويجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان، وعلى الحارس حفظ الشيء وإدارته ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها، وليس للحارس أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو مقرر، وإذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب جاز للقاضي أن يأمر ببيعها، وعلى الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء، ويتحمل بشأن هذا الرد نفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور، ويضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، وعلى الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج ومع بيان المقدار، وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع فإنه يسأل عن كل خطإ يرتكبه في إدارته وفقا للقواعد المقررة، وإذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وعلى الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده أو الحارس المصروفات والأجور المستحقة:
من المادة 746: «إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة؛ ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الفصل.»[5]
من المادة 747: «يجوز بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون...»[6]
من المادة 748: «يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان.»[7]
من المادة 749: «على الحارس حفظ الشيء وإدارته، ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.»[8]
من المادة 750: «ليس للحارس أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو...»[9]
من المادة 751: «إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن...»[10]
من المادة 752: «على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء. ويتحمل بشأن هذا الرد نفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.»[11]
من المادة 753: «يضمن الحارس القوة القارة والحادث الفجائي...»[12]
من المادة 754: «على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطإ يرتكبه في إدارته، وفقا للقواعد...»[13]
من المادة 755: «إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد...»[14]
من المادة 756: «على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده أو الحارس،...»[15]
- ■التعريف: إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير، وترد على المنقولات والعقارات، وتخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام الفصل (م746).
- ■الإسناد والأجر: تجوز بموافقة الأطراف المعنية لإسنادها لشخص يتفقون عليه، ويجوز ألا تكون بالمجان (م747-748).
- ■الحفظ والإدارة: على الحارس حفظ الشيء وإدارته وجعله يدر كل الثمار الممكنة (م749).
- ■منع التفويت: ليس للحارس أي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو مقرر (م750 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأشياء المعرضة للتعيب: إذا كانت معرضة للتعيب جاز للقاضي أن... (م751 - النص في المصدر مبتور).
- ■الرد: يرد الحارس الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء، بذات التزامات المودع عنده المأجور (م752).
- ■الضمان: يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي (م753 - النص في المصدر مبتور).
- ■الحساب: يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وما أنفقه مع الحجج وبيان المقدار، ويسأل عن كل خطإ في إدارته إذا لم تكن حراسته تبرعا (م754).
- ■التضامن: الحراس المتعددون متضامنون بقوة القانون (م755).
- ■مصروفات الرد: على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده أو الحارس... (م756 - النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■يدفع المودع للمودع عنده المصروفات الضرورية والأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، ويعوضه عن أضراره (م742).
- ■المودعون المتعددون يلتزم كل منهم بنسبة حصته، ولا يستحق عند انقضاء العقد قبل الأجل إلا بحسب المقرر (م743-744).
- ■لا حبس للوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية لحفظها، ولا حبس ضمانا لأي دين آخر (م745).
- ■الحراسة إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي الغير، وترد على المنقولات والعقارات وتخضع لأحكام الوديعة الاختيارية (م746).
- ■تجوز الحراسة بموافقة الأطراف، ويجوز ألا تكون بالمجان، وعلى الحارس الحفظ والإدارة وإدرار الثمار (م747-749).
- ■يمنع الحارس من التفويت إلا بما هو مقرر، وللقاضي التدخل عند تعرض الأشياء للتعيب (م750-751).
- ■يرد الحارس الشيء لمن يعينه الخصوم أو القضاء بذات التزامات المودع عنده المأجور ويضمن القوة القاهرة والحادث الفجائي (م752-753).
- ■الحساب المضبوط واجب على الحارس مع الحجج وبيان المقدار، ويسأل عن كل خطإ في الإدارة إن لم تكن حراسته تبرعا (م754).
- ■تضامن الحراس بقوة القانون، وعلى الخصم المسترد دفع ما يستحق للمودع عنده أو الحارس (م755-756).

