الوديعة الاختيارية: الأحكام العامة والتزامات المودع عنده
عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه، مع قواعد الأحكام العامة للوديعة والتزامات المودع عنده في الحفظ والرد والضمان - وفق المواد 712-741.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الوديعة وتمييز الوديعة غير المنتظمة عنها.
- ■شروط صحة الوديعة وأهلية طرفيها.
- ■الوعد بتسلم الوديعة وما يترتب عليه من تعويضات.
- ■التزام المودع عنده بالعناية في الحفظ وعدم الاستعمال بغير إذن.
- ■قواعد رد الوديعة: المكان والزمان ومن يستحق التسلم.
- ■مسؤولية المودع عنده عن الهلاك والتعيب والضمان.
أولاً: أحكام عامة في الوديعة
الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه، وإذا سلم شخص لآخر أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية مع الإذن له في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يكون وديعة غير منتظمة، وإذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا مصرفية على سبيل الوديعة المفتوحة دون وضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه، افترض أن المودع أذن للمودع عنده باستعمالها، ويجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام، وإذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل لم يكن للمودع الرشيد إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، ولا يلزم لصحة الوديعة بين المتعاقدين أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا حائزا له على وجه مشروع، وتتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسليم الشيء المودع، والوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر مشروع يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة حالت بينه وبين الوفاء به:
من المادة 712: «الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.»[1]
من المادة 713: «إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة...»[2]
من المادة 714: «إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا مصرفية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة ومن غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه، افترض أن المودع أذن للمود...»[3]
من المادة 715: «يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام.»[4]
من المادة 716: «إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن...»[5]
من المادة 717: «لا يلزم لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع، ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.»[6]
من المادة 718: «تتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسليم الشيء المودع.»[7]
من المادة 719: «الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات، في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة حالت بينه وبين الو...»[8]
- ■التعريف: عقد يسلم بمقتضاه شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه (م712).
- ■الوديعة غير المنتظمة: إذا سلمت أشياء مثلية أو سندات لحاملها مع الإذن باستعمالها على رد المثل، ينشأ عقد وديعة غير منتظمة (م713 - النص في المصدر مبتور).
- ■الوديعة المفتوحة: تسليم مبلغ نقدي أو أوراق مصرفية دون مظروف مغلق يولد افتراض إذن المودع للمودع عنده باستعمالها (م714 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأهلية: يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام (م715).
- ■الوديعة من غير الأهل: إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد إلا دعوى استحقاق الشيء المودع ما دام موجودا في يد المودع عنده (م716).
- ■الملكية والحوز: لا يلزم أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا حائزا له على وجه مشروع (م717).
- ■الانعقاد: تتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسليم الشيء المودع (م718).
- ■الوعد بتسلم الوديعة: الوعد الذي اقتضاه سفر المودع أو مبرر مشروع التزام يمكن أن يؤدي إلى التعويضات عند عدم تنفيذه ما لم توجد أسباب مشروعة (م719).
ثانياً: التزامات المودع عنده
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع مراعاة المادة 751، ولا يحق له أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، مع استثناء حالة الضرورة العاجلة، وإذا استعمل الوديعة أو تصرف فيها بدون إذن المودع كما إذا أعارها أو ركب الدابة المودعة، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولا يجوز له أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المحدد، ويعتبر مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره بعد طلب المودع ما لم تكن له مبررات مشروعة، وإذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان له أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يكون الرد في وقت غير لائق وبشرط منح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته، ويجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد إلا إذا اتفقا على مكان آخر، وعلى المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع أو لمن حصل الإيداع لمصلحته، وإذا كانت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، ولا ترد الوديعة عند موت المودع إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا هذا الوارث، وإذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم ثم فقد صفته عند إجراء الرد لم يسغ الرد إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أهلية تسلمها أو لمن خلفه، وعلى المودع عنده أن يرد الشيء للمودع ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فيجب حينئذ أن يخطر المودع فورا وإخراجه من الدعوى، وعليه أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه، وأن يرد مع الوديعة ما حصل عليه من نتائجها، ويضمن هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله، ويضمن الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه، ويكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 710-711، وإذا انتزع منه الشيء بقوة قاهرة وأخذ شيئا آخر عوضا عنه أو مبلغا من النقود التزم برد ما أخذ عوضا عنه، وإذا فوت وارث المودع عنده بحسن نية الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث الذي يلزم أيضا بالتعويضات، وإذا تعدد المودع عندهم كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة عن الوديعة وفقا للقواعد المقررة للوكالة ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه، والقول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها أو في الشيء المودع أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه، ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي:
من المادة 720: «على المودع عنده، أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع مراعاة المادة 751.»[9]
من المادة 721: «لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.»[10]
من المادة 722: «إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.»[11]
من المادة 723: «لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل...»[12]
من المادة 724: «يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة لتأخره. ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ لل...»[13]
من المادة 725: «إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمودع عنده أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظر...»[14]
من المادة 726: «يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن اتفقا على مكان آخر،...»[15]
من المادة 727: «على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع...»[16]
من المادة 728: «إذا كانت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء، لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.»[17]
من المادة 729: «لا ترد الوديعة عند موت المودع إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا هذا الوارث.»[18]
من المادة 730: «إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم ثم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.»[19]
من المادة 731: «على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق، فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى...»[20]
من المادة 732: «على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي...»[21]
من المادة 733: «على المودع عنده أن يرد مع الوديعة ما حصل عليه من نتائجها...»[22]
من المادة 734: «يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو...»[23]
من المادة 735: «يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:»[24]
من المادة 736: «المودع عنده لا يضمن:»[25]
من المادة 737: «يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 710...»[26]
من المادة 738: «المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ويأخذ شيئا آخر، عوضا عنه أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا عنه.»[27]
من المادة 739: «إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث، الذي يلزم أيضا بالتعويضات...»[28]
من المادة 740: «إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة عن الوديعة وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.»[29]
من المادة 741: «القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها أو في الشيء المودع أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.»[30]
- ■العناية في الحفظ: يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع مراعاة المادة 751 (م720).
