النيابة العامة في الدعوى المدنية
وضعيتا النيابة العامة في الدعوى المدنية (طرف رئيسي أو طرف منضم)، والقضايا التي يجب إبلاغها بها وجوباً، ودور كاتب الضبط في الإبلاغ، وكتابة طلبات النيابة وحقها في حضور إجراءات التحقيق.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■وضعية النيابة العامة في الدعوى المدنية: طرف رئيسي أو طرف منضم.
- ■تصرف النيابة كطرف رئيسي للدفاع عن النظام العام.
- ■القضايا الست التي يجب إبلاغ النيابة العامة بها وجوباً.
- ■واجب كاتب الضبط في إبلاغ وكيل الجمهورية قبل خمسة أيام على الأقل من الجلسة.
- ■كتابة طلبات النيابة وحقها في حضور إجراءات التحقيق.
أولاً: وضعية النيابة العامة في الدعوى المدنية
يجوز أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى المدنية بإحدى وضعيتين: طرفاً رئيسياً أو طرفاً منضماً. وهي تمثل الغير في الحالات التي يحددها القانون[1].
1. النيابة كطرف رئيسي
تتصرف النيابة العامة كطرف رئيسي بصفة تلقائية في الحالات المنصوص عليها في القانون. وخارج هذه الحالات - وبنفس صفتها تلك - فبإمكانها أن تتصرف للدفاع عن النظام العام بمناسبة الوقائع التي لها مساس به[2].
في بعض الدعاوى - رغم كونها مدنية - تمس مصالح لا يملك الأفراد الدفاع عنها وحدهم: النظام العام، الدولة، القاصرون. فالنيابة تتدخل كطرف رئيسي كامل الخصومة (لها حق المرافعة والاستئناف...) تلقائياً فيما نص عليه القانون، بل تستطيع التصرف للدفاع عن النظام العام حتى خارج الحالات المنصوصة - لأن النظام العام مصلحة لا تقبل الصمت: ما دامت الوقائع تمسه فالنيابة حاضرة بالوكالة عن المجتمع.
2. النيابة كطرف منضم
تكون النيابة العامة طرفاً منضماً عندما يجوز لها أن تقدم رأيها حول تطبيق القانون في قضية من القضايا التي تبلغ بها[3]. ويجوز للنيابة العامة أن تطلب إبلاغها بالقضايا الأخرى التي ترى تدخلها فيها، كما يجوز للمحاكم أن تأمر من تلقاء نفسها بهذا الإبلاغ[4]. وتقدم النيابة العامة طلباتها مكتوبة على الأقل يوماً قبل الجلسة المحددة[5].
في وضعية الطرف المنضم لا تشارك النيابة كخصم - بل تضع رأيها الفني في تطبيق القانون مساعدةً للمحكمة (صوت القانون في القضية). وتوسيع المداخلة: النيابة تطلب إبلاغها بقضايا إضافية، والمحكمة تأمر بذلك من تلقاء نفسها. والانضباط زمني: الطلبات مكتوبة (توثيقاً ووضوحاً) وعلى الأقل قبل يوم من الجلسة - فلا مفاجآت مرتجلة في المرافعة.
ثانياً: القضايا التي يجب إبلاغ النيابة العامة بها
يجب إبلاغ النيابة العامة وجوباً بالقضايا التالية:
- ■القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وأملاكها والبلديات والمؤسسات العمومية والأوقاف والسفن والطائرات الأجنبية.
- ■القضايا المتعلقة بالقصر، وعلى العموم كل القضايا التي يكون أحد أطرافها خاضعاً لوصي أو مقدم.
- ■الدفوع بعدم الاختصاص في شأن نزاع يتعلق بالاختصاص النوعي.
- ■تنازع الاختصاص بين القضاة والرد والإحالات ومخاصمة القضاة.
- ■النزاعات التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم.
- ■إجراءات الطعن بالتزوير[4].
كلها تتجاوز مصلحة الأفراد الخاصة: المال العام والنظام العام (١) - حماية من لا يعبر عن نفسه: القصر والمعنونون (٢) - صحة توزيع الاختصاص ذي النظام العام (٣، ٤) - حماية الغائبين المفترضين (٥) - وأصالة الوثائق أمام القضاء (٦). النيابة "عين المجتمع": كل ما تراه هذه القضايا وجب إبلاغها - عينٌ لا تغفل عما يهم الجميع.
دور كاتب الضبط في الإبلاغ
يقع إبلاغ القضايا التي وقع إحصاؤها بهذه المادة إلى وكيل الجمهورية في خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة من طرف كاتب الضبط[4].
الإبلاغ ليس واجباً من الجواز - إنه أجل إلزامي: كاتب الضبط يرسل القضايا المحصاة إلى وكيل الجمهورية قبل 5 أيام على الأقل من الجلسة. السبب: النيابة تحتاج وقتاً لدراسة الملف وإعداد رأيها - يوم قبل الجلسة كافٍ للطلبات المكتوبة (المادة 74) لكن أياماً قليلة ضرورية للدراسة الفعلية. كاتب الضبط هو الجسر: من غرفة المحكمة إلى مكتب وكيل الجمهورية في الوقت المناسب.
حق النيابة في حضور التحقيق
يمكن للنيابة العامة - في القضايا التي تبلغ فيها وجوباً - أن تحضر كافة إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة والمحددة في المادة 88 من هذه المدونة[5].
الإبلاغ الوجوبي يعطي حقاً نوعياً: حضور النيابة كافة إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة (الخبرة، المعاينة، الاستماع...) - حضورها ليس تشريفياً بل رقابياً وفنياً: تراقب مشروعية الإجراءات وتستعد لرأيها المستنير. الإبلاغ وجوب في القضايا العامة، والحضور حق مرافق له - لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر.
خلاصة الدرس - يجب أن تكون تعلمت:
- ■وضعيتا النيابة العامة في الدعوى المدنية: طرف رئيسي أو طرف منضم.
- ■تصرف النيابة تلقائياً كطرف رئيسي للدفاع عن النظام العام.
- ■تقدم النيابة كطرف منضم برأيها المكتوب حول تطبيق القانون قبل يوم من الجلسة.
- ■القضايا الست الواجبة الإبلاغ: النظام العام وأموال الدولة، القصر، الدفوع النوعية، تنازع الاختصاص، الغائبون، الطعن بالتزوير.
- ■واجب كاتب الضبط بإبلاغ وكيل الجمهورية قبل 5 أيام على الأقل من الجلسة.
- ■حق النيابة في حضور كافة إجراءات التحقيق في القضايا المبلَّغة وجوباً.