- ■عدم الإحلال: لا يحل شخصا آخر محله في الحفظ إلا بإذن صريح أو حالة ضرورة عاجلة (م721).
- ■الاستعمال بغير إذن: يضمن هلاك الوديعة أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي (م722).
- ■عدم الإجبار على الاسترداد: لا يجوز له أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل (م723 - النص في المصدر مبتور).
- ■المماطلة: يعتبر مماطلا بمجرد تأخره في الرد بعد الطلب ما لم تكن له مبررات مشروعة (م724).
- ■الرد بلا أجل: له الرد في أي وقت شاءه بشرط ألا يكون في وقت غير لائق وبشرط منح المودع أجلا كافيا (م725).
- ■مكان الرد: مكان إبرام العقد، إلا إذا اتفقا على مكان آخر (م726).
- ■مستحق التسلم: يرد للمودع أو لمن حصل الإيداع لمصلحته، ولناقص الأهلية ومن أشهر إفلاسه قضاء لمن ينوب عنه قانونا، وعند الموت لوارثه (م727-729).
- ■الوديعة من وصي أو مقدم: إذا فقد صفته عند الرد، فلا تسوغ إلا لمن كان يمثله أو لمن خلفه بشرط أهلية التسلم (م730).
- ■ادعاء الغير: يرد للمودع ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه، ما لم يحجز عليه وترفع دعوى الاستحقاق فيجب الإخطار الفوري وإخراجه من الدعوى (م731).
- ■ذات الشيء ونتائجه: يرد ذات الشيء وتوابعه وما حصل عليه من نتائجه (م732-733).
- ■الضمان: يضمن الهلاك أو التعيب الحاصل بفعله والضرر الناتج من أي سبب يمكنه التحرز منه (م734-735).
- ■بطلان الاتفاق على التبعة: باطل كل اتفاق يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات في المادتين 710-711 (م737).
- ■الانتزاع بقوة قاهرة: إذا أخذ شيئا عوضا عن المودع أو مبلغ نقود التزم برد ما أخذ (م738).
- ■تفويت الوارث: للمودع استرداد الشيء المفوت بحسن نية ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث (م739).
- ■تعدد المودع عندهم: تضامن فيما بينهم وفق قواعد الوكالة ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه (م740).
- ■القول بيمينه: القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة أو الشيء المودع أو رده، إلا إذا كانت ثابتة في محرر رسمي أو عرفي (م741).
خلاصة الدرس
- ■الوديعة عقد يسلم بمقتضاه شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه (م712).
- ■الوديعة غير المنتظمة تنشأ بتسليم أشياء مثلية أو سندات لحاملها مع الإذن بالاستعمال على رد المثل، والوديعة المفتوحة تولد افتراض الإذن بالاستعمال (م713-714).
- ■يجب توافر أهلية الالتزام، وليس للمودع الرشيد إذا أودع عند غير أهل إلا دعوى استحقاق الشيء ما دام موجودا، ولا يلزم أن يكون المودع مالكا (م715-717).
- ■تتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسليم الشيء، والوعد بتسلمها التزام قد يفضي للتعويضات (م718-719).
- ■يسهر المودع عنده على الحفظ بعناية أموال نفسه، ولا يحل غيره محله إلا بإذن صريح أو ضرورة، ويضمن الهلاك ولو بقوة قاهرة عند الاستعمال بغير إذن (م720-722).
- ■قواعد الرد: لا إجبار على الاسترداد قبل الأجل، والرد بلا أجل في أي وقت بشرط الملاءمة، وفي مكان العقد، وللمودع أو من ينوب عنه قانونا (م723-731).
- ■يرد ذات الشيء وتوابعه ونتائجه، ويضمن الهلاك الحاصل بفعله والضرر الذي يمكنه التحرز منه (م732-735).
- ■باطل كل اتفاق يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، مع استثناء المادتين 710-711 (م737).
- ■تضامن المودع عندهم المتعددين وفق قواعد الوكالة، والقول قول المودع عنده بيمينه إلا في محرر رسمي أو عرفي (م740-741).

